الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال العقيلي (1): روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد.
[3692]
- وأخرجه ابن خزيمة (2) من حديث ضباعة نفسها.
[3693 ، 3694]- ومن حديث أنس، وجابر. ورواه البيهقي.
[3695 - 3697]- وأخرج أيضًا عن ابن مسعود (3) وعائشة (4) وأم سليم (5): الاشتراط.
تنبيه
قوله: محلي -هو بكسر الحاء- وضباعة: بضم المعجمة بعدها موحدة.
وقال الشافعي: كنيتها أم حكيم، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. ووهم الغزالي (6) فقال: الأسلمية. وتعقبه النووي (7)[وقال: صوابه الهاشمية](8).
فائدة
كان ابن عمر ينكر الاشتراط فتمسك به مَنْ لم يقل بالاشتراط، ولا حجة فيه لمخالفة الأحاديث الثابتة، وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ.
(1) الضعفاء للعقيلي (2/ 137).
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم 2602) من حديث عائشة.
(3)
السنن الكبرى (5/ 222).
(4)
المصدر نفسه (5/ 223).
(5)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(6)
الوسيط، للغزّالي (2/ 705).
(7)
المجموع (8/ 238).
(8)
ساقط من "الأصل" و"د"، وثبت مخرجا في "م".
روي ذلك عن ابن عباس أيضًا، لكن فيه الحسن بن عمارة، وهو متروك.
* حديث: أنه أحصر عام الحديبية، فذبح بها وهي من الحلّ.
متفق عليه كما سبق.
[3698]
- ولمسلم (1) عن جابر: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة
…
الحديث.
1439 -
وقوله: وهي من الحلِّ.
من كلام الرافعي، وقد قال الشافعي (2): الحديبية موضع، منه ما هو في الحلِّ، ومنه ما هو في الحرم، وإنما نحو الهدي عندنا في الحلِّ ففيه المسجد الذي بايع فيه تحت الشجرة.
[3699]
- ووقع عند البخاري (3) في حديث المسور الطويل: والحديبية خارج الحرم.
1440 -
[3700]- حديث: أنه أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها.
الطبراني في "الكبير"(4) من طريق سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة: أنه
(1) صحيح مسلم (رقم 1318).
(2)
الأم، للشّافعي (2/ 159).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1811 ، 2731 ، 2732).
(4)
المعجم الكبير (رقم5379).
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال:"نَعَمْ" قال: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: "سَقْيُ الْمَاءِ".
وهو عند النسائي (1) وابن ماجه (2) وابن حبان في "صحيحه"(3) والحاكم (4) بلفظ: قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟
…
الحديث.
وهو مرسل؛ لأن سعيدا ولد سنة مات سعد.
وأما تصحيح ابن حبان له؛ فمتعقب على شرطه في الاتصال، وكذا الحاكم.
وله طريق أخرى عند أبي داود (5) والنسائي (6) من طريق الحسن، عن سعد، نحو الأول. وهو منقطع أيضًا.
وله طريق أخرى عند الطبراني (7) من حديث حميد بن أبي الصعبة، عن سعد ابن عبادة. وهو منقطع أيضًا، وضعيف.
[3701]
- وقد أخرجه البخاري (8) من حديث ابن عباس ولفظه: أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها
(1) سنن النسائي (رقم3665).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم3684).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم3348).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 414).
(5)
سنن أبي داود (رقم1680).
(6)
سنن النسائي (رقم3666).
(7)
المعجم الكبير (رقم5385).
(8)
صحيح البخاري (رقم2761).
؟ قال: "نَعَمْ". قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها.
1441 -
[3702]- حديث: أنه قال في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها زوجها في الحج:"لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
الدارقطني (1) والطبراني في "الصغير"(2) والبيهقي (3) كلهم من طريق العباس ابن محمَّد بن مجاشع، عن محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع عن ابن عمر.
قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان.
وقال البيهقي: تفرد به حسان.
وأعله عبد الحق (4) بجهل حال محمَّد.
قال ابن القطان (5): تبع في ذلك أبا حاتم (6) نصًّا، والبخاريَّ (7) إشارة وقد بَيَّنَ الخطيب (8): أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين؛ فإنه فرق بين محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني، وهو واحد.
(1) سنن الدارقطني (2/ 223).
(2)
المعجم الصغير. الروض الداني (رقم582).
(3)
السنن الكبرى (5/ 223).
(4)
الأحكام الوسطى (2/ 259).
(5)
بيان الوهم والإيهام (3/ 288 - 290).
(6)
الجرح والتعديل (8/ 122).
(7)
التاريخ الكبير (1/ 41، 267 - 268).
(8)
موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 20).
وقد أخرج هو عنه في "صحيحه"(1).
قال ابن القطّان. وإنما علّته الجهل بحال العباس.
قلت: لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي (2) من طريق أحمد بن محمَّد الأزرقي وغيره، عن حسان. وقال: تفرد به حسان.
قلت:
[3703]
- وروى ابن حبان (3) في "النّوع الحادي والسبعين" من "القِسْم الثّاني" من "صحيحه" عن عمر بن محمَّد الهمداني، عن محمّد بن عبد الله بن بزيع، عن حسان بن إبراهيم -بهذا الإسناد- حديث:"لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أن تُسَافِرَ ثلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم تَحْرِمُ عَلَيْهِ".
واحتج البيهقي (4). (5) لمن قال: ليس له منعها من حجّ الفرض بحديث: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
وتعقب: بأنه ورد في الصلاة.
وأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ.
وتعقب: بأن محلّ ذلك إذا لم يُعارض العموم نص آخر.
(1) انظر: "صحيح البخاري".
(2)
السنن الكبرى (5/ 223).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم2720).
(4)
من هنا إلى بداية كتاب البيوع حصل سقط في "الأصل"، وهي نسخة القرويين، فأخذته من نسخة "م" [ج1/ 276/ب] ونسخة "د" [ج2/ص:837].
(5)
انظر: مختصر الخلافيات (3/ 261).
1422 -
[3704]- حديث: أن رجلًا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال:"أَلَكَ أَبَوَانِ؟ " قال: نعم. قال: "اسْتَأْذَنْتهُمَا؟ " قال: لا. قال: "فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".
متفق عليه (1) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بلفظ:"أحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ " قال: "نَعَمْ"، قال:"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ".
[ولابن حبان](2). (3): "اذْهَبْ فَبِرَّهُمَا".
ولأبي داود (4) والنسائي (5) وابن ماجه (6): ولقد أتيت وإن والدي يبكيان، قال:"فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَأَضْحِكهمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا".
واستدركه الحاكم (7) بهذا اللفظ، وهو من حديث عطاء بن السائب، لكنه عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري [عنه](8)، وعند الحاكم من رواية شعبة عنه، وقد سمعا منه قبل الاختلاط. والسائل (9): جاهمة
(1) صحيح البخاري (رقم 3004)، وصحيح مسلم (رقم 2549).
(2)
ساقط من "م".
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم421).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2528).
(5)
السنن الكبرى (رقم 8696).
(6)
سنن ابن ماجه (رقم 2728).
(7)
مستدرك الحاكم (4/ 125).
(8)
من "م".
(9)
"د"[ج2/ص: 838].