المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي (1) والحاكم (2).   ‌ ‌تنبيه تبين أن - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي (1) والحاكم (2).   ‌ ‌تنبيه تبين أن

أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي (1) والحاكم (2).

‌تنبيه

تبين أن قوله: (قال: استأذنتهما؟ قال: لا) مدرجٌ في الخبر.

[3705]

- لكن روى أبو داود (3) من طريق دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد: أن رجلًا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال: "هَلْ لَكَ أحدٌ بِالْيَمَنِ؟ " قال: أبواي. قال؟ "أَذِنَا لَكَ؟ " قال: لا. قال: "ارْجِعْ إِلَيْهِمَا، فَاسْتَأْذِنْهُمَا فإنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإلَّا فَبِرَّهُمَا".

وهذا أقرب إلى سياق الرافعي.

1443 -

حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الْحَجّ عَرَفَةُ، مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجّ".

قلت: هما حديثان.

[3706]

- أما حَديثُ "الْحَجّ عَرَفَة"؛ فرواه أصحاب "السنن"(4) وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدِّيلي.

[3707]

- وأما حديث: "مَنْ لَمْ يُدْرِكْ

"؛ فأخرجه الدارقطني (5) من

(1) سنن النسائي (رقم3104).

(2)

مستدرك الحاكم (2/ 104، 4/ 151).

(3)

سنن أبي داود (رقم 2530).

(4)

سنن أبي داود (رقم 1949)، سنن الترمذي (رقم 889)، سنن النسائي (رقم 3044)، سنن ابن ماجه (رقم3015).

(5)

سنن الدارقطني (2/ 241).

ص: 1709

طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس. رفعه بلفظ:"مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَات فَوَقَفَ بِهَا وَالْمُزدَلِفَةَ فَقْدَ تَمّ حَجّه، وَمَنْ فَاتَة عَرَفات فَقَدْ فَاتَة الْحَجّ، فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْه اِلْحَجّ مِنْ قَابِلٍ". وابن أبي ليلى سيِّئ الحفظ.

ورواه الطبراني (1) من طريق عمر بن قيس المعروف بسندل، عن عطاء.

وسندل ضعيف (2) أيضًا.

وفي الباب:

[3708]

- عن ابن عمر أخرجه الدارقطني (3) بسند ضعيف أيضًا.

وقد رواه الشافعي (4) عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر نحوه، مطولًا. وهذا إسناد صحيح.

1444 -

قوله: إن الذين صُدّوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفا وأربعمائة، والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرًا يسيرًا، ولم يأمر الناس بالقضاء.

أما كونهم بهذه العدة:

(1) المعجم الكبير (رقم 11496).

(2)

[م/1/ 277/ أ].

(3)

سنن الدارقطني (2/ 241).

(4)

مسند الشافعي (ص124).

ص: 1710

[3709]

- فمتفق عليه (1) من حديث (2) جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة، ومعه ألف وأربعمائة.

وبذلك احتج ابن الجوزي في "التحقيق"(3) على عدم القضاء، قال: كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير، فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم.

وقد سُبِق إلى ذلك، قال الشافعي (4): قد علمنا في متواطيء أحاديثهم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة، ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله.

وقال الماوردي (5): أكثر ما قيل: إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة.

قلت: وهذا مغاير لما رواه الواقدي في "المغازي" عن جماعة من مشايخه قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات. وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية، فكان عدة من معه من المسلمين ألفين.

(1) صحيح البخاري (رقم 4154)، وصحيح مسلم (رقم 1856).

(2)

"د"[ج2/ص839].

(3)

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 155).

(4)

الأم، للشافعي (2/ 159).

(5)

الحاوي، للماوردي (4/ 352).

ص: 1711

والواقدى إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غَيْرَه من أهل المغازى مقبول في المغازي عند أصحابنا. والله تعالى أعلم

* حديث كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ورأسه تتهافت قملا.

متفق عليه، كما سبق في الباب قبله.

* حديث: "مَن رَاحَ في السَّاعةِ الأُولَى، فَكَأنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً".

متفق عليه. وقد تقدم في "الجمعة".

1445 -

[3710]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى موضع النحر من منى، وقال:"هَذا الْمَنْحَرُ (1)، وَكلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ".

مسلم (2) عن جابر بمعناه وأتم منه، ولفظه:"نَحَرْتُ هَهُنَا، وَمِنًى كُلّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ".

وقد رواه أبو داود (3) بنحو من اللفظ المذكور في الباب.

آثار الباب

* حديث ابن عباس: "لا حَصْرَ إلَّا حَصْرَ الْعَدُوّ".

الشافعي بإسناد صحيح، وقد تقدم.

(1)"د"[ج2/ 840].

(2)

صحيح مسلم (رقم 1218)(149).

(3)

سنن أبي داود (رقم1907).

ص: 1712