الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهو تكلف ظاهر، ويتعين أن يكون المراد بيومها الذي يكون فيه عندها صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مصرحًا بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد. وسيأتي قريبا قول أم سلمة: إنه صلى الله عليه وسلم كان عندها ليلة النحر ليلتها التي كان يأتيها فيها. والله أعلم.
تنبيه
وأما قوله: "ولم يأمرها ولا من معها بالدم" فلم أره صريحا، بل هو كما تقدم في الذي قبله.
1336 -
[3489]- حديث عمر: من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق، فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.
مالك في "الموطأ"(1) عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من غربت عليه الشمس وهو بمنى، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، من أوسط أيام التشريق.
ورواه البيهقي (2) من حديث الثوري، عن [عبيد الله](3)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: (فذكره) قال: وروي عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ولا يصح رفعه.
(1) موطأ الإِمام مالك (1/ 407).
(2)
السنن الكبرى (5/ 152)، ولم يسنده.
(3)
في "الأصل": (عبد الله)، والمبثت من "م" و"د" ، و "سنن البيهقي الكبرى".
1337 -
[3490]- حديث ابن عباس: كنت فيمن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله إلى منى.
متفق عليه (1) من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عنه. ورواه الشافعي (2) واللفظ له ومن طريقه البيهقي (3).
ورواه النسائي (4) بلفظ: أرسلني رسول (5) الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة.
1338 -
[3491]- حديث أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه (6) الناس.
متفق عليه (7).
(1) صحيح البخاري (رقم1678)، وصحيح مسلم (رقم 1293).
(2)
مسند الشافعي (ص 369).
(3)
السنن الكبرى (5/ 123).
(4)
سنن النسائي (رقم 3048).
(5)
[ق/359].
في هامش "الأصل": "بلغ مقابلةً على نسخة قُرِأَتْ على المؤلِّف".
(6)
"أي الشّعر". كما في هامش "الأصل".
(7)
صحيح البخاري (رقم 171)، وصحيح مسلم (رقم1305).