الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المواقيت
1210 -
[3247]- حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس: "مَا مَنَعَكَ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ " قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها، على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، فقال:"إذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، فَإنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّة".
متفق عليه (1) واللفظ لمسلم.
وفي رواية له (2): "تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّة مَعِي"، وسمى المرأة أم سنان.
وكذا في رواية البخاري. ورواه الحاكم (3) بلفظ: "تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي".
ورواه ابن حبان (4) والطبراني (5) من وجه آخر عن ابن عباس، قال: جاءت أم سليم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال:"يَا أُمَّ سُلَيْم عُمْرةٌ تُجْزيكِ عَنْ حَجةٍ".
فإن صحَّ حُمِلَ على تعدُّد القصة:
(1) صحيح البخاري (رقم 1782)، وصحيح مسلم (رقم 1256).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1256)(222).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 484).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3699).
(5)
المعجم الكبير (رقم 11322).
[3248]
- فقد رواه الطبراني (1) من حديث أبي طليق: أن امرأته أم طليق قالت: يا نبي الله ما يعدل الحج؟ قال: "عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ".
[3249]
- ورواه أصحاب "السنن"(2) والحاكم (3) من حديث أم معقل، وهي التي يقال لها أم الهيثم.
وفي الباب:
[3250]
- عن جابر أخرجه ابن ماجه (4) وسنده صحيح.
[3251]
- وعن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته: "اعْتَمِرَا في رَمَضَانَ، فَإِنْ عُمْرَةً فِيهِ لَكُمَا كَحَّجَةٍ".
أخرجه النسائي (5).
[3252]
- وعن أبي معقل: أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، أخرجه النّسائي أيضا (6).
[3253]
- وعن وهب بن خنبش، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عَمْرَةُ في رَمَضَانَ تَعْدلُ حَجَّةً". أخرجه النسائي (7)، وأخرجه ابن ماجه (8) من الوجه المذكور،
(1) المعجم الكبير (ج 22/ رقم 816).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1988)، وسنن الترمذي (رقم 939)، والسنن الكبرى للنسائي (رقم 4227)، وسنن ابن ماجه (رقم 2993).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 482).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2995).
(5)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 4224).
(6)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 4228).
(7)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 4225).
(8)
سنن ابن ماجه (رقم 2992).
لكن سماه هرم بن خنبش. وعن علي مثله، أخرجه البزار (1). وعن أنس مثله أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف (2).
1211 -
[3254]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.
متفق عليه (3) من حديثها.
[3255]
- ورواه أحمد (4) والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وأصله في البخاري.
1212 -
[3256]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين.
متفق علية (5) من حديث عائشة: أنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع، فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج. وفي رواية:"ارْفِضِي عُمْرَتَكِ".
وله عندهما ألفاظ. وقد تقدم في الذي قبله: أنه أعمرها من التنعيم، وكل ذلك كان في عام حجة الوداع.
1213 -
[3257]- حديث يروى: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أَفْضَلُ الْحَجّ أَنْ
(1) مسند البزار (رقم 636).
(2)
التمهيد (22/ 60).
(3)
صحيح البخاري (رقم 319)، وصحيح مسلم (رقم 1211).
(4)
مسند الإمام أحمد (6/ 177، 234، 246).
(5)
صحيح البخاري (رقم 1783) وصحيح مسلم (رقم 1211).
تَحْرمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكِ".
البيهقي (1) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده جابر بن نوح، قال البيهقي: في رفعه نظر.
1214 -
[3258]- حديث: أن عليًّا فسّر الإتمام في قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} : أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
الحاكم في تفسير "المستدرك"(2) من طريق عبد الله بن سلمة، عن علي، أنه سئل عن قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: تحرم من دويرة أهلك.
وإسناده قوي.
1215 -
[3259]- قوله: وعن عمر كذلك.
قلت: ذكره الشّافعي في "الأم"(3).
وقال ابن عبد البر (4): وأما ما روي عن عمر، وعلي: أن إتمام الحج، أن تحرم بهما من دويرة أهلك؛ فمعناه أن تنشيء لهما سفرًا تقصد له من البلد، كذا فسره ابن عيينة فيما حكاه أحمد عنه.
وقال عبد الرزاق: عن معمر عن الزهري، قال بلغنا: أن عمر قال في قوله
(1) السنن الكبرى (5/ 30).
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 276).
(3)
الأم للشافعي (7/ 254).
(4)
انظر: التمهيد (15/ 145 - 146).
تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج.
وروى وكيع، عن شعبة، عن الحكم (1) بن عيينة، عن ابن أذنيه قال: أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر؟ قال: أئت عليا فسله، فأتيته فسألته فقال: من حيث ابتدأت. فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: ما أجد لك إلا ذلك.
1216 -
[3260]- حديث ابن عباس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
…
الحديث.
متفق عليه (2) بلفظه.
1217 -
[3261] حديث طاوس قال: لم يوقِّت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، لم يكن حينئذ أهل المشرق -يعني مسلمين.
الشافعي (3) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ.
قال ابن جريج: فراجعت عطاء فقال كذلك (4) سمعنا: إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق.
(1)[ق/339].
وفي هامش "الأصل" ما نصه: "بلغ مقابلة على نسخة مقروءة على المؤلف".
(2)
صحيح البخاري (رقم 1524)، وصحيح مسلم (رقم 1181).
(3)
مسند الشافعي (ص 115).
(4)
قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "الإشارة إلى كلامٍ سابقٍ بدليلِ: راجعتُ".
[3262]
- ورواه البيهقي (1) وقال: وصله حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، ولا يصح.
1218 -
[3263]- حديث ابن عمر: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَدّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه يشق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.
البخاري في "صحيحه"(2) بهذا، قال البيهقي: يمكن أن يكون عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم.
1219 -
[3264]- حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق ذات عرق.
أبو داود (3) والنسائي (4) من رواية القاسم عنها، بلفظ:"العراق" بدل "المشرق" تفرد به المعافى بن عمران، عن أفلح به، والمعافى ثقة.
وفي الباب:
(1) السنن الكبرى (5/ 28).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1531).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1739).
(4)
سنن النسائي (رقم 2656).
[3265]
- عن جابر؛ رواه مسلم (1) لكنه لم يصرح برفعه.
[3266]
- وعن الحارث بن عمرو السهمي، رواه أبو داود (2).
[3267]
- وعن أنس، رواه الطحاوي في "أحكام القرآن".
[3268]
- وعن ابن عباس، رواه ابن عبد البر في "تمهيده"(3).
[3269]
- وعن عبد الله بن عمرو رواه أحمد (4)، وفيه حجاج بن أرطاة.
وهذه الطرق تعضد مرسل عطاء الذي تقدم.
1220 -
[3270]- حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المشرق العقيق.
أحمد (5) وأبو داود (6) والترمذي (7) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عنه.
قال الترمذي: حسن.
قال النووي (8): ليس كما قال، ويزيد ضعيف باتفاق المحدثين.
(1) صحيح مسلم (رقم 1183).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1742).
(3)
التمهيد (15/ 142).
(4)
مسند الإمام أحمد (2/ 181).
(5)
مسند الإمام أحمد (1/ 344).
(6)
سنن أبي داود (رقم 1740).
(7)
سنن الترمذي (رقم 832).
(8)
المجموع (7/ 169).