المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

البخاري (1) من حديث أبي هريرة في "النكاح". وأورده في - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: البخاري (1) من حديث أبي هريرة في "النكاح". وأورده في

البخاري (1) من حديث أبي هريرة في "النكاح". وأورده في "الهدية" من حديثه بلفظ: "لَو دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَو كُرَاعٍ لأجَبْتُ".

[4300]

- ورواه الترمذي (2) من حديث أَنس بلفظ: "لَوْ أُهْدِيَ إلَيّ كُراعٍ لَقَبِلْتُ، وَلَو دُعِيتُ عَلَيْه لأَجَبْتُ" وصححه.

1687 -

[4301] حديث: "لا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لجارَتِها، ولَوْ فَرْسن شَاةٍ".

متفق عليه (3) من حديث أبي هريرة.

‌تنبيه

فَرسن الشّاة: ظلفها، وهو في الأصل: خف البعير، فاستعير للشاة، ونونه زائدة.

1688 -

[4302]- حديث: أنه كان صلى الله عليه وسلم تحمل إليه الهدايا فيقبلها من غيره.

لفظ الترمذي (4) وأحمد (5) والبزار (6) من حديث علي: أن كسرى أهدى إلى

(1) صحيح البخاري (رقم 5178).

(2)

سنن الترمذي (رقم 1388).

(3)

صحيح البخاري (رقم 6017)، وصحيح مسلم (رقم 1030).

(4)

سنن الترمذي (رقم 1576).

(5)

مسند الإِمام أحمد (1/ 96، 145).

(6)

مسند البزار (رقم 778).

ص: 1984

النبي صلى الله عليه وسلم هدية، فقبل منه، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم.

[4303]

- وفي النسائي (1) عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي، قال: لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَهَدِيَّةٌ أم صَدقةٌ؛ فإن كانت هديَّةً فإنَّمَا يُبتَغى بها وجهُ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقضاءَ الحاجَةِ، وإن كانت صَدَقةً فَإنما يُبْتَغى بها وَجْهُ الله". قالوا (2): لا بل هدية. فقبلها منهم. الحديث.

[4304]

- وللبخاري (3) عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل: "أَهَدِيةٌ أَوْ صَدَقةٌ؟ ". فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: "كُلُوا". وإن قيل: هدية، ضرب بيده، فأكل معهم.

والأحاديث في ذلك شهيرة.

1689 -

قوله: واشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أم ولده مارية كانت من الهدايا.

[4305]

- أَما الكسوة ففي "الصحيحين"(4) عن أنس: أن أكيدر دومة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة سندس. . . الحديث.

(1) سنن النسائي (رقم 3758).

(2)

[ق/ 430].

(3)

صحيح البخاري (رقم 2576)، لكن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعند مسلم أيضًا (رقم 1077) وغيرهما.

(4)

صحيح البخاري (رقم 2615)، وصحيح مسلم (رقم 2469).

ص: 1985

ورواه أحمد (1) والنسائي (2) والترمذي (3) أتم من سياقه.

ولأبي داود (4): أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشيقة سندس، فلبسها. . . الحديث. وفيه قصة.

[4306]

- وفيه (5): عن أنس: أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا، فقبلها.

[4307]

- وفيهما (6): عن علي: أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليا، فقال:"شقِّقْه خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ".

[4308]

- وأما الدواب فروى البخاري (7) عن أبي حميد الساعدي، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ابن الْعَلْمَاء للنبي صلى الله عليه وسلم بردًا، وكتب له ببحرهم، وجاء رسول صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى إليه بغلة بيضاء .. الحديث.

[4309]

- وفي "كتاب الهدايا "لإبراهيم الحربي: أهدى يوحنا بن رؤبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته البيضاء.

(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 206 - 207، 229، 251).

(2)

سنن النسائي (رقم 5302).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1723).

(4)

سنن أبي داود (رقم 4047).

(5)

سنن أبي داود (رقم 4035).

(6)

صحيح البخاري (رقم 2614)، وصحيح مسلم (رقم 2071).

(7)

صحيح البخاري (رقم 1481)، وهو في صحيح مسلم أيضًا (1392) وبعض ألفاظه عند مسلم فقط.

ص: 1986

[4310]

- وفي مسلم (1): أهدى فروة الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ركبها يوم حنين.

[4311]

- وروى الحربي أيضًا، وأبو بكر بن خزيمة، وابن أبي عاصم (2) من حديث بريدة: أن أمير القبط أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة، وأخذ إحدى الجاريتين لنفسه، فولدت له إبراهيم، ووهب الأخرى لحسان.

وأما مارية؛ فهي المشار إليها في هذا الحديث.

1690 -

[4312]- حديث: جابر: "أَيّما رَجُلٍ أَعمَرَ عُمْرى لَه ولِعَقِبِه؛ فإنّها لِلَّذي [أُعْطِيَها] (3) لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فِيهِ الموَارِيثُ".

مسلم (4) بهذا.

1691 -

[4313]- حديث: "الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا".

مسلم (5) عن جابر، وأبي هريرة مثله.

(1) صحيح مسلم (رقم 1775).

(2)

الآحاد والمثاني (رقم 3123)، والحارث بن أسامة كما في بغية الباحث (رقم 542).

(3)

في الأصل: (أعطاها)، والمثبت من "م".

(4)

صحيح مسلم (رقم 1625)(20).

(5)

صحيح مسلم (رقم 1625)(31)، (رقم 1626).

ص: 1987

[4314]

- ولأحمد (1) والترمذي (2) عن سمرة.

[4315]

- ولابن حبان (3) من حديث زيد بن ثابت: "الْعُمْرَى سَبِيلُها سَبِيلُ الْمِيرَاث".

1692 -

[4316]- حديث جابر: "لَا تُعْمِرُوا، وَلا تُرْقِبُوا؛ فَمَنْ أَعْمَر شَيئًا أَو أَرْقَبَه فَسَبِيلُه سَبِيلُ الْمِيراث".

وكرره في الباب.

الشافعي (4) وأبو داود (5) والنسائي (6)، وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.

1693 -

[4317]- حديث جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك، ولعقبك من بعدك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها.

مسلم في "صحيحه"(7) دون قوله: (من بعدك).

(1) مسند الإِمام أحمد (5/ 8، 13، 22).

(2)

سنن الترمذي (رقم 1349).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5132).

(4)

مسند الشّافعي (ص 219).

(5)

سنن أبي داود (رقم 3556).

(6)

سنن النسائي (رقم 3731).

(7)

وصحيح مسلم (رقم 1625)(23).

ص: 1988

1694 -

[4318]- حديث النعمان بن بشير: أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَحّلت ابني هذا غلامًا كان لي. فقال: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَّلْتَ مِثْلَ هذا؟ " قال: لا. قال: "أَيَسُرّكَ أَن يَكونُوا لَك في الْبِرِّ سواء؟ (1) " قال: نعم. قال: "فَلَا إذًا".

ويروى أنّه قال: "فَارْتَجِعْه".

ويروى أنه قال: "اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْن أَوْلَادِكمْ".

الشّافعي في "الأم"(2) والبيهقي (3) من طريقه باللفظ الثاني، وهو في "الصحيحين"(4) كذلك. واللفظ الثالث عند البخاري (5).

وقوله: "أَيَسُرّكَ أَن يَكونُوا لَك في الْبِرّ سواءً" هو في رواية داود بن أبي هند، [عن](6) الشعبي، عنه. أخرجه البيهقي (7) وغيره.

(1)[ق/ 431].

(2)

مسند الشّافعي (ص 174).

(3)

السنن الكبرى (6/ 176) من طريق مالك بن أنس رحمه الله.

(4)

صحيح البخاري (رقم 2586)، وصحيح مسلم (رقم 1623).

(5)

صحيح البخاري (رقم 2587).

(6)

من "م".

(7)

السنن الكبرى (6/ 177)، في هامش "الأصل" ما نصّه:(قلت: هذا عجيب، فهو في مسلم من الطّريق المذكور، ولفظه: "أَنْ يَكُونُوا إِلَيكَ"، ولفظ ابن ماجه: "لَكَ").

قلت: هو كما قال، انظر: صحيح مسلم (رقم 1623)(17)، وسنن ابن ماجه (رقم 2375).

ص: 1989