الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
يدل على صحة قياس ابن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول "البيع".
1535 -
[3900]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.
ابن ماجه (1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يَحِلّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك، وَلا رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ". والبيهقي (2) من هذا الوجه في حديث. وقد تقدم.
1536 -
[3901]- حديث: أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له: "انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا، وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا".
البيهقي (3) من حديث ابن إسحاق، عن عطا، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال: "إنِّي أَمَّرْتُكَ عَلى أهلِ الله بِتقَوى الله، لا يَأكُل أحدٌ مِنكُمْ مِن رِبْحِ مَا لَمْ يَضمَنْ وَانْهَهُمْ عَنِ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ الصَّفَقَتَيْنِ في الْبَيْعِ الْوَاحِدِ، وَأنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَه".
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2188).
(2)
السنن الكبرى (5/ 267).
(3)
السنن الكبرى (5/ 313).
[3902]
- ومن حديث إسماعيل بن أمية، عن عطاء، عن ابن عباس نحوه، وفيه يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر الحديث.
ولابن ماجه (1) من حديث ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن.
فهذا قد اختلف فيه على عطاء. ورواه الحاكم (2) وغيره من حديث عطاء الخراساني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في حديث.
1537 -
[3903]- حديث أبي سعيد: "مَن أَسْلَف في شَيءٍ فلا يَصْرِفه إلى غَيْرِه".
أبو داود (3) وابن ماجه (4) وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف (5) وأعله أبو حاتم (6) والبيهقي (7) وعبد الحق (8) وابن القطّان (9) بالضّعف والاضطراب
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2189).
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 17).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3468).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2283).
(5)
[ق/395].
(6)
علل ابن أبي حاتم (1/ 387).
(7)
السنن الكبرى (6/ 30).
(8)
"الأحكام الوسطى"(3/ 278).
(9)
بيان الوهم والإيهام (3/ 173).
1538 -
[3904]- حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك؟ فقال:"لا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ"(1).
وفي رواية: "لا بَأْسَ إذَا تَفَرَّقْتمَا وَلَيْس بَيْنَكُما شَيْءٌ".
أحمد (2) وأصحاب "السنن"(3) وابن حبان (4) والحاكم (5) من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عنه.
ولفظ أبي داود: "لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ".
وفي لفظ لأحمد (6): "لا بَأْسَ به بِالْقِيمَةِ". ولفظ النسائي: "لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكَمَا شَيْءٌ".
(1) أي: إذا كان بالقيمة. من هامش "الأصل".
(2)
مسند الإِمام أحمد (2/ 83، 154).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3354، 3355)، وسنن الترمذي (رقم 1242)، وسنن النسائي (رقم 4582)، وسنن ابن ماجه (رقم 2262). وقال الترمذي "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا".
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4920).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 44).
(6)
مسند الإِمام أحمد (2/ 83).