المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشَرِّك حتى ابتلي بمسألةٍ - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشَرِّك حتى ابتلي بمسألةٍ

وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشَرِّك حتى ابتلي بمسألةٍ فقال له: الأخ والأخت من الأب والأم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة.

‌فائدة

أصل التشريك؛ أخرجه الدارقطني (1) من طريق وهب بن منبه، عن مسعود ابن الحكم الثقفي، قال: أتى عمر في امرأة تركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فشرَّك بين الإخوة للأم، وبين الإخوة للأب والأم، فقال له رجل: إنك لم تشرِّك بينهم عام كذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا.

[و](2) أخرجه عبد الرزاق (3). وأخرجه البيهقي (4) من طريق ابن المبارك، عن معمر، لكن قال: عن الحكم بن مسعود. وصوَّبه النسائي.

وأخرج البيهقي (5)(6) أيضًا: أن عثمان شرّك بين الإخوة، وأن عليا لم يشرك.

1749 -

[4414]- حديث ابن مسعود: أنه قرأ: {وِإنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِن أمٍّ} .

(1) سنن الدارقطني (4/ 88).

(2)

من "م" و "هـ".

(3)

مصنف عبد الرزاق (رقم 19005).

(4)

السنن الكبرى (6/ 255).

(5)

السنن الكبرى (6/ 255 - 256).

(6)

[ق/442].

ص: 2046

البيهقي (1) من رواية سعد، قال الراوي -أظنه ابن أبي وقاص- إنه كان يقرأها كذلك.

وكذا رواه أبو بكر بن المنذر، عن سعد. وحكاه الزمخشري عنه، وعن أبي ابن كعب، ولم أره عن ابن مسعود.

1750 -

قوله: إن الإخوة يسقطون بالجد؛ لأن ابن السابق نازل منزلة السابق في إسقاط الإخوة والأخوات، وغير ذلك، فليكن أب الأب نازلا منزلة الأب. يروى هذا التوجيه عن ابن عباس.

لم أره كذلك، لكن:

[4415]

- في البيهقي (2) من طريق عبد الله (3) بن معقل، جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك أكبر. فسكت الرجل فلم يجبه. فقلت أنا: آدم. قال: أفلا تسمع إلى قول الله تعالى: (يا بني آدم).

1751 -

قوله: أجمع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد. انتهى.

(1) السنن الكبرى (6/ 231).

(2)

السنن الكبرى (6/ 246).

(3)

كذا في النسخ الخطية، وفي سنن البيهقي الكبرى:(عبد الرحمن بن معقل) وهو الصواب، وهو المعروف بالرواية عن ابن عباس، ويروي عنه عبد الله بن خالد العبسي كما ها هنا. له ترجمة في تهذيب الكمال (17/ 417).

ص: 2047

وفيه نظر؛ لأن ابن حزم (1) حكى أقوالًا: أن الأخوة تقدم على الجد، فأين الإجماع؟!

1752 -

قوله: بأن الجد أكثر فيه الصحابة.

قلت: في البخاري تعليقا (2) يروى عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود في الجد، قضايا مختلفة. وقد بينت أسانيد ذلك في "تغليق التعليق"(3).

وقد ذكر البيهقي في ذلك آثارا كثيرة (4).

[4416]

- وروى الخطابي في "الغريب"(5) بإسناد صحيح، عن محمَّد بن سيرين قال: سألت عَبيدة عن الجد؟ فقال: ما تصنع بالجد، لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضا.

ثم أنكر الخطابي هذا إنكارًا شديدًا بما لا محصَّل له (6). [وسبقه إلى ذلك ابن

(1) المحلى (9/ 282 فما بعد).

(2)

صحيح البخاري -كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.

(3)

تغليق التعليق (5/ 215 فما بعد).

(4)

السنن الكبرى (6/ 246).

(5)

غريب الحديث، للخطابي (2/ 106).

(6)

ولفظه: "قد أنكر بعض العلماء هذه الرواية إنكارًا شديدًا، وقال: أرى هذا من مطاعن من ينتقص السلف، ويتتبع لهم المساويء، قال: وأين بيان ما يدعي من ذلك؟ وفي أي رواية توجد هذه المئة قضية؟ بل أين العشر منها فما دونها؟ وإلي أي الوجوه يتشعب مئة حكم مختلف من مسائل توريث الجد؟ هذا لا وجه له ولا موضع لتوهمه".

ص: 2048

قتيبة في مقدمة "مختلف الحديث"(1)] (2)، وما المانع أن يكون قول عبيدة:"مائة قضية" على سبيل المبالغة. وقد أوَّلَ البزار كلام عبيدة هذا، كما حكيته في "تغليق التعليق"(3).

1753 -

[4417]- قوله: وجعله ابن عباس كالأب.

وصله البيهقي (4) عنه وعن غيره أيضًا.

1754 -

[4418]- قوله: شبه علي الجد بالبحر، أو النهر الكبير، والأب كالخليج المأخوذ منه، والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج، والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر، ألا ترى إذا شقت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر.

وشبهه زيد بن ثابت بساق الشجرة وأصلها، والأب كغصن منها، والإخوة

(1) مختلف الحديث (ص).

(2)

ما بين المعقوفتين مخرج في "م" وثابت في "هـ".

(3)

انظر: "تغليق التعليق"(5/ 219) حكاه قائلا: "وروينا عن الحافظ أبي بكر البزار قال: معنى قول عمر هذا: هو أن يكون مع الجد أخ، أو أخوان، أو أخ، أو أخت، أو أخ أو أختان، أو ثلاثة إخوة، أو ثلاثة أخوات، وعلى مثل هذا. قال: ومن ذهب إلى غير هذا فقد أخطأ".

ثمّ ردّه الحافظ بقوله: "لكن قوله: "ينقض بعضها بعضا"، يخالف هذا التأويل".

(4)

السنن الكبرى (6/ 246).

ص: 2049

كغصنين تفرعا من ذلك الغصن، وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة، ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع، ولا يرجع إلى الساق.

البيهقي (1) من طريق الشعبي، قال: كان من رأي أبي بكر وعمر أن يجعل الجد أولى من الأخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلما ولي عمر قال:"هذا أمر لا بد للناس من معرفته". فأرسل إلى زيد بن ثابت .. (فذكره) وأرسل إلى علي (فذكره) كما تقدم.

وذكره عنه بلفظ آخر. وأخرجه من طرق أخرى.

[4419]

- ورواه الحاكم (2) بغير هذا السياق. وأخرجه ابن حزم في "الإحكام"(3) من طريق إسماعيل القاضي، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب استشار

فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت.

1755 -

قوله في المسألة المعروفة بالخرقاء: مذهب زيد: للأم الثلث، والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا. وعند عثمان: لكل واحد (4) منهم الثلث. وعند علي: للأخت النصف،

(1) السنن الكبرى (6/ 247 - 248).

(2)

مستدرك الحاكم (4/ 339).

(3)

إحكام الأحكام (ج7/ 458).

(4)

[ق/443].

ص: 2050

وللأم الثلث، وللجد السدس. وعند عمر: للأخت النصف، وللجد الثلث، وللأم السدس. وعند ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية. وعنه: كمذهب عمر. وعند أبي بكر: للأم الثلث، والباقي للجد.

[4420]

- أما مذهب زيد وعثمان وعلي وابن مسعود؛ فرواه البيهقي (1) عن الشعبي: أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد؟ فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عثمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، قال: فما قال فيها عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أسهم؛ للأخت ثلاثة، وللأم سهمين، وللجد سهما. قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة؛ فأعطى الأخت ثلاثة، والجد سهمين، والأم سهما. قال: فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قلت: جعلها من تسعة، أعطى الأم ثلاثة، والجد أربعة، والأخت سهمين

الحديث.

[4421]

- وأما مذهب عمر، ومتابعة ابن مسعود له؛ فرواه البيهقي (2) من طريق إبراهيم النخعي، قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أمًّا على جدٍّ.

وعن عمر أيضًا في هذه المسألة: للأخت النصف، وللأم السدلس، وللجد ما بقي. وكذا رواه ابن حزم من طريق إبراهيم، عن عمر.

(1) السنن الكبرى (6/ 252).

(2)

السنن الكبرى (في الموضع السابق).

ص: 2051

[4422]

- وأما الرواية عن أبي بكر، فقال البزار: حدثنا روح بن الفرج المصري -ويقال: ليس بمصر أوثق منه- حدثنا عمرو بن خالد، أخبرنا عيسى ابن [يونس](1)، حدثنا عباد بن موسى، عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج مُوثَقًا .... فذكر القصة.

وأوردها أبو الفرج المعافى في "الجليس والأنيس" بتمامها.

1756 -

قولى: الأكدرية: وهي زوج، وأم، وجد، وأخت من الأبوين، أو من الأب؛ للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف، وتعول من ستة إلى تسعة، ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد، ويجعل [بينهما](2) أثلاثا. وتصح من سبعة وعشرين.

قال الرافعي: أنكر [قبيصة](3) قضاءَ زيد فيها بما اشتهر عنه.

قلت: بوب عليه البيهقي (4) وأورد أقوال الصحابة فيها.

[4423]

- وأخرج ابن عبد البر من طريق بَقيّ بن مخلد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، قلت للأعمش: لم سميتِ الأكدريّة؟ قال

(1) في الأصل: "يوسف"، والمثبت من "م" و "هـ".

(2)

في الأصل "بينهم"، والمثبت من "م" و "هـ".

(3)

تحرف في الأصل إلى "قصة"، والمثبت من "م" و"هـ".

(4)

السنن الكبرى (6/ 251).

ص: 2052

طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها. قال وكيع: وكنا نسمع [قبلَ](1) ذلك أن قول زيد بن ثابت تكَدَّر فيها.

1757 -

قوله: فسروا الكلالة بأنها: غير الولد والوالد.

قلت: فيه حديث مرفوع:

[4424]

- أخرجه الحاكم (2) من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه ابن أبي عاصم من وجه آخر، عن أبي إسحاق، عن البراء.

[4425]

- وروى البيهقي (3) من طريق الشعبي، سئل أبو بكر عن الكلالة؟ فقال: سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أراه: ما خلا الولد والوالد. فلما استخلف عمر وافقه.

رجاله ثقات؛ إلا أنّه منقطع.

[4426]

- ورواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" والحاكم (4). (5) بإسناد صحيح عن ابن عباس، عن عمر، قوله.

(1) في الأصل "بعد"، والمثبت من "م" و "هـ".

(2)

مستدرك الحاكم (4/ 336).

(3)

السنن الكبرى (6/ 223).

(4)

[ق/444].

(5)

مستدرك الحاكم (4/ 336).

ص: 2053

1758 -

[4427]- حديث علي: أنه كان يقول في المبعَّض: يحجب بقدر ما فيه من الرق.

كذا ذكره عنه، والمحفوظ عنه خلاف ذلك:

[4428]

- روى البيهقي (1) عنه أنه قال: المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات.

1759 -

[4429]- قوله: قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة.

البيهقي (2) من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت.

1760 -

قوله: اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين؛ فكانت أول فريضة عائلة في الإِسلام، فجمع الصحابة، وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي فأشار عليه العبّاس بالعول، فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة

(1) السنن الكبرى (6/ 223).

(2)

السنن الكبرى (6/ 250).

ص: 2054

دراهم، ولرجل عليه ثلاثة، وللآخر أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء. فأخذت الصحابة بقوله. ثم أظهر ابن عباس الخلاف بعد ذلك، ولم يأخذ بقوله إلا قليل.

هكذا أورده، وهو مشهور في "كتب الفقه"، والذي في "كتب الحديث" خلاف ذلك:

[4430]

- فقد رواه البيهقي (1) من طريق محمَّد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، [قال] (2): دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا، يجعل في مال (3) نصف ونصفا وثلثا، إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال؟ عمر. قال: لِمَ؟ قال: لما تدافعت عليه، وركب بعضها بعضا، قال لهم: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم أقدم، ولا أيكم أؤخر؟ قال: وما أجد في هذا شيئًا أحسن (4) من أن أقسم عليكم بالحصص. ثم قال: قال ابن عباس: وايْم الله، لو قدّم من قدّم الله،

(1) السنن الكبرى (6/ 253).

(2)

من "م" و "هـ".

(3)

في السنن الكبرى، للبيهقي:(لم يحص في المال)، وما أثبت فمن جميع النسخ الخطية، وقد كتب عليه في بعضها علامة صحة النقل.

(4)

وفي "م" و "هـ": (أخير)، وما في الأصل موافق لما في السنن الكبرى.

ص: 2055