الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1674 -
[4278]- حديث: أن عمر ملك مائة سهم من خيبر، اشتراها فلما استجمعها قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال:"حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسبِّل الثَّمَرة".
ويروى: فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا تورث ولا توهب.
الشّافعي (1) عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به.
ورواه في "القديم" عن رجل، عن ابن عون، عن نافع، باللفظ الثاني، وهو متفق عليه (2) من حديثه، وله طرق عندهما غيره.
تنبيه
الرجل الذي أبهمه الشّافعي هو: عمر بن حبيب القاضي، بينه البيهقي في "المعرفة"(3) من طريقه، في هذا الحديث.
1675 -
قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة.
لم أجده صريحا بل في "مسلم" ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ، وكان نخلا (4).
(1) مسند الشّافعي (ص 308).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2737)، وصحيح مسلم (رقم 1632).
(3)
معرفة السنن والآثار (4/ 544 - 446/ رقم 3772).
(4)
بل اللفظ المذكور عند البخاري (رقم 2764)، وإليه عزاه البيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 159).
1676 -
[4279]- حديث: "إذَا مَاتَ ابن آدَمَ انْقَطَع عَمَلُه إلَّا من ثَلَاثَةٍ. . . ." الحديث.
مسلم (1) من حديث أبي هريرة، وقال فيه:(أو. . أو. . .).
[4279]
- وله (2) وللنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) من طريق أبي قتادة: "خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجلُ مِنْ بَعْدِه ثَلاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَه، وَصَدَقةٌ تَجْرِي يَبْلُغُه أجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَل بِه مِن بَعْدِه".
1677 -
[4280]- حديث: "وَأَمَّا خَالِدٌ؛ فإنَّه قَد احْتَبَس أَدْرَاعَهُ وأَعْتُدَه في سَبيل الله".
متفق عليه (6) من حديث الأعرج (7) عن أبي هريرة في حديث.
(1) صحيح مسلم (رقم 1631).
(2)
لم أجده في مسلم من الطريق المذكور، باللفظ المزبور، وما عزاه إليه ابن الملقِّن في البدر المنير (7/ 102).
(3)
عزاه المزي في تحفة الأشراف (9/ 248) إلى النسائي في عمل اليوم والليلة، ولم أقف عليه.
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 241).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 93).
(6)
صحيح البخاري (رقم 1468)، وصحيح مسلم (رقم 983).
(7)
[ق/428].