المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تنبيه العقدة: الرأي. والخلابة: كالخداع، ومنه برق خالب: لا مطر فيه.   1520 - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: ‌ ‌تنبيه العقدة: الرأي. والخلابة: كالخداع، ومنه برق خالب: لا مطر فيه.   1520

‌تنبيه

العقدة: الرأي. والخلابة: كالخداع، ومنه برق خالب: لا مطر فيه.

1520 -

قوله: وذكر: أن ذلك الرجل كان حبّان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيع .. الحديث.

كذلك صرح به الشافعي، ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود (1) والحاكم (2) والدارقطني (3) وغيرهم.

[3871]

- وكذلك أخرجه (4) الدارقطني (5) والطّبراني في "الأوسط"(6) من حديث عمر بن الخطاب.

وقيل: إن القصة لمنقذ والد حبان. قال النووي: وهو الصحيح.

قلت: وهو في ابن ماجه (7) و"تاريخ البخاري"(8). وبه جزم عبد الحق (9).

وجزم ابن الطَّلَّاع في "الأحكام" بالأول، وتردد في ذلك الخطيب في

(1) المنتقى لابن الجارود (رقم 567).

(2)

مستدرك الحاكم (4/ 101).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 54، 55).

(4)

[ق/392].

(5)

سنن الدارقطني (3/ 54).

(6)

لم أجده.

(7)

سنن ابن ماجه (رقم 2355).

(8)

التاريخ الكبير (8/ 17 - 18).

(9)

في الجمع بين الصحيحين.

ص: 1780

"المبهمات" وابن الجوزي في "التلقيح"(1).

1521 -

قوله: وجعل لك ذلك ثلاثة أيام. وفي رواية: "ولَكَ الْخِيَارُ ثَلاثًا". وفي رواية: "قُلْ: لَا خِلابَةَ وَاشْتَرِطِ الْخِيَارَ ثَلاثًا". قال الرّافعي: وهذه الرّوايات [كلّها](2) في كتب الفقه، وليست في كتب الحديث المشهورة سوى قوله:"لا خلابة". انتهى.

وأما قوله: "وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاثًا":

[3872]

- فرواه الحميدي في "مسنده"(3) والبخاري في "تاريخه"(4) والحاكم في "مستدركه"(5) من حديث محمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر. ولفظ البخاري:"إذَا بِعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابةَ، وَأَنْتَ في كُلّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاثَ لَيَالٍ".

وصرح بسماع ابنُ إسحاق.

وأما قوله: "وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ":

(1) وقع في "م" و"د": "التنقيح".

(2)

من "م" و"د".

(3)

مسند الحميدي (رقم 662).

(4)

التاريخ الكبير (8/ 17).

(5)

مستدرك الحاكم (2/ 22).

ص: 1781

[3873]

- فروى الدارقطني (1) من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمر في البيوع، فقال: لا أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان ابن منقذ، إنّه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام. وفيه ابن لهيعة.

[3874]

- وكذا هو في رواية ابن ماجه والبخاري في "تاريخه" من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو، فذكر الحديث، وفيه:"ثُمَّ أَنْتَ في كلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيارِ ثَلاثَ لَيَالٍ".

وأما رواية الاشتراط، فقال ابن الصلاح: منكرة لا أصل لها. انتهى.

[3875]

- وفي "مصنف عبد الرزاق"(2) عن أنس، أن رجلًا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وقال:"الْخِيَارُ ثَلاثةُ أَيَّامٍ".

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال في المتخايرين: "لَا بَيْعَ بَينَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا".

تقدّم معناه، وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كُلّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".

(1) سنن الدارقطني (3/ 54).

(2)

لم أجده في المصنف، لكن عزاه إليه عبد الحقّ في الأحكام الوسطى (3/ 266)، والزيلعي في نصب الراية (4/ 8)، وأخرجه ابن حزم في "المحلى"(8/ 372).

ص: 1782

1522 -

[3876]- حديث: أن رجلًا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استغله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْخَراجُ بِالضَّمَانِ".

الشافعي (1) وأحمد (2) وأصحاب "السنن"(3) والحاكم (4) من طريق عروة، عن عائشة مطولا، ومختصرا. وصحّحه ابن القطان (5). وقال ابن حزم: لا يصح (6).

1523 -

[3877]- حديث: "لَيس مِنَّا مَنْ غَشَّنَا".

مسلم (7) وأبو داود (8) من حديث أبي هريرة نحوه. ورواه الحاكم (9) بهذا اللفظ. وفيه قصة، وادعى أن مسلمًا لم يخرجها فلم يصب.

وفي الباب:

(1) مسند الشافعي (ص189).

(2)

مسند الإِمام أحمد (6/ 49، 237).

(3)

سنن أبي داود (رقم 3508، 3510)، سنن الترمذي (رقم 1285، 1286)، سنن النسائي (رقم 4490)، وسنن ابن ماجه (رقم 2242، 2243).

(4)

مستدرك الحاكم (2/ 15).

(5)

انظر: بيان الوهم والإيهام (5/ 211 - 212).

(6)

المحلى (5/ 250).

(7)

صحيح مسلم (رقم 101، 102).

(8)

سنن أبي داود (رقم 3452).

(9)

مستدرك الحاكم (2/، 8، 9).

ص: 1783

[3878]

- عن ابن عمر عند أحمد (1) والدارمي (2).

[3879]

- وعن أبي الحمراء عند ابن ماجه (3).

[3880]

- وعن ابن مسعود عند الطبراني (4) وابن حبان في "صحيحه"(5).

[3881]

- وعن أبي بردة بن نيار عند أحمد (6) أيضًا بلفظ المصنّف.

[3882]

- وعن عمير بن سعيد عن عمه، عند الحاكم (7).

1524 -

[3883]- حديث عقبة بن عامر: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ، لا يَحِلّ لِمَنْ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيعًا يِعِلْم فِيه عَيبًا إلَّا بَيَّنَه لَه".

أحمد (8) وابن ماجه (9) والدارقطني (10) والحاكم (11) والطبراني (12) من

(1) مسند الإِمام أحمد (2/ 50).

(2)

سنن الدارمي (رقم 2541).

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 2225).

(4)

المعجم الكبير (رقم 10234).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 567، 5559).

(6)

مسند الإِمام أحمد (3/ 446، 4/ 45).

(7)

مستدرك الحاكم (2/ 9).

(8)

مسند الإِمام أحمد (4/ 158).

(9)

سنن ابن ماجه (رقم 2246).

(10)

لم أجده في السنن له، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (6/ 545)، والمصنف في "إتحاف المهرة"(11/ 209/ رقم 13895)، ولعله أراد الدارمي، فإنه قد رواه في سننه (رقم 2550).

(11)

مستدرك الحاكم (2/ 8).

(12)

المعجم الكبير (ج 18/ رقم 877).

ص: 1784

حديث ابن شماسة عنه، ومداره على يحيى بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة.

وفي الباب:

[3884]

- عن واثلة في "المستدرك"(1)(2) وابن ماجه (3).

* حديث: أن ابن عمر: كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.

متفق عليه. كما تقدم.

(1) مستدرك الحاكم (2/ 9 - 10).

(2)

[ق/ 393].

(3)

سنن ابن ماجه (رقم 2247).

ص: 1785