المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك. - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك.

قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك. ثم أخرجه (1) من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه، لكن عَيَّنَ أنّ الثمن ستمائة ألف.

[4105]

- وروى أبو عبيد في "كتاب الأموال"(2) عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر، وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي.

‌تنبيه

قول المصنف: "ثلاثين ألفا" لعله من النساخ، والصواب: ستين.

1588 -

[4106]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: {فإنْ آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} معناه: رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم.

البيهقي (3) من طريق علي بن أبي طلحة، عنه، أتم من هذا.

1589 -

قوله: وروي مثله عن مجاهد والحسن.

[4107]

- أمّا أثر مجاهد فرواه [الثوري](4) في "جامعه" عن منصور عنه.

(1) السنن الكبرى (6/ 61).

(2)

كتاب الأموال، لأبي عبيد.

(3)

السنن الكبرى (5/ 56).

(4)

في الأصل (الترمذي)، والمثبت من "م" و"د".

ص: 1856

[4108]

- وأما أثر الحسن؛ فأسنده البيهقي (1) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان عنه.

1590 -

[4109]- حديث: أن غلاما من الأنصار شبب بامرأة في شعره، فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت، فقال لو أنبت الشعر حددتك.

قال أبو عبيد في "الغريب"(2): حدثّنا ابن علية، عن إسماعيل بن أمية، [عن] (3) محمد بن يحيى بن حبان: أنّ عمر رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فقال: انظروا إليه، فلم يجدوه أنبت فدرأ عنه الحد.

قال أبو عبيد: والابتهار أن يقذفها بنفسه فيما فعل بها كاذبًا.

[4108]

- ورواه عبد الرزاق (4) عن الثّوري، عن أيوب بن موسى، عن محمد ابن يحيى بن حِبَّان قال: ابتهر ابن أبي الصّعبة بامرأة في شعره، فذكر نحوه، وذكر الدَّارقطني في "التصحيف": أنّ الثوري صحَّف فيه، وأن الصّواب: أن غلاما لآل أبي صعصعة.

* * * *

(1) السنن الكبرى (6/ 56).

(2)

غريب الحديث لأبي عبيد (3/ 289).

(3)

في الأصل: (ابن) وصوابه من "م" و "د".

(4)

مصنف عبد الرزاق رقم (13397، 18734).

ص: 1857