المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال: فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: قال: فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت

قال: فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت له أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل حين أخبرته أني اصطدته له.

قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري قوله: "إنما اصطدته لك" وقوله: "لم يأكل منه" لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر.

وقال البيهقي: هذه الزيادة غريبة، والذي في "الصحيحين": أنه أكل منه.

وقال النووي: في "شرح المهذب"(1) يحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قضيتان. وهذا الجمع نفاه قبله أبو محمَّد ابن حزم (2) فقال: لا يشك أحد في أن أبا قتادة لم يصد الحمار إلا لنفسه، ولأصحابه وهم محرمون، فلم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أكله.

وخالفه ابن عبد البر (3): فقال: كان اصطياد أبي قتادة الحمار لنفسه لا لأصحابه.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) وجَّه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو، فلذلك لم يكن محرما إذ اجتمع مع أصحابه؛ لأن مخرجهم لم يكن واحدا.

‌تنبيه

قال الأثرم: كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث، ويقولون: كيف جاز لأبي قتادة مجاوزة الميقات بغير إحرام، ولا يدرون ما

(1) المجموع للنووي (7/ 292).

(2)

المحلى (6/ 254).

(3)

التمهيد لابن عبد البر (21/ 152).

(4)

[ق/372].

ص: 1670

وجهه، حتى رأيته مفسَّرًا في حديث عياض عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في شيء قد سماه

فذكر حديث الحمار الوحشي.

1395 -

[3607]- حديث: أن الصعب بن جثامة أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا

الحديث.

متفق عليه (1) من حديثه.

* حديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ

" الحديث،

تقدم في "شروط الصلاة" وفي "الصوم".

1396 -

[3608]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش.

أصحاب "السنن"(2) وابن حبان (3) وأحمد (4) والحاكم في "المستدرك"(5) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بلفظ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: "هُو صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ، إذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِم".

(1) صحيح البخاري (رقم 1825)، وصحيح مسلم (رقم 1193).

(2)

سنن أبي داود (رقم3801)، وسنن الترمذي (رقم851)، وسنن النسائي (رقم 4323)، وسنن ابن ماجه (رقم3085).

(3)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3964، 3965).

(4)

مسند الإِمام أحمد (3/ 297، 318، 322).

(5)

مستدرك الحاكم (1/ 452 - 453).

ص: 1671

ولفظ الحاكم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع [يصيبه](1) المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد. وهو عند ابن ماجه (2): إلا إنه لم يقل نجديا.

قال الترمذي (3): سألت عنه البخاري فصححه. وكذا صححه عبد الحق (4) وقد أُعِلّ بالوقف.

وقال البيهقي (5): هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه البيهقي (6) من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر قال: لا أراه إلا قد رفعه: إنه حكم في الضبع بكبش

الحديث.

ورواه الشافعي (7) عن مالك، عن أبي الزبير به، موقوفًا. وصحح [وقفه](8) من هذا الوجه الدارقطني.

ورواه الدارقطني (9) والحاكم (10) من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن

(1) في "الأصل": (يصيده)، والمثبت من "م" و"د" ، و"مستدرك الحاكم" و "سنن ابن ماجه".

(2)

سنن ابن ماجة (رقم 3085).

(3)

العلل الكبير، للترمذي (ص297).

(4)

الأحكام الوسطى (2/ 330).

(5)

السنن الكبرى (5/ 183).

(6)

السنن الكبرى (5/ 183).

(7)

الأم للشافعي (2/ 192).

(8)

في "الأصل": (رفعه)، والمثبت من "م" و"د".

(9)

سنن الدارقطني (2/ 245).

(10)

مستدرك الحاكم (1/ 453).

ص: 1672

جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيه كَبْشٌ مُسِنٌّ، وَيُؤْكَلُ".

وفي الباب.

[3609]

- عن ابن عباس رواه الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عنه.

وقد أعل بالإرسال. رواه الشافعي (3) من طريق ابن جريج عن عكرمة، مرسلًا.

وقال: لا يثبت مثله، لو انفرد ثم أكده بحديث ابن أبي عمار.

وقال البيهقي: روي موقوفًا، عن ابن عباس أيضًا.

* حديث: "إنّ الله حَرَّمَ مَكَّة

".

تقدم في هذا الباب من حديث أبي هريرة، وغيره وسيأتي.

1397 -

قوله: وفي وجه اختاره صاحب "التتمة" إنها مضمونة أي الشّوك لإطلاق الخبر.

يريد قوله: "لا يُعْضَدُ شْوْكُهَا" وهو في الحديث المذكور ..

[3610]

- وقد روى مسلم (4) من حديث أبي سعيد رفعه: "إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ

(1) سنن الدارقطني (2/ 245).

(2)

السنن الكبرى (5/ 183).

(3)

الأم للشافعي (2/ 192).

(4)

صحيح مسلم (رقم 1374).

ص: 1673

مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ المدِينَةَ

" الحديث. وفيه: "وَلا يُخْبَط بِهَا شَجَرةٌ إلا لِعَلَفٍ".

قلت: لكن في الاستدلال به على العلف من حرم مكة نظر؛ لأنه إنما ورد في علف حرم المدينة.

1398 -

[3611]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم استهدى ماء زمزم من سهيل بن عمرو، عام الحديبية.

البيهقي (1) من طريق عبد الله بن المؤمل، عن ابن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس، وليس فيه عام الحديبية.

[3612]

- ومن طريق أبي الزبير، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وهو بالحديبية قبل أن يفتح مكة إلى سهيل بن عمرو: "أَنِ اهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ"، فبعث إليه بمزادتين. وسيأتي موقوف عائشة.

1399 -

[3613]- حديث: "إنَّ إبرَاهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإنِّي حَرَّمْتُ (2) الْمَدِينَةَ مِثْلَ مَا حَرَّمَ إبرَاهِيمُ مَكَّةَ لا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا".

متفق عليه (3) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، دون قوله: "لا ينفر صيدها

" إلى آخره.

(1) السنن الكبرى (5/ 202).

(2)

[ق/373].

(3)

صحيح البخاري (رقم 2129)، وصحيح مسلم (رقم 1360).

ص: 1674

[3614]

- ولمسلم (1) عن أبي سعيد وفيه: "ولا يُخْبَطُ فِيها شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" كما تقدم.

[3615]

- وله (2) من حديث جابر: "لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلا يُصَادُ صَيْدُها".

[3616]

- ومن حديث سعد بن أبي وقاص (3): "أن [يُقْطَعَ] (4) عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا".

[3617]

- ولأبي داود (5): من حديث علي: "لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا

" الحديث.

* حديث: "إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ

" الحديث.

تقدم، وهو في لفظ حديث سعد.

1400 -

[3618]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة

الحديث.

ورفعه مسلم (6) من حديثه. ووقع هنا للحاكم وهم، وللبزار وهم آخر.

(1) صحيح مسلم (رقم 1374).

(2)

صحيح مسلم (رقم 1362).

(3)

المصدر السابق (رقم 1363).

(4)

في "الأصل": (تقطع) بالتأنيث، والمثبت من "د" وهو كذلك في "صحيح مسلم".

(5)

سنن أبي داود (رقم 2035).

(6)

صحيح مسلم (رقم 1364).

ص: 1675

أما الحاكم؛ فأخرجه في "المستدرك"(1) وزعم أنهما لم يخرجاه، وهو في مسلم.

وأما البزار (2) فقال: لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سعد، ولا عنه إلا عامر بن سعد.

وسيأتي ما يرد عليه [في](3) هذا الحصر.

طريق أخرى:

[3619]

-[روي](4) أنهم كلموا سعدا في هذا السلب، فقال: ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أبو داود (5) من طريق سليمان بن أبي عبد الله، عن سعد.

وأخرجه الحاكم (6) بلفظ: أن سعدًا كان يخرج من المدينة، فيجد الحاطب من الحطاب معه شجر رطب قد عضده من شجر المدينة، فيأخذ سلبه فيكلم فيه فيقول: لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنى لمن أكثر الناس مالًا.

وصححه. وسليمان، قال أبو حاتم (7): ليس بالمشهور.

(1) مستدرك الحاكم (1/ 486 - 487).

(2)

مسند البزار (رقم1126).

(3)

في "الأصل"(من) والمثبت من "م" و"د"، وهو الأليق.

(4)

في "الأصل": (رووا)، والمثبت من "م" و"د"، والعبارة في "د":(قوله: روى).

(5)

سنن أبي داود (رقم 2037).

(6)

مستدرك الحاكم (1/ 486 - 487).

(7)

الجرح والتعديل (4/ 127).

ص: 1676

1401 -

[3620]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صَيْدُ وَجِّ مُحَرَّمٌ لله تَعَالى".

أبو داود (1) من حديث الزبير بن العوام، وسكت عليه. وحسّنه [المنذري](2) وسكت عليه عبد الحق (3).

فتعقّبه ابن القطّان (4) بما نقل عن البخاري أنه لم يصح، وكذا قال الأزدي (5).

وذكر الذهبي (6): أن الشافعي صححه.

وذكر الخلال: أن أحمد ضعفه.

وقال ابن حبان (7): في راويه المنفرد به، وهو محمَّد بن عبد الله بن إنسان الطائفي، كان يخطيء. ومقتضاه: تضعيف الحديث، فإنه ليس له غيره، فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف.

وقال العقيلي (8): لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف.

(1) سنن أبي داود (رقم 2032).

(2)

ما بين المعقوفتين من "م" و"د"، وفي "الأصل":(الترمذي)، ثم جاء في الهامش ما نصّه:"هذا غلط على الترمذي، فإنّه لم يخرجه أصلًا ولا أحدٌ من الأربعة، غير أبي داود، وكذا روايه ابن إنسان وابنه. قاله إبراهيم الناجي".

(3)

الأحكام الوسطى (2/ 346).

(4)

بيان الوهم والإيهام (4/ 327).

(5)

انظر: ميزان الاعتدال (3/ 393).

(6)

انظر: المصدر السابق.

(7)

في الثقات (9/ 33).

(8)

الضعفاء للعقيلي (4/ 92).

ص: 1677