الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1613 -
[4151، 4152]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "واغْدُ يَا أَنِيسِ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا".
متفق عليه (1) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وسيأتي في "الحدود" بتمامه.
1614 -
[4153]- حديث: قال: "فإنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ".
استدل به الرّافعي على أن عقد الإمارة يقبل التعليق.
البخاري (2) من حديث عبد الله بن عمر قال: أَمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال:"إن قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ. ." الحديث. وسيأتي في "الوصايا".
[4154]
- ورواه أحمد (3) وابن حبان (4) من حديث أبي قتادة مطولًا.
تنبيه
مُوتَة -بضمّ الميم- تهمز ولا تهمز، وهو موضع من عمل البلقاء، وهو قريب من الكرك.
(1) صحيح البخاري (رقم 2314، 2315)، وصحيح مسلم (رقم 1697، 1698).
(2)
صحيح البخاري (رقم 4261).
(3)
مسند الإِمام أحمد (5/ 299، 300).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 7048).
1615 -
[4155]- حديث: "لا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ بِخَاطِبِ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ". روي مرفوعا وموقوفًا. انتهى.
الدارقطني (1) من حديث هشام، عن أمه، عن عائشة بلفظ:"لا بُدّ في النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ الْوَلِيّ، وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْن".
وفي إسناده أبو الخصيب، وهو مجهول، وسيعاد في "النكاح".
* * * *
(1) سنن الدارقطني (3/ 225).