الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1412 -
[3664]- قوله: وعن عطاء: أن في الثعلب شاة.
قلت: ذكره الشافعي (1) فقال: روي عن عطاء. وأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن شريح.
1422 -
[3665]- قوله: وعن بعضهم. أي بعض الصّحابة: في الأيل بقرة.
الشافعي (2) من طريق الضحاك، عن ابن عباس، وهو منقطع. قال الشافعي في موضع آخر: الضحاك لم يثبت سماعه من ابن عباس عند أهل العلم، وغفل النووي (3) فقال: إسناده صحيح.
تنبيه
الأيل -بفتح الهمزة، ويقال: بكسرها، والياء المثناة من تحت- ذكر الوعول.
* حديث: أن رجلًا قتل صيدًا، فسأل عمر فقال: احكم فيه، قال: أنت خير مني وأعلم، قال: إنما أمرتك أن تحكم
…
الحديث.
هو أربد المقدم قبلُ بحديثين في قصة الضب.
(1) الأم للشافعي (2/ 193).
(2)
الأم للشافعي (2/ 192).
(3)
المجموع (7/ 361).
1423 -
[3666]- حديث عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة. وعن عثمان مثله.
الشافعي (1) من طريق نافع بن عبد الحارث، قال: قدم عمر مكة، فدخل دار الندوة يوم الجمعة، فألقى رداءه على واقف في البيت، فوقع عليه طير، فخشي أن يسلح عليه فأطاره فوقع عليه، فانتهزته حية فقتلته، فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان فقال: احكما علي في شيء صنعته اليوم، فذكر لنا الخبر قال: فقلت لعثمان: كيف ترى في عنز ثنية عفراء؟ قال: أرى ذلك. فأمر بها عمر. إسناده حسن.
ورواه ابن أبي شيبة (2) عن غندر، عن شعبة، عن شيخ من أهل مكة: أن عمر فذكره مرسلًا (3) مبهما.
[3667]
- وروى ابن أبي شيبة (4) من طريق صالح بن المهدي، عن أبيه: أن ذلك وقع لعثمان بمعناه، لكن فيه أنه هو الذي أطارها عن ثياب عثمان، فقال له عثمان: أدّ عنك شاة فقلت: إنما أطرتها من أجلك، قال: وعني شاة.
[3668]
- وروى ابن أبي شيبة (5) من طريق جابر، عن عطاء: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان.
(1) الأم للشافعي (ص2/ 195).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 178).
(3)
[ق/377].
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 178).
(5)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
وجابر وهو الجعفي ضعيف. وأما الرواية فيه عن عثمان فتقدم.
1424 -
[3669]- حديث علي: أنه أوجب في الحمامة شاة.
لم أقف عليه، ولا ذكره الشافعي عنه.
1425 -
[3670]- حديث ابن عمر: أنه أوجب في الحمامة شاة.
ابن أبي شيبة (1) من طريق عطاء: أن رجلًا أغلق بابه على حمامة وفرخيها، وانطلق إلى عرفات ومنى، فرجع وقد ماتت، فأتى ابن عمر فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكم معه رجل. وأخرجه البيهقي (2) من هذا الوجه.
1426 -
[3671]- حديث ابن عباس مثله.
الثوري (3)، وابن أبي شيبة (4)، والشافعي (5)، والبيهقي (6) من طرق.
1427 -
حديث نافع بن الحارث مثله.
كذا وقع في الأصل (7)، والصواب: نافع بن عبد الحارث كما تقدم في أثر
ـ
(1)
المصدر السابق (3/ 177).
(2)
السنن الكبرى (5/ 206).
(3)
كذا في النسخ الخطية، ولم أتبَيَّن له وجهًا. والله أعلم.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 178).
(5)
الأم للشافعي (2/ 195).
(6)
السنن الكبرى (5/ 205).
(7)
"أي أصل الشافعي رحمه الله" اهـ. من هامش "الأصل".
عمر، وكذا هو عند الشافعي (1)
1428 -
[3672]- قوله: عن عطاء: أنه أوجب في حمام الحرم شاة.
رواه ابن أبي شيبة (2): حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، وابن جريج -فرقهما (3) - عن عطاء قال: من قتل حمامة من حمام مكة فعليه شاة.
1429 -
قوله: وروي عن عاصم بن عمر، وسعيد بن المسيب. مثله.
[3673]
- أما أثر عاصم بن عمر، فذكره الشافعي (4) ثم البيهقي في "الخلافيات"(5) بغير إسناد.
وقد وجدناه عن ابنه حفص بن عاصم بن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة (6) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن أبيه، قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص ابن عاصم، وهو والد عمر المذكور، فأخذنا فرخا بمكة في منزلنا، فلعبنا به حتى قتلناه، فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسود، فأمر بكبش فذبح
(1) الأم للشافعي (2/ 195).
(2)
المصنف لابن أبي شيبة (3/ 177).
(3)
أي: أخرج كلًّا من حدة. اهـ. من هامش "الأصل".
(4)
في البدر المنير (6/ 405): "ذكره الشافعي بغير إسناد، كما حكاه عنه البيهقي في خلافياته".
(5)
لم أجده في مختصر الخلافيات.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 326).
وتصدق به.
[3674]
- وأما ابن المسيب؛ فرواه البيهقي (1) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عنه: أنه كان يقول: في الحمام بمكة إذا قتلن شاة.
ورواه ابن أبي شيبة (2) عن أبي خالد الأحمر، وعن عبدة كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه.
1430 -
[3675]- حديث: أن الصحابة حكموا في الجراد بالقيمة، ولم يقدروا.
مالك (3) عن زيد بن أسلم، عن عمر، وسعيد بن منصور، عن الدراوردي، عن زيد، عن عطاء بن يسار، عن عمر: في الجرادة تمرة.
[3676]
- وعن هشيم (4)، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن كعب، عن عمر: أنه سأله عن قتل جرادتين فقال: كم نويت في نفسك؟
قال: درهمين.
قال: إنكم كثيرة دراهمكم. لتمرتين (5) أحب إليَّ من جرادتين.
ثم قال: امض الذي نويت.
(1) السنن الكبرى (5/ 206).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 177، 178).
(3)
الموطأ للإمام مالك (1/ 416).
(4)
حذف الحافظ مخرج الحديث، وهو مذكور في البدر المنير (6/ 407) وهو سعيد بن منصور. رواه ابن حزم في المحلى (7/ 230) من طريقه.
(5)
كذا ورد منصوبا، وحقه:(لتمرتان) بالرفع.
ورواه ابن أبي شيبة (1) عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود عن عمر نحوه.
[3677]
- ورواه الشافعي (2) من طريق أخرى، عن عمر، وفيه: درهمان خير من مائة جرادة.
[3678]
- وعن عبدة، عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة، عن ابن عمر: أن محرما [أصاب جرادة، فحكم عليه عبد الله بن عمر](3) ورجل آخر حكم عليه أحدهما تمرة، والآخر كسرة (4).
[3679]
- وللشافعي (5) بسند صحيح عن ابن عباس: في الجرادة قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات.
1431 -
[3680]- حديث ابن الزبير: في الشجرة الكبيرة النامية بقرة، وفي الصغيرة شاة.
قال الشافعي (6): روي هذا عن ابن الزبير وعطاء.
والقياس: أنه يفديه بقيمته، ولم يذكر إسناد ذلك عنهما.
[3681]
- وقد روى سعيد بن منصور، عن هشيم، عن شيخ، عن عطاء: أنه
(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 425).
(2)
الأم للشافعي (2/ 195 - 196).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، وأثبتّه من "مصنف ابن أبي شيبة"
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 426).
(5)
الأم للشافعي (2/ 196).
(6)
الأم للشافعي (2/ 208).
كان يقول المحرم إذا قطع شجرة عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة، وعن هشيم عن حجاج هو ابن أرطاة، عن عطاء قال: يستغفر الله ولا يعود.
1432 -
حديث ابن عباس، مثله. ويروى عن غيرهما.
[3682]
- أما أثر ابن عباس فسبقه إلى نقله إمام الحرمين. وذكره أيضًا أبو الفتح القشيري في "الإِمام" ولم يعزه.
وأما المبهم؛ فتقدم عن عطاء.
[3683]
- ونقل الماوردي (1): أن سفيان بن عيينة روى عن داود بن شابور، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة.
قال الماوردي: ولم يذكره الشافعي.
1433 -
[3684]- حديث: أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم.
الترمذي (2) والحاكم (3) والبيهقي (4) من حديث عروة عنها: أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وفي إسناده خلاد بن يزيد، وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال.
(1) الحاوي (4/ 311).
(2)
سنن الترمذي (رقم963).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 485).
(4)
السنن الكبرى (5/ 202).
1434 -
قوله: أوجبنا في الشعرة الواحدة درهمًا، وفي الشعرتين درهمين؛ لأن الشاة كانت تقوَّم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم تقريبا.
أنكر النووي هذا في "شرح المهذب"(1) وقال: هذه دعوى مجردة لا أصل لها، ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة، فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما.
وكذا أنكر ذلك المتولي، وقال: إنه باطل؛ لأوجه. فذكرها (2)(3).
قلت: وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف:
[3685]
- أخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" من طريق زكريا السّاجي قال: أخبرنا عبد الواحد بن غياث، أخبرنا أشعث بن بزار، قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إني رجل من أهل البادية، وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا، فيظلمونا، ويعتدون علينا، ويقوّمون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة.
(1) المجموع (7/ 326).
(2)
وهي كما ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (6/ 411): "أحدها: أن الموضع الذي يُصار فيه إلى التّقويم في فدية الحج لا تخريج الدراهم بل يصرف الطعام، وهو جزاء الصيد، وكان ينبغي أن يصرف إلى الطعام.
ثانيها: أنّ الاعتبار في القيمة بالوقت؛ لأن ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام كان في جزاء الصيد؛ فإنه يقوم بالأمثل له من النعم بقيمة الوقت، فكان ينبغي أن تجب قيمة ثلث شاة. ثالثها: أن الشرع خير بين الشاة والطعام، والطعام يحتمل التبعيض كما ذكرنا".
(3)
[ق/378].