الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3921]
- وللبخاري (1) عن جابر بلفظ: "حَتَّى تَشْقَحَ" قيل: وما تشقح؟ قال: "تَحْمَارّ وَتَصْفَارّ، ويُؤْكَلُ مِنْهَا".
وَبيّن في مسلم: أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر.
[3922]
- وللبزار بإسناد صحيح، عن طاوس، عن ابن عباس، بلفظ:"نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَار حَتَّى تُطْعَم".
تنبيه
تزهى: من أزهى. وتزهو من زها؛ وكلاهما مسموع، حكاهما الجوهري.
* حديث: نهى عن بيع الحبّ حتى يشتدّ.
تقدم في أوائل "البيوع" عن أنس.
* حديث: نهى عن المحاقلة والمزابنة.
يأتي.
1545 -
[3923]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرّجلُ الرجلَ الزَّرعَ بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر على رءوس النخل بمائة فوق من تمر.
(1) صحيح البخاري (رقم 2196).
الشافعي في "المختصر"(1) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: أَفَسَّرَ لكم جابر المحاقلة، كما أخبرتني، قال: نعم.
وهو متفق عليه (2) من حديث سفيان نحوه.
[3924]
- واتفقا (3) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
وأخرجه عنه الشافعي في "الأم"(4) قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا، ويحتمل أن يكون من رواية من رواه. انتهى.
وفي الباب:
[3925 - 3929]- عن أبي سعيد (5) وابن عمر (6) وابن عباس (7) وأنس (8) وأبي هريرة (9)، وكلها في "الصحيحين"، أو أحدهما.
(1) مختصر المزني (ص 81).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536).
(3)
صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1542).
(4)
الأم (3/ 62).
(5)
صحيح البخاري (رقم 2186)، وصحيح مسلم (رقم 1546).
(6)
صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1542).
(7)
صحيح البخاري (رقم 2187).
(8)
صحيح البخاري (رقم 2207).
(9)
صحيح مسلم (رقم 1545).