الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب خيار المجلس والشّرط
1516 -
[3861]- حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".
متفق عليه (1) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (2).
وله في "الصحيحين" و"السنن"(3) طرق.
[3862]
- ورواه أبو داود (4) والبيهقي (5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد:"لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه".
تنبيه
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.
(1) صحيح البخاري (رقم 2107)، وصحيح مسلم (رقم 1531).
(2)
في هامش "الأصل": "أي العواميد". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و (عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى:{في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} .
(3)
سنن أبي داود (رقم 3454، 3455)، وسنن الترمذي (رقم 1245)، وسنن النسائي (رقم 4465 - 4480)، وسنن ابن ماجه (رقم 1281).
(4)
سنن أبي داود (رقم 3456).
(5)
السنن الكبرى (5/ 271).