الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حجّ الصّبي
1368 -
[3560]- حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حجّ؟ فقال: "نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ".
مالك في "الموطأ"(1) ومسلم (2) وأبو داود (3) والنسائي (4) وابن حبان (5) من حديث كريب، عنه. وله ألفاظ عندهم.
[3561]
- ورواه الترمذي (6) من حديث جابر، واستغربه.
تنبيه
ذكر الرافعي: أن الأصحاب احتجوا بأن الأم تحرم عن الصبي؛ لخبر ابن عباس هذا، وقالوا: الظاهر أنها كانت أمه، وأنها هي أحرمت عنه. انتهى.
فأما كونها أمه فهو ظاهر، من رواية ابن حبان (7)، والطبراني (8) في قولهما: فرفعت صبيا لها.
(1) موطأ الإِمام مالك (رقم 1/ 422).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1336).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1736).
(4)
سنن النسائي (رقم 2649).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3797).
(6)
سنن الترمذي (رقم 924).
(7)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 144).
(8)
المعجم الطبراني (رقم 12182، 12183).
وأما كونها أحرمت عنه، فلم أره صريحا.
وقد قال ابن الصباغ: ليس في الحديث دلالة على ذلك.
1369 -
[3562]- حديث جابر: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم.
ابن ماجه (1). (2) وأبو بكر بن أبي شيبة (3) وفي إسنادهما أشعث بن سوار، وهو ضعيف.
ورواه الترمذي (4) من هذا الوجه، بلفظ آخر، قال: كنا إذا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان.
قال ابن القطان (5) ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب؛ فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها، أجمع أهل العلم على ذلك. والله أعلم.
****
(1)[ق/ 367].
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 3038).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 13841)، وقع فيه:(فلبينا ورمينا عنهم)، ولعل صوابه:(فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم) -كما ساقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 469 - 470).
وعليه يتجه تعقبه الآتي على ابن عبد الحق. والله أعلم.
(4)
سنن الترمذي (رقم 927).
(5)
بيان الوهم (3/ 740).