الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القبض وأحكامه
1533 -
[3897]- حديث: ابن عمر: "مَنِ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْه حَتَّى يَسْتَوْفِيَه".
متفق عليه (1)، بهذا اللفظ وغيره، زاد ابن حبان (2): نهى أن يبيعه حتى يحوله.
[3898]
- وللحاكم (3) وابن حبان (4) وأبي داود (5) من حديث ابن عمر، عن زيد ابن ثابت بلفظ: نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
1534 -
[3899]- حديث ابن عباس: أمّا الّذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطّعام أن يباع حتى يستوفى. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
البخاري (6) بلفظ: قبل أن يقبض. ومسلم (7) بلفط: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
(1) صحيح البخاري (رقم 2124)، وصحيح مسلم (رقم 1526).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4986) بلفظ: "حتى يحوله من مكانه أو ينقله".
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 40).
(4)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4984).
(5)
سنن أبي داود (رقم 3499).
(6)
صحيح البخاري (رقم 2134).
(7)
صحيح مسلم (رقم 1525)(30).