المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الترمذي (1) والحاكم (2) من حديث جابر، قال: أقبل سعد - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: الترمذي (1) والحاكم (2) من حديث جابر، قال: أقبل سعد

الترمذي (1) والحاكم (2) من حديث جابر، قال: أقبل سعد -يعني بن أبي وقاص- (فذكره).

‌تنبيه

خؤلة سعد للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمّه آمنة؛ لأنها من فخذه بني زهرة، وقد وقع مثل هذا في حق أبي طلحة الأنصاري، رواه الحاكم (3) عن أنس نحوه.

وخؤلة أبي طلحة له؛ من جهة أم والده عبد الله بن عبد المطلب؛ لأنها من فخذه بني النجار.

* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم سمى ولد الرجل [سبه](4).

يأتي في "النفقات".

* حديث: "إذا مَات ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِن ثَلاثٍ". الحديث.

رواه مسلم، وقد مضى في "كتاب الوقف".

1778 -

[4472]- حديث: أنّ رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنّ أبي مات وترك مالًا ولم يوص، فهل يكفي عنه أنّ أتصدّق عنه؟ قال:"نعَمْ".

(1) سنن الترمذي (رقم 3752). وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد.

(2)

مستدرك الحاكم (3/ 498) وقال: "صحيح على شرط الشيخين".

(3)

مستدرك الحاكم (3/ 352).

(4)

في الأصل: (كسب) والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2072

رواه النسائي (1) بسند صحيح من حديث أبي هريرة، وهو في مسلم بدون قوله:(وترك مالًا).

1779 -

قوله: رأيت العبادي أطلق القول بجواز التضحية عن الغير، وروى فيه حديثًا.

كأنه يريد:

[4473]

- ما رواه أبو داود (2) والترمذي (3) والحاكم (4) من حديث علي: أنه كان يضحِّي بكبش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبكبش عن نفسه

الحديث.

وفيه: [أنه](5) أمرني أن أضحي عنه أبدا. صححه الحاكم، وقال في "علوم الحديث" (6): تفرد به أهل الكوفة.

وفي إسناده حنش بن ربيعة -وهو غير حنش بن الحارث- وهو مختلف فيه، وكذا شريك القاضي النخعي.

وقال ابن القطان (7): شيخه فيه أبو الحسناء؛ لا يعرف حاله.

قلت: وفي الباب حديث آخر:

(1) سنن النسائي (رقم 3652).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2790).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1495).

(4)

مستدرك الحاكم (4/ 229 - 230).

(5)

من "م" و "هـ".

(6)

معرفة علوم الحديث (ص 97).

(7)

في بيان الوهم والإيهام (2/ 184).

ص: 2073

[4474]

- عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشٍ عنه وبكبشٍ عن أمَّته.

أخرجه البزار (1) وغيره.

1780 -

[4475]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".

متفق عليه (2) من حديث عائشة.

* حديث ابن عمر: أمَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال:"إنْ قُتِلَ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْن رَوَاحَة".

رواه البخاري، وتقدم في "الوكالة".

1781 -

[4476]- حديث: أن غلامًا (3) من غسان حضرته الوفاة، وله عشر سنين، فأوصى لبنت عم له وله وارث، فرُفِعَت القضية (4) إلى عمر، فأجاز وصيته.

مالك (5) من حديث عمرو بن سليم [الزرقي](6)، أنه قال لعمر بن الخطاب:

(1) كشف الأستار (رقم 1208).

(2)

صحيح البخاري (رقم 2211)، وصحيح مسلم (رقم 1714).

(3)

[ق/448].

(4)

في "م": "القصة".

(5)

موطأ الإِمام مالك (2/ 762).

(6)

في الأصل: "الذرقي" بالذال المعجمة، والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2074

إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها

الحديث.

ورواه أيضًا من وجه آخر (1)، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.

وقال البيهقي (2): علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.

قلت: ذكر ابن حبان في "ثقاته"(3): أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.

وكأنه أخذه من قول الواقدي (4): إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.

1782 -

[4477]- حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.

لم أجده.

(1) موطأ الإِمام مالك (في الموضع السابق).

(2)

السنن الكبرى (6/ 282).

(3)

الثقات (5/ 167).

(4)

كذا نسبه المصنف إلى الواقدي! وهو في الطبقات الكبرى (5/ 72) من كلام ابن سعد نفسه ولم ينسبه إلى الواقدي، وكأنّ المصنف إنما نقله بواسطة الحافظ المزي في تهذيب الكمال (22/ 56) فإنه عزاه إلى الواقدي.

ص: 2075

قلت: قد أخرجه ابن أبي شيبة (1) من طريق الزهري: أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء.

1783 -

[4478]- حديث: أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا.

البيهقي (2) من حديث عكرمة: أن صفية قالت لأخٍ لها [يهوديٍّ](3) أسلم: ترثني. فَرُفِع ذلك إلى قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟! فأبى أن يُسلم. فأوصت له بالثلث (4).

ومن طريق أم علقمة (5): أن صفية أوصت لابن أخٍ لها يهوديٍّ، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر (6)، فطلب [ابن](7) أخيها الوصية، فوجد عبد الله (8) قد أفسده، فقالت عائشة: أعطوه الألف دينار التي [أوصت](9) لي بها عمته.

(1) مصنف ابن أبي شيبة (رقم 10897).

(2)

السنن الكبرى (6/ 281).

(3)

من "م" و "هـ".

(4)

في الأصل: "فأوصت أمه بالثلث"، والمثبت من "م" و "هـ".

(5)

المصدر نقسه (في الموضع السابق).

(6)

في السنن الكبرى: (إلى ابن لعبد الله بن جعفر).

(7)

في الأصل: "من"، والتصويب من "م" و"هـ".

(8)

في السنن الكبرى: (فوجد ابن عبد الله).

(9)

في الأصل: "وصت"، والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2076

1784 -

[4479]- حديث [علي](1): لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.

البيهقي (2) من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.

والحارث ضعيف.

[4480]

- وروى أيضًا (3) عن ابن عباس [أنه](4) قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.

1785 -

[4481]- حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.

أحمد (5) وأصحاب السنن (6) من حديث الحارث عنه.

وعلقه البخاري (7)، ولفظهم:(قبل الوصية).

(1) من "م" و "هـ".

(2)

السنن الكبرى (6/ 270).

(3)

السنن الكبرى (في الموضع السابق).

(4)

من "م" و"هـ".

(5)

مسند الإِمام أحمد (1/ 79، 131، 144).

(6)

سنن الترمذي (رقم 2094)، وسنن ابن ماجه (رقم 2715).

(7)

في كتاب الوصايان باب: تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .

ص: 2077