المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

منصور من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع. وأخرجه ابن - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: منصور من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع. وأخرجه ابن

منصور من طريق مجاهد، عن عمر، وهو منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة (1) أيضًا.

وعن علي (2)، وهو منقطع أيضًا بين الحكم وبينه.

[3640]

- وأما أثر ابن عباس؛ فرواه البيهقي (3) من طريق أبي بشر، عن رجل من بني عبد الدار، عن ابن عباس.

وفيه: أن أبا بشر قال: لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول.

وأما غيرهم:

[3641]

- فعند أحمد (4): عن ابن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة؟ فقال: ليحجا قابلا.

وللدارقطني (5) والحاكم (6) والبيهقي (7) من حديث شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده، وابن عمر، وابن عباس نحوه.

‌تنبيه

[3642]

- روى أبو داود في "المراسيل"(8) من طريق يزيد بن نعيم، أن رجلًا

(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 164/ رقم 13081).

(2)

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 164/ رقم 13083).

(3)

السنن الكبرى (5/ 168).

(4)

لم أجده بهذا اللفظ.

(5)

سنن الدارقطني (3/ 50 - 51).

(6)

مستدرك الحاكم (2/ 65).

(7)

السنن الكبرى (5/ 167 - 168).

(8)

مراسيل أبي داود (رقم140).

ص: 1686

من جُذَام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:"اقْضِيَا نُسُكًا، وَأَهْدِيَا هَدْيًا".

رجاله ثقات مع إرساله. ورواه ابن وهب في "موطئه" من طريق سعيد بن المسيب، مرسلًا أيضًا.

1411 -

قوله: روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: من أفسد حجه قضى من قابل.

هو في بلاغ مالك المتقدم قبله.

1412 -

[3643]. قوله: عن ابن عباس: أنه قال في المجامع امرأته في الإحرام: إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان.

البيهقي (1) من طريق عكرمة عنه. وروى ابن وهب في "موطئه"(2) عن سعيد ابن المسيب مرفوعًا مرسلًا نحوه، وفيه ابن لهيعة.

وهو عند أبي داود في "المراسيل"(3) بسند معضل.

1413 -

قوله: عن علي: أنه أوجب في القبلة شاة. وعن ابن عباس مثله.

(1) السنن الكبرى (5/ 168).

(2)

ساقه ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (2/ 192).

(3)

مراسيل أبي داود (رقم132ط. الزهراني).

ص: 1687

[3644]

- أما أثر علي؛ فرواه البيهقي (1) -وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف- عن أبي جعفر، عن علي. ولم يدركه.

[3645]

- وأما أثر ابن عباس، فذكره البيهقي (2) ولم يسنده.

1414 -

قوله: عن ابن عمر: أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد. وعن ابن عباس مثله.

[3646]

- أما ابن عمر؛ فرواه ابن أبي شيبة (3) من طريق علي بن عبد الله البارقي قال: كان ابن عمر يقول: في الجراد قبضة من طعام.

[3647]

- وسعيد بن منصور، من طريق أبي سلمة، عن ابن عمر: أنه حكم في الجراد بتمرة.

[3648]

- وأما ابن عباس؛ فرواه الشافعي (4) والبيهقي (5) من طريق القاسم بن محمَّد، قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام.

ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه. وسنده صحيح.

1415 -

[3649]- حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة.

(1) السنن الكبرى (5/ 168).

(2)

السنن الكبرى (5/ 168).

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 425).

(4)

الأم للشافعي (2/ 198 - 199).

(5)

السنن الكبرى (5/ 206).

ص: 1688

البيهقي (1) عن ابن عباس بسند حسن.

[3650]

- ومن طريق عطاء الخراساني، عن عمر، وعلي، وعثمان، وزيد ابن ثابت، ومعاوية، وابن عباس: قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة.

وأخرجه الشافعي (2)، وقال: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا.

[3651]

- ومن طريق أبي المليح، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مكاتبة عن ابن مسعود. وقال مالك: لم أزل أسمع أن في النّعامة إذا قتلها المحرم بدنةً.

* حديث: أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

البيهقي (3) عن ابن عباس. وسيأتي.

وروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، مثله.

1416 -

[3652]- حديث: أنهم قضوا في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

مالك (4) والشافعي (5) بسند صحيح، عن عمر.

(1) السنن الكبرى (5/ 182).

(2)

الأم للشافعي (2/ 190).

(3)

[ق/376].

(4)

الموطأ للإمام مالك (1/ 414).

(5)

الأم للشافعي (2/ 193).

ص: 1689

[3653]

- وروى البيهقي (1) عن عكرمة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنبا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشى على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق اهد مكانها عناقا.

[3654]

- والشافعي (2) من طريق الضّحاّك، عن ابن عَبّاس: في الأرنب شاة.

[3655]

- والبيهقي (3) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه: أنه قضى في اليربوع بجفرة.

ورواه الشافعي (4) من طريق مجاهد، عن ابن مسعود.

[3656]

- ولأبي يعلى (5) عن جابر، عن عمر- لا أراه إلا رفعه.: أنه حكم في الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي الظبي كبش.

[3657]

- وقال ابن أبي شيبة (6) حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عمر قضى في الأرنب ببقرة.

[3658]

- ولإبراهيم الحربي في "الغريب" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: في اليربوع حمل (7). قال: والحمل ولد الضأن الذكر.

(1) السنن الكبرى (5/ 184).

(2)

الأم للشافعي (2/ 193).

(3)

السنن الكبرى (5/ 184).

(4)

الأم للشافعي (2/ 193).

(5)

مسند أبي يعلى (رقم203).

(6)

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 301).

(7)

بالحاء المهملة -كما في هامش "الأصل".

ص: 1690