الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يرمون الغد ومن بعد الغد؛ ليومين، ثم يرمون يوم النفر.
ولأبي داود (1) والنسائي (2) في رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما.
تنبيه
أبو البداح ذكره ابن حبان في "التابعين"(3)، وقال يقال: إن له صحبة، وفي القلب منه شيء، لكثرة الاختلاف في إسناده. وصحح ابن عبد البر في "الاستذكار" (4): أن له صحبة. وفي كتاب أبي موسى المديني: أنه زوج جُمَيْل بنت يسار أخت معقل بن يسار التي عضلها.
وفي الباب:
[3522]
- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأية ساعة شاءوا من النهار. رواه الدارقطني (5) وإسناده ضعيف.
[3523]
- وعن ابن عمر؛ رواه البزار (6) بإسناد حسن والحاكم (7) والبيهقي (8).
(1) سنن أبي داود (رقم/1976).
(2)
سنن النسائي (رقم 3068).
(3)
الثقات (5/ 592).
(4)
لعله الاستيعاب -كما في البدر المنير (6/ 280) - وهو كلام ابن عبد البر: (4/ 1608).
(5)
سنن الدارقطني (2/ 276).
(6)
مختصر زوائد البزار (رقم 782).
(7)
مستدرك الحاكم (1/ 478، 3/ 420).
(8)
السنن الكبرى (5/ 151).
1355 -
[3524]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحى، ولم يرم في سائر الأيام حتى زالت الشمس.
مسلم (1) من حديث أبي الزبير عنه معنعنًا.
وعلّقه البخاري (2)، ورواه أبو ذرّ الهرويّ في "مناسكه" من حديث أبي الزبير قال: سمعت جابرا.
ورواه الحاكم في "المستدرك"(3) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن جابر نحوه ووهم في استدراكه.
1356 -
[3525]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم رمى بالأحجار، وقال:"بِمِثْلِ هَذَا فَارْمُوا".
لم أره هكذا، لكن:
[3526]
- في "صحيح مسلم"(4) عن الفضل بن عَبّاس: أنَّه كان رديفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكر الحديث.
وفيه: فقال: "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذف الّذي يُرْمَى بِه الْجَمْرة".
(1) صحيح مسلم (رقم 1299)(314).
(2)
صحيح البخاري. كتاب الحج، باب: رمي الجمار (1/ 429).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 477).
(4)
صحيح مسلم (رقم 1282)(268).
[3527]
- ورواه النسائي (1) وابن ماجه (2) وابن حِبّان (3) والحاكِم (4) من حديثِ ابن عَبّاس بلفظ: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، وهو على راحلته:"هَاتِ، الْقِطْ لِي"، فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال:"بِأَمْثَالِ هَؤُلاءِ فَارْمُوا، وَإيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ في الدِّينِ، فَإنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ في الدِّينِ".
[3528]
- ورواه ابن حبان أيضًا (5) والطبراني (6) من حديث ابن عباس، عن الفضل بن عباس.
قال الطبراني: رواه جماعة عن عوف، منهم سفيان الثوري فلم يقل أحد منهم عن أخيه الفضل، إلا جعفر بن سليمان، ولا رواه عنه إلا عبد الرزاق.
قلت: وروايته في نفس الأمر، هي الصواب، فإن الفضل هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. وسيأتي صريحا في حديث [أمّ سليمان](7).
[3529]
- وفي حديث جابر عند مسلم (8) رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة بمثل حصى الخذف.
(1) سنن النسائي (رقم 3057).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 3029).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3871).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 466).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3855، 3872).
(6)
المعجم الكبير (ج 18/ رقم 686 - 692).
(7)
في "الأصل": (أم سلمة) والمثبت من "م" و"د" ، وهو الصواب.
(8)
صحيح مسلم (رقم 1299).
[3530]
- وروى أحمد في "مسنده"(1) من حديث حرملة بن عمرو الأسلمي قال: حججت حجة الوداع فأردفني عمي سنان (2) بن سنة، فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا إحدى إصبعيه على الأخرى، فقلت لعمِّي: ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يقول: "ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ".
ورواه البزار، وقال: لا نعلم لحرملة غيره.
[3513]
- ورواه أبو داود (3) وأحمد (4) وإسحاق، من حديث سليمان بن عمرو ابن الأحوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب، يكبر مع كل حصاة، ورجل خلفه يستره، فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل بن العباس. وازدحم الناس فقال: "أيّهَا النَّاسُ لَا يَقْتَل بَعْضُكُم بعضًا، وإذَا رَمَيْتُم الْجَمْرةَ فَارْمُوا بِمِثْل حَصَى الْخَذْفِ".
* قوله: روي عن عمر أنه قال. من أدرك المساء
…
إلى آخره. تقدم.
* قوله: وجملة ما يرمى به في الحج سبعون حصاة، يرمى إلى جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر، وإحدى وعشرين في كل يوم من أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث، إلى كلِّ
(1) مسند الإِمام أحمد (4/ 343).
(2)
في "الأصل": (ابن سنان)، وصوابه في "م" و"د" و"مسند الإِمام أحمد".
(3)
سنن أبي داود (رقم 1966).
(4)
مسند الإِمام أحمد (3/ 503).
واحدة سبع. تواتر النقل بذلك قولا وفعلا. انتهى، كلامه.
وهو كما قال (1)، وفي الأحاديث التي [ذكرها](2) ما يصرح بذلك، كما سيأتي.
1357 -
حديث: أنه صلى الله عليه وسلم رمى الحصيات في سبع رميات، وقال:"خُذُوا عَنّي مَنَاسكَكُمْ".
أمّا الأول:
[3532]
- ففي حديث جابر في "صحيح مسلم"(3): أنه صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
وأما قوله: "خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ"، فتقدم، وقد كرره المؤلف.
1358 -
حديث: أنه صلى الله عليه وسلم وقف بين الجمرات الثلاث، وقال:"خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ".
أما الوقوف بينها:
[3533]
- فرواه البخاري (4) من حديث ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا
(1)[ق/363].
(2)
في "الأصل": (ذكرناها)، والمثبت من "م" و"د" وهو أليق بالسياق.
(3)
صحيح مسلم (رقم).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1751).
بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فَيُسْهِل (1) فيقوم مستقبل القبلة طويلًا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
ورواه النسائي (2) والحاكم (3)، ووهم في استدراكه.
وروى أحمد (4) وأبو داود (5) وابن حبان (6)، والحاكم (7) من حديث عائشة، قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه يوم النحر حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس؛ كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع حصاة، ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها.
وأما قوله: خذو عني
…
فتقدم.
1359 -
قوله: والسنة: أن يرفع اليد عند الرمي، فهو أهون عليه، وأن يرمي أيام التشريق مستقبل القبلة، وفي يوم النحر
(1) في هامش "الأصل": (أي يمشي في السهل). اهـ. انظر: "لسان العرب"(11/ 349).
(2)
سنن النسائي (رقم 3083).
(3)
مستدرك الحاكم (1/ 478).
(4)
مسند الإِمام أحمد (6/ 90).
(5)
سنن أبي داود (رقم 1973).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3868).
(7)
مستدرك الحاكم (1/ 477).
مستدبرها. كذا ورد في الخبر انتهى.
أما رفع اليد؛ فتقدم في حديث ابن عمر.
[وأما رمي أيام التشريق مستقبل القبلة؛ فسلف من حديثه أيضًا](1).
وأما رمي يوم النحر مستدبر القبلة، فليس كما قال. والحديث الوارد فيه موضوع:[3534]- رواه ابن عدي (2) من حديث عاصم بن سليمان الكوزي، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر، وظهره مما يلي مكة.
وعاصم، قال ابن عدي: كان ممن يضع الحديث.
والحق أن البيت يكون على يسار الرامي، كما هو متفق عليه، من:
[3535]
- حديث ابن مسعود (3): أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت على يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
1360 -
قوله: والسُّنَّة إذا رمى الجمرة الأولى أن يتقدم قليلًا قدر ما لا يبلغه حصيات الرامين، ويقف مستقبل القبلة، ويدعو ويذكر الله طويلًا بقدر قراءة البقرة، وإذا رمى الثانية فعل مثل ذلك، ولا يقف إذا رمى الثالثة.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهو في "د"، ومخرجا في "م".
(2)
الكامل لابن عدي (5/ 238).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1748)، وصحيح مسلم (رقم 1296).
يستفاد ذلك: من:
[3536]
- حديث ابن عمر عند البخاري (1).
11361 -
[3537]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع بها هجعة، ثم دخل مكة،
البخاري (2) من حديث أنس بلفظ: ثم رقد رقدة بالمحصب. ورواه من حديث ابن عمر (3) بمعناه، وفيه: ثم ركب إلى البيت فطاف به.
1362 -
[3538]- حديث [عائشة](4): نزل النبي صلى الله عليه وسلم المحصب وليس بسنة، فمن شاء نزله، ومن شاء فليتركه.
لم أره هكذا.
[3539]
- ولمسلم (5) عنها: نزول الأبطح ليس بسنة.
[3540]
- وللبخاري ومسلم عن عروة (6): أنها لم تكن تفعل ذلك، يعني نزول الأبطح، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه (7).
(1) صحيح البخاري (رقم 1751).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1764).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1768).
(4)
من "م" و"د".
(5)
صحيح مسلم (رقم 1311).
(6)
صحيح البخاري (رقم 1765) وصحيح مسلم (رقم1311).
(7)
[ق/364].
وفي الباب:
[3541]
- عن أبي رافع؛ أخرجه مسلم (1).
* حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.
هو معنى حديث ابن عمر المتقدم.
1363 -
قوله: طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا.
أما الفعل فظاهر؛ أي من الأحاديث. وأما القول ففي حديث ابن عباس وغيره.
1364 -
[3542]- حديث ابن عباس: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض.
مسلم (2) دون الاستثناء، واتفقا عليه (3) بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
وللبخاري (4): رخّص للحائض أن تنفر إذ أفاضت.
* حديث: "لا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ".
مسلم -كما تقدّم- من حديث ابن عباس.
(1) وصحيح مسلم (رقم 1313).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1327).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1755)، وصحيح مسلم (رقم 1327).
(4)
صحيح البخاري (رقم1760).
وروى أبو داود (1): حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.
[3543]
- حديث: أن صفية حاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع.
لم أره بهذا اللفظ.
[3544]
- وفي "الصحيحين"(2) عن عائشة، في هذه القصة معناه، بلفظ: حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت عائشة: فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قالت: فقلت يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت فقال:"فَلْتَنْفِرْ".
وله طرق عندهما وألفاظ.
1365 -
حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكأنَّما زَارَنِي في حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَ قَبْرِي فَلَهُ الْجَنَّة".
هذان حديثان مختلفا الإسناد.
أمّا الأول:
[3545]
- فرواه الدارقطني (3) من طريق هارون أبي قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن حاطب، قال: قال (فذكره). وفي إسناده الرجل المجهول.
(1) سنن أبي داود (رقم 2002).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1757)، وصحيح مسلم (رقم 1211).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 278).
ورواه أيضًا (1): من حديث حفص بن أبي داود، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد عن ابن عمر، بلفظّ:"وفاتي" بدل "موتي".
ورواه أبو يعلى في "مسنده"(2) وابن عدي في "كامله"(3) من هذا الوجه.
ورواه الطبراني في "الأوسط"(4) من طريق الليث بن بنت الليث بن أبي سليم عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم، عن ليث بن أبي سليم.
وهذان الطريقان ضعيفان؛ [أما حفص فهو ابن سليمان ضعيف الحديث، وإن كان أحمد قال فيه: صالح. وأما رواية الطبراني](5) ففيها من لا يعرف.
[3546]
- ورواه العقيلي (6) من حديث ابن عباس، وفي إسناده فضالة بن سعيد المازني، وهو ضعيف.
وأما الثاني:
[3547]
- فرواه [الدّارقطني](7). (8) أيضًا من حديث موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ:"مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي".
(1) المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(2)
انظر: المطالب العالية (رقم 1342).
(3)
الكامل لابن عدي (2/ 285).
(4)
المعجم الأوسط (رقم 287).
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وأثبتُّه من "م" و"د".
(6)
الضعفاء (3/ 457).
(7)
في "الأصل": (الطبراني)، والمثبت من "م" و"د" ، ولم أجده عند الطبراني.
(8)
سنن الدارقطني (2/ 278).
وموسى قال أبو حاتم (1): مجهول. أي العدالة.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه"(2) من طريقه، وقال: إن صحّ الخبر، فإن في القلب من إسناده. ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف، لا المصغر الثقة، وصرح بأن الثقة لا يروي هذا الخبر المنكر.
وقال العقيلي (3): لا يصح حديث موسى، ولا يتابع عليه، ولا يصح في الباب شيء.
وفي قوله: "لا يتابع عليه" نظر؛ فقد رواه الطبراني (4) من طريق مسلمة بن سالم الجهني، عن عبد الله بن عمر بلفظ:"مَن جَاءَنِي زَائِرًا لا تُعْمِلُه حَاجَةٌ إلَّا زَيارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَه شَفيعًا يَوْم الْقِيَامَةِ".
وجزم الضياء في "الأحكام"، وقبله البيهقي بأن عبد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو المكبر.
ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" في ترجمة "النعمان بن شبل" وقال: إنه تفرد به عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ:"مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي".
وذكره ابن عدي (5) وابن حبان (6) في ترجمة "النعمان"، والنعمان ضعيف جدًّا
(1) الجرح والتعديل (8/ 166).
(2)
صحيح ابن خزيمة (رقم).
(3)
ضعفاء العقيلي (4/ 170).
(4)
المعجم الكبير (رقم 13149).
(5)
الكامل لابن عدي (7/ 14).
(6)
كتاب المجروحين (3/ 73).
وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابنه، لا على النعمان.
ورواه البزار (1). (2) من حديث زيد بن أسلم، عن ابن عمر.
وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفارى، وهو ضعيف.
[3548]
- ورواه البيهقي (3) من حديث أبي داود الطيالسي (4)، عن سوار بن ميمون، عن رجل من آل عمر، عن عمر.
قال البيهقي (5): إسناده مجهول.
وفي الباب:
[3549]
- عن أنس أخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب القبور" قال: أخبرنا سعيد بن عثمان الجرجاني، أخبرنا ابن أبي فديك، أخبرني أبو المثنى سليمان ابن يزيد الكعبي، عن أنس بن مالك مرفوعًا:"مَنْ زَارَنِي بِالْمَدِينةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَهُ شَفيعًا وَشَهيدًا يَوْمَ الْقِيامَةِ".
وسليمان ضعفه ابن حبان (6) والدارقطني.
(1)[ق/365].
(2)
مختصر زوائد البزار (رقم 822).
(3)
السنن الكبرى (5/ 245).
(4)
وهو في مسنده (رقم 65).
(5)
السنن الكبرى (5/ 245).
(6)
كتاب المجروحين (3/ 151) وقال: "شيخٌ يروي عن هشام بن عروة
…
يخالف الثِّقات في الرِّوايات، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلَّا للاعتبار". ثم تناقض وذكره في كتاب الثقات (6/ 395).