المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عن جده. وفيه راو لم يسم. وسمي في رواية لابن - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: عن جده. وفيه راو لم يسم. وسمي في رواية لابن

عن جده. وفيه راو لم يسم. وسمي في رواية لابن ماجه (1) ضعيفة: عبد الله ابن عامر الأسلمي، وقيل: هو ابن لهيعة، وهما ضعيفان.

ورواه الدارقطني (2) والخطيب في "الرواة عن مالك" من طريق الهيثم بن اليمان، عنه، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب. وعمرو بن الحارث ثقة، والهيثم ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم (3) صدوق. وذكر الدارقطني: أنه تفرد بقوله: "عن عمرو بن الحارث". قال ابن عدي (4): يقال: أَن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة.

ورواه البيهقي (5) من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب.

[3844]

- وقال عبد الرزاق في "مصنفه"(6): أخبرنا الأسلمي، عن زيد بن أسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن العربان في البيع فأحله.

وهذا ضعيف مع إرساله. والأسلمي هو إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى.

‌تنبيه

ذكر مالك (7): أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة، أو يكتري ثم

(1) سنن ابن ماجه (رقم 2193).

(2)

في غرائب مالك -كما في لسان الميزان (6/ 211).

(3)

الجرح والتعديل (9/ 86).

(4)

الكامل لابن عدي (4/ 153).

(5)

السنن الكبرى (5/ 242 - 243).

(6)

لم أجده.

(7)

الموطأ (2/ 609 - 610).

ص: 1768

يقول: الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم.

1506 -

[3845]- حديث: نهى عن بيع السنين.

مسلم (1) وأبو داود (2) والنسائي (3) والترمذي (4) وابن حبان (5) من حديث جابر.

1507 -

[3846]- حديث: نهى عن سلف وبيع.

رواه مالك (6) -بلاغا- والبيهقي (7) موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الترمذي (8). وله طريق أخرى عند النّسائي (9) في العتق، والحاكم (10) من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نَعَمْ".

(1) صحيح مسلم (رقم 1536).

(2)

سنن أبي داود (رقم 3374، 3375).

(3)

سنن النسائي (رقم 4626، 4627).

(4)

سنن الترمذي (رقم 1313).

(5)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4994).

(6)

الموطأ (2 م 657).

(7)

السنن الكبرى (5/ 267).

(8)

سنن الترمذي (رقم 1234).

(9)

السنن الكبرى للنسائي (رقم 5027).

(10)

مستدرك الحاكم (2/ 17).

ص: 1769

فكان أول [ما](1) كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة: "لا يَجُوزُ شَرْطَانِ في بَيْعٍ وَاحِدٍ وَلا بَيْعٌ وَسَلَفٌ جَميعًا، ولا بَيْعُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَمَنْ كَان مُكاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَضاهَا إلَّا عَشْرَةَ دَراهِم فَهُو عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّة فَقَضاها إلَّا أُوقِيّة فَهُو عَبْدٌ".

قال النسائي: عطاء هو الخراساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو.

[3847]

- وفي البيهقي (2) من حديث ابن عباس أيضًا بسند ضعيف.

[3848]

- وفي الطبراني (3) من حديث حكيم بن حزام.

1508 -

[3849]- حديث: نهى عن ثمن الهرة.

مسلم (4) وأصحاب "السنن"(5) عن أبي الزبير، عن جابر. والترمذي (6)

(1) في الأصل "من" والمثبت من "د" وهو الصواب.

(2)

السنن الكبرى (5/ 313) وقال: "تفرد به يحيى بن صالح الأيلي، وهو منكر بهذا الإسناد".

(3)

المعجم الكبير (رقم 3146).

(4)

صحيح مسلم (رقم 1569).

(5)

سنن أبي داود (رقم 3480)، وسنن الترمذي (رقم 1280)، وسنن النسائي (رقم 4668)، وسنن ابن ماجه (رقم 3250) قال الترمذي:"هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق".

(6)

سنن الترمذي (رقم 1279)، وقال:"هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وقد روي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من غير هذا الوجه".

ص: 1770

والحاكم (1) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه"(2) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.

وزعم ابن عبد البر (3): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد](4) الصنعاني عنه.

وأومأ الخطابي (5) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (6). وقد (7) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.

وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.

1509 -

قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.

(1) مستدرك الحاكم (2/ 34)، قال:"وتابعه أبو الزبير عن جابر".

(2)

مستخرج أبي عوانة (3/ 353) من طريق عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس له ذكر في "إتحاف المهرة"، انظر:(3/ 273/رقم 3000 مع الهامش رقم 1).

(3)

التمهيد (8/ 402).

(4)

في الأصل: [يزيد] وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا.

(5)

معالم السنن (5/ 125).

(6)

المجموع (9/ 217).

(7)

[ق/390].

ص: 1771

قلت: قال ابن حبان في "صحيحه"(1): قد يفهم من:

[3850]

- حديث خباب بن الأرت قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا، فجئت أتقاضاه

الحديث. إباحةُ بيع السلاح لأهل الحرب، وهو فَهْمٌ ضعيف؛ لأن هذه القصة كانت قبل فرض الجهاد. انتهى.

وفي الباب:

[3581]

- عن عمران بن حصين: نهى عن بيع السلاح في الفتنة. رواه ابن عدي (2) والبزار والبيهقي (3) مرفوعًا. وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقا (4).

1510 -

[3852]- حديث: عن بيع الحبِّ حتى يفرك.

البيهقي (5) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، في حديث.

قال: وقد رواه جماعة عن حماد بلفظ: حتى يشتد.

قال البيهقي (6): قوله "حتى يفرك" إن كان بخفض الرّاء على إضافة الإفراك إلى الحب، كان بمعنى حتى يشتد، وإن كان بفتح الرّاء وضمّ أوله على البناء للمفعول خالف ذلك، والأشبه الأول.

(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/رقم 4885، 5010).

(2)

الكامل (6/ 266).

(3)

السنن الكبرى (5/ 327).

(4)

صحيح البخاري (2/ 19) كتاب البيوع -باب: بيع السلاح في الفتنة.

(5)

السنن الكبرى (5/ 303).

(6)

السنن الكبرى (5/ 303).

ص: 1772

قلت: الرواية الثانية: حتى يشتد، لأحمد (1) وأبي داود (2) والترمذي (3) وابن حبان (4) والحاكم (5) وغيرهم.

1511 -

[3853]- حديث: نهى عن بيع العنب حتى يسود.

أحمد (6) وأبو داود (7) والترمذي (8) وابن حبان (9) وابن ماجه (10) والحاكم (11) وصححه، من حديث حماد عن حميد، عن أنس، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد به حماد.

1512 -

[3854]- حديث: نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

مالك في "الموطأ"(12) من مرسل عمرة. ووصله الدارقطني في "العلل" من

(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 221، 250).

(2)

سنن أبي داود (رقم 3371).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1228)، وقال:"هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة".

(4)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4993).

(5)

مستدرك الحاكم (2/ 19).

(6)

مسند الإِمام أحمد (3/ 221، 250).

(7)

سنن أبي داود (رقم 3371).

(8)

سنن الترمذي (رقم 1228).

(9)

صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4993).

(10)

سنن ابن ماجه (رقم 2217).

(11)

مستدرك الحاكم (2/ 19).

(12)

موطأ الإِمام مالك (2/ 618).

ص: 1773

طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة (1).

[3855]

- وفي "الصحيحين"(2) من حديث ابن عمر: "لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه".

[3856]

- وللدولابي (3) من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.

1513 -

[3857]- حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(4) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا:"مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ".

[3858]

- وفي "الصحيحين"(5) بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا

الحديث.

وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.

1514 -

قوله: وليس من المناهي بيع العينة.

يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد

(1) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة "م".

(2)

صحيح البخاري (رقم 2194)، وصحيح مسلم (رقم 1534).

(3)

الكنى للدولابي.

(4)

المعجم الأوسط (رقم 5356).

(5)

صحيح البخاري (رقم 2223)، وصحيح مسلم (رقم 1582).

ص: 1774

لها البيهقي في "سننه"(1) بابًا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله.

وأصح ما ورد في ذم بيع العينة:

[3859]

- ما رواه أحمد (2) والطبراني (3) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، [عن](4) ابن عمر، قال: أتى علينا زمان، وما يُرى أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا ضَنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرْهَم، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، واتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ (5)، وَتَركوا الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله، أَنْزَل الله بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ".

صححه ابن القطان (6) بعد أن أخرجه من ["الزهد"](7) لأحمد، كأنه لم يقف على "المسند" وله طريق أخرى عند أبي داود (8) وأحمد (9) أيضًا من طريق عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.

قلت: وعندي أن إسناد الحديث الذي صحّحه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا؛ لأن الأعمش مدلِّس ولم يذكر

(1) السنن الكبرى (5/ 316 - 317).

(2)

مسند الإِمام أحمد (2/ 42، 84)، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه.

(3)

المعجم الكبير (رقم 13583).

(4)

ساقط من الأصل، وهو مثبت في "م" و"د".

(5)

[ق/ 391/].

(6)

بيان الوهم والإيهام (5/ 295 - 296).

(7)

في الأصل: "طريق الزهد"، والأولى، حذف كلمة "طريق" كما في "م" و"د".

(8)

سنن أبي داود (رقم 3462).

(9)

مسند الإمام أحمد (2/ 28) لكنه من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

ص: 1775