الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علقه البخاري (1) ورواه مالك في "الموطأ"(2) عن نافع عن ابن عمر، والشافعي عن مالك كذلك.
تنبيه
روي عن ابن عمر ما يعارض هذا.
[4050]
- رواه عبد الرزاق (3) عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه أنه سأل ابن عمر، عن بعير ببعيرين، فكرهه.
[4051]
- ورواه ابن أبي شيبة (4) عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين.
قلت لابن عمر "البعير بالبعيرين إلى أجل؟ فكرهه.
ويمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز، وإن كان مكروها على التنزيه لا على التحريم.
[4052]
- وروى الحاكم (5) والدارقطني (6)(7) من حديث ابن عباس:
(1) صحيح البخاري -كتاب البيوع- باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة.
(2)
موطأ الإمام مالك (2/ 652).
(3)
مصنف عبد الرزاق (رقم 14140).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة.
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 57).
(6)
سنن الدارقطني (3/ 71).
(7)
[ق/ 403]- وفي هامش الأصل ما نصه: "بلغ مقابلةً على نسخةٍ مقروءة على المؤلِّف، وفيها زياداتٌ بخطِّه، أُلحقت وصحّ الإلحاق".
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى (1) وهاه ابن حبان (2).
1560 -
[4053]- حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.
مالك في "الموطأ"(3) عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.
وقد روي عنه ما يعارض هذا:
[4054]
- روى عبد الرزاق (4)، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.
روى ابن أبي شيبة نحوه عنه.
1561 -
[4055]- حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.
هذا الأثر ذكره الشّافعي في "الأم"(5) بلا إسنادٍ.
(1) هو إسحاق بن إبراهيم الطبري على ما رجّحه ابن حجر في اللسان (1/ 744).
(2)
انظر: كتاب المجروحين (1/ 137).
(3)
موطأ الإمام (2/ 652).
(4)
مصنف عبد الرزاق (رقم 14143).
(5)
الأم (8/ 62).
وقد رواه البيهقي (1) من طريق أنس بن سيرين، عن أبيه، قال: كاتبني أنس على عشرين ألف درهم، فكنت فيمن فتح تستر فاشتريت رقة فربحت فيها فأتيت أنسا بكتابتي. . . فذكره، [وعلّقه البخاريّ (2) مختصرًا](3).
* * * *
(1) السنن الكبرى (10/ 334).
(2)
في باب إثم من قذف مملوكه، وباب المكاتب ونجومه في كل سنة. . .
(3)
ما بين المعقوفتين من "م".