الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية، بإسقاط نافع بين عطاء و [[بن](1) عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور.
1515 -
قوله: و [ليس](2) من المناهي بيع رباع مكة. لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه.
[3860]
- روى البيهقي (3) عن عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة، وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة (4)، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة (5). وأورد البيهقي في "الخلافيات" (6) الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبَيّن علَلَها ولعلّ مراده بنقل الاتفاق: أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد، وكذلك عثمان، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين، ولم ينقل إنكار ذلك.
باب تفريق الصّفقة
* حديث: أبي هريرة: في بيع المصراة.
متفق عليه. وسيأتي.
(1) ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(2)
ساقط من الأصل، وهو في "م" و"د".
(3)
السنن الكبرى (6/ 34).
(4)
المصدر السابق (6/ 34 - 35).
(5)
المصدر السابق (6/ 35).
(6)
انظر: مختصر الخلافيات (3/ 346 - 348).