الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القرض
1562 -
[4056]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم استقرض بَكْرًا وردَّ بازلا.
هذا اللفظ تبع فيه الغزّالي في "الوسيط"(1)، وهو تبعَ الإمامَ في "النهاية" وزاد: إنه صحّ.
[4057]
- والذي في "الصحيحين"(2) عن أبي هريرة كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حقّ فأغلظ له، فهمَّ به أصحابه فقال:"دَعُوهُ فإنّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقالًا". فقال لهم: "اشتَرَوْا لَهُ سِنّا فَأعْطُوه إيَّاه". فقالوا: إنا لا نجد إلا سنّا هو خير من سنّه. قال: "فَاشتَرُوه فَأَعْطُوه إيَّاه؛ فإنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ -أوْ خَيْرَكُمْ- أَحْسَنُكُمْ قَضاءً".
[4058]
- وأخرج مسلم (3) عن أبي رافع: أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكرا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رَبَاعِيّا. فأمره أن يعطيه. . . الحديث.
وقد ذكره الرافعي بعد.
تنبيه
البكر: الصغير من الإبل. والرَّباعي -بفتح الرّاء- ما له ست سنين. وأما البازل: فهو ما له ثمان سنين ودخل في التاسعة. فتبين أنّهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه.
(1) الوسيط (3/ 457).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2305)، وصحيح مسلم (رقم 1601).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1600).
[4059]
- وقد أخرج النسائي (1) والبزار من حديث العرباض بن سارية قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضا، فقلت: اقضني ثمن بكري؟ قال: "لا أَقْضِيكَ إلَّا نَجِيبةً"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقضني بكري. فقضاه بعيرًا. . . الحديث.
1563 -
[4060]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرض جرّ منفعة.
وفي رواية: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا".
قال عمر بن بدر في "المغني" لم يصح فيه شيء.
وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي (2). وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(3) من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.
[4061]
- ورواه البيهقي في "المعرفة"(4) عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.
[4062 - 4065]- ورواه في "السنن الكبرى"(5) عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.
(1) سنن النسائي (رقم 4619).
(2)
الوسيط، للغزالي (3/ 453)
(3)
بغية الباحث (رقم 437).
(4)
المعرفة والآثار (4/ 391).
(5)
السنن الكبرى (5/ 349 - 350).
* حديث عبد الله بن عمرو: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل.
تقدم في "الربا".
* حديث: "خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً".
تقدم من حديث أبي هريرة (1) قريبا.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع.
البيهقي وغيره من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد تقدم.
1564 -
[4066]- قوله: نهى السّلف عن إقراض الولائد.
وكأنه تبع إمام الحرمين؛ فإنه كذا قال، بل زاد: إنه صح عنهم.
وأمّا الغزالي في "الوسيط"(2) فعزاه إلى الصحابة، وقد قال ابن حزم (3): ما نعلم في هذا أصلًا من كتاب ولا من رواية صحيحة، ولا سقيمة ولا من قول صاحب، ولا من إجماع ولا من قياس.
* * * *
(1)[ق/ 404].
(2)
الوسيط، للغزالي (3/ 452).
(3)
المحلى (8/ 82).