الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أحمد بن حنبل (1): لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
وقال الشافعي (2): أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
وقد جزم الدارقطني في "العلل" بأن موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله:"موسى بن عقبة" من غيره.
[3906]
- وفي الطبراني (3) من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه، عن جده: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، ونهى أن يقول الرجل: أبيع هذا بنقدٍ وأشتريه بنسيئةٍ، حتى يبتاعه ويحرزه، ونهى عن كاليء (4) بكاليء دين بدين.
وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر؛ فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا عن عيسى بن سهل. وكان الوهم فيه من الرّاوي عنه، محمَّد بن يعلى زنبور.
تنبيه
الكاليء -مهموز- قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنيسئة، وكذا نقله أبو عبيد في "الغريب"(5). وكذا نقله الدارقطني (6) عن أهل اللغة
(1) الضعفاء للعقيلي (4/ 161).
(2)
الأم (3/ 8).
(3)
المعجم الكبير (رقم 4375).
(4)
[ق/396].
(5)
غريب الحديث (1/ 20).
(6)
سنن الدارقطني (2/ 72).
وروى البيهقي (1) عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.
ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في "باب الخلاف فيما يجب به البيع"(2) بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.
* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.
1539 -
[3907]- قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.
ابن ماجه (3) والدارقطني (4) والبيهقي (5) عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.
[3908]
- قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار (6) من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.
(1) السنن الكبرى (5/ 290 - 291).
(2)
الأم (3/ 8).
(3)
سنن ابن ماجه (رقم 2228).
(4)
سنن الدارقطني (3/ 8).
(5)
السنن الكبرى (5/ 316).
(6)
كشف الأستار (رقم 1265).
وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه.
وفي الباب:
[3909، 3910]- عن أنس، وابن عباس، أخرجهما ابن عدي (1) بإسنادين ضعيفين جدًّا.
[3911]
- وروى عبد الرزاق (2) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: أن عثمان وحكيم بن حزام كانا يبتاعان التمر، ويخلطانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما.
[3912]
- ورواه الشّافعي (3) وابن أبي شيبة (4) والبيهقي (5) عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال في آخره:"فَيكونُ لَه زِيادَتُه وَعَلَيْه نُقْصَانُه".
قال البيهقي (6): روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي، [مع](7) ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس.
* * * *
(1)"الكامل"(3/ 14)، في ترجمة "خالد بن يزيد بن أسد البجلي". عن أنس، قال ابن عدي "وهذا منكر عن عون بهذا الإسناد، لا يرويه غير خالد بن يزيد، وعن خالد أحمد بن بكر البالسي، وأخاف أن يكون النبلاء من أحمد بن بكر لا من خالد، فإن أحمد ضعيف".
(2)
مصنف عبد الرزاق (رقم 4213).
(3)
الأم (3/ 702).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 275) بدون الزيادة المذكورة في آخره، وفي (ص 276) عن ابن سيرين، بالزيادة المذكورة.
(5)
السنن الكبرى (5/ 316).
(6)
السنن الكبرى (5/ 315).
(7)
من "م" و "د".