الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(30) كتاب المساقاة والمزارعة
1640 -
[4208]- حديث ابن عمر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
متفق عليه (1) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها
…
الحديث.
1641 -
[4209]- حديث: أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر.
الدارقطني (2) من حديث ابن عمر. وحكي عن شيخه ابن صاعد: أن شيخه وهم في ذكر الشجر، ولم يقله غيره.
1642 -
[4210]- حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه لقوله.
الشافعي (3) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول: سمعت ابن عمر بهذا.
ورواه مسلم (4) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة.
(1) صحيح البخاري (رقم 2338)، وصحيح مسلم (رقم 1551).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 38).
(3)
مسند الشّافعي (ص 242).
(4)
صحيح مسلم (رقم 1536).
1643 -
[4211]- حديث جابر وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
متفق عليه (1) من حديث جابر.
[4212]
- وأخرجه أبو داود (2) من حديث زيد بن ثابت.
1644 -
[4213]- حديث ثابت بن الضحاك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة.
مسلم (3) به، وأتم منه.
* حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع.
تقدم في "أول الباب".
* حديث: أنه خرص على أهل خيبر.
تقدم في "الزكاة".
* * * * *
(1) صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536).
(2)
سنن أبي داود (رقم 3407).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1549).