الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(31) كتاب الإجارة
1645 -
[4214]- حديث: "أعطوا الأجِيرَ أَجْرَه قَبْلَ أنْ يَجفَّ عِرْقُه".
ابن ماجه (1) من حديث ابن عمر. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
[4215]
-[والطبراني في ["الصغير" (2)](3) من حديث جابر، وفيه شرقي بن قطامي، وهو ضعيف. ومحمد بن زياد الراوي عنه.
[4216]
- وأبو يعلى (4) وابن عدي (5) والبيهقي (6) من حديث أبي هريرة.
وهذا الحديث ذكره البغوي في "المصابيح" في قسم [الحسان](7).
وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لـ "صحيح البخاري" وليس هو فيه، وإنما فيه من:
[4217]
- حديث أبي هريرة مرفوعًا (8): "ثَلَاثة أنا خَصْمُهم. . . -فذكر فيه-: وَرجل اسْتَأْجَر أجيرًا فاسْتَوفى مِنه ولَمْ يُعْطِه أَجْرَه".
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2443).
(2)
المعجم الصغير (رقم 34).
(3)
وتصحف في الأصل: (الضعفة) وتصحيحه من "م" و "د".
(4)
مسند أبي يعلى (رقم 6682).
(5)
الكامل لابن عدي (6/ 230).
(6)
السنن الكبرى (6/ 120).
(7)
وتصحف في الأصل إلى (الحساب) وصوابه في "م" و "د".
(8)
صحيح البخاري (رقم 2227).
1646 -
[4218]- حديث: "مَن استأجَرَ أجيرًا فَلْيُعْطِه أَجْرَه".
البيهقي (1) من حديث الأسود، عن أبي هريرة في حديث أوله:"لَا يُسَاوِم الرجُل عَلَى سَوْمِ أَخِيه. . . .".
رواه من طريق عبد الله بن المبارك (2)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم عنه. قال: وخالفه حماد بن سلمة، فرواه عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري، وهو منقطع. وتابعه معمر عن حماد مرسلًا أيضًا.
وقال عبد الرزاق (3) عن الثوري، ومعمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَن اسْتَأجَر أجيرًا فَليُسمِّ له أُجْرَته".
وأخرجه إسحاق في "مسنده" عن عبد الرزاق، وهو عند أحمد (4) وأبي داود في "المراسيل"(5) من وجه آخر، وهو عند النسائي في "المزارعة"(6) غير مرفوع.
(1) السنن الكبرى (6/ 120 - 121).
(2)
[ق/423].
(3)
مصنف عبد الرزاق (رقم 15023).
(4)
مسند الإِمام أحمد (3/ 59، 68، 71).
(5)
مراسيل أبي داود (رقم 181).
(6)
سنن النسائي (رقم 3857 - 3859).
1647 -
[4219]- حديث: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان.
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث أبي سعيد؛ نهي عن عسب الفحل، وقفيز الطحان.
وقد أورده عبد الحق في "الإحكام"(3) بلفظ: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم.
وتعقبه ابن القطان (4) بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله (5).
وفي الإسناد هشام أبو كليب، راويه عن [ابن أبي نعم](6)، عن أبي سعيد،
(1) سنن الدارقطني (3/ 47).
(2)
السنن الكبرى (5/ 335).
(3)
الأحكام الوسطى (3/ 241).
(4)
بيان الوهم والإيهام (2/ 271 - 272).
(5)
في هامش "الأصل" ما نصه: "وجرى عليه السبكي وزاد، فقال: روى الدَّارقطني وغيرهما (كذا) عن أبي سعيد الخدري قال: "نهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وقفيز الطحان"، وسنده جيّد ليس فيه ما ينظر فيه إلا عنعنة الثوري عن هشام أبي كليب، وهشام ثقة، ومثل هذا لا يقصر عن رتبة الحسن إن لم يصل إلى درجة الصحيح، وأرجو أنه صحيح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه".
وهذا نقله ابن الملقن في البدر المنير (7/ 41) فقال: "وأما بعض شيوخنا فقال -بعد أن ذكره كما ذكره عبد الحق-: بسند جيد. . . الخ"، فلم يُعيِّن القائل. ثمَّ علّق عليه بقوله:"ولا أدري من أين وقع له توثيق هشام؟! فإن ثبت فالأمر كما قاله". قلت: قد ثبت توثيقه عن بعض الأئمّة كما سيأتي بعد حاشِتَيْن.
(6)
في الأصل: (إبراهيم بن أبي نعيم)، وفي "م" و "د"(ابن أبي نعيم)، وصوابه كما أثبتُّ، ثم إن اسمه ليس إبراهيم كما في ورد في الأصل، وإنما هو عبد الرحمن، وترجمته في تهذيب الكمال (17/ 456 - 458).