المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌تنبيه قوله: وأَعْتُدَه -بضمّ التاء المثناة فوق- جمع (عَتَد) بفتحتين، وهو - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: ‌ ‌‌ ‌تنبيه قوله: وأَعْتُدَه -بضمّ التاء المثناة فوق- جمع (عَتَد) بفتحتين، وهو

‌‌

‌تنبيه

قوله: وأَعْتُدَه -بضمّ التاء المثناة فوق- جمع (عَتَد) بفتحتين، وهو الفرس الصلب، أو المعد للركوب.

1678 -

[4281]- حديث: أنّ عثمان وقف بئر رومة، وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين.

البخاري تعليقا (1) والنسائي (2) والترمذي (3) من حديثه.

تنبيه

قال أبو عبيد البكري (4): رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسمِّيت به.

وزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم، كما بينته في "معرفة الصحابة"(5).

واختلف في مقدار الثمن، ففي الطبراني: أنه عشرون ألف [درهم](6). وعند أبي نعيم: أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا، والثاني بسبعمائة.

وفي "تاريخ المدينة" لابن زبالة: أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة، والثاني بشيء يسير.

(1) صحيح البخاري. كتاب الشرب والمساقاة، باب من رأى صدقة الماء وهبته.

(2)

سنن النسائي (رقم 3606 - 3610).

(3)

سنن الترمذي (رقم 3703).

(4)

معجم ما استعجم (2/ 685).

(5)

انظر: الإصابة (2/ 542 - 543).

(6)

من "م".

ص: 1975

وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في "المؤتلف". ورواه الطبراني (1) أيضًا.

وقيل: بأربعمائة دينار. حكاه ابن سعد (2).

* حديث: "جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجدًا. .".

متفق عليه، وقد تقدم في "التيمم".

* حديث: أنه قال لعمر: "حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة".

تقدم في أول الباب.

1679 -

[4282]- حديث: أنه قال الذي الحسن: "إنّ ابنِي هَذا سَيِّدٌ. . .".

البخاري (3) من حديث أبي بكرة بهذا، وأتم منه.

1680 -

قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا.

تقدم وقف عمر، ووقف عثمان.

[4283]

- وفي "الصحيحين"(4): وقف أبي طلحة بيرحاء.

(1) في المعجم الكبير (رقم 1226): "فاشتراها بخمسة وثلاثين درهم".

(2)

"الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 506).

(3)

صحيح البخاري (رقم 2704).

(4)

صحيح البخاري (رقم 1461)، وصحيح مسلم (رقم 988).

ص: 1976

[4284]

- وروى البيهقي (1) عن أبي بكر، والزبير، وسعيد، وعمرو ابن العاص، وحكيم بن حزام، وأنس: أنهم وقفوا. قال: وحَبس زيد بن ثابت داره.

[4285]

- وعن علي أنه وقف أرضا بينبع (2).

وسيأتي عن فاطمة أيضًا.

وقال البخاري: حبس ابن عمر داره، ووقف الزبير داره على [بناته](3).

1681 -

[4286]- قوله: الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعليه جرت أوقاف الصحابة، وقف عمر وشرط: أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها.

أبو داود (4) بسند صحيح به وأتم منه.

1682 -

[4287]- قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفقراء بني هاشم والمطلب.

(1) السنن الكبرى (6/ 161).

(2)

سنن أبي داود (رقم 2878، 2879).

(3)

تصحفت في الأصل إلى (نباته).

(4)

سنن أبي داود (رقم 2879).

ص: 1977

الشّافعي (1) بسند فيه انقطاع، إلا أنهم من أهل البيت.

1683 -

[4288]- قوله: العشيرة: العترة، قاله زيد بن أرقم.

لم أره هكذا، وإنما في النسائي (2): أن زيد بن أرقم قيل له: مَن آل محمَّد؟

قال: عترته.

* * * * *

(1) مسند الشّافعي (ص 309).

(2)

في مصنف عبد الرزاق (رقم 6943) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 5023) عن يزيد بن حيان التيمي، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول -قيل له من آل محمَّد صلى الله عليه وسلم؟ قال: "من تحرم عليهم الصدقة". قيل من هم؟ قال: "آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس".

ص: 1978