الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
قوله: وأَعْتُدَه -بضمّ التاء المثناة فوق- جمع (عَتَد) بفتحتين، وهو الفرس الصلب، أو المعد للركوب.
1678 -
[4281]- حديث: أنّ عثمان وقف بئر رومة، وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين.
البخاري تعليقا (1) والنسائي (2) والترمذي (3) من حديثه.
تنبيه
قال أبو عبيد البكري (4): رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسمِّيت به.
وزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم، كما بينته في "معرفة الصحابة"(5).
واختلف في مقدار الثمن، ففي الطبراني: أنه عشرون ألف [درهم](6). وعند أبي نعيم: أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا، والثاني بسبعمائة.
وفي "تاريخ المدينة" لابن زبالة: أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة، والثاني بشيء يسير.
(1) صحيح البخاري. كتاب الشرب والمساقاة، باب من رأى صدقة الماء وهبته.
(2)
سنن النسائي (رقم 3606 - 3610).
(3)
سنن الترمذي (رقم 3703).
(4)
معجم ما استعجم (2/ 685).
(5)
انظر: الإصابة (2/ 542 - 543).
(6)
من "م".
وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في "المؤتلف". ورواه الطبراني (1) أيضًا.
وقيل: بأربعمائة دينار. حكاه ابن سعد (2).
* حديث: "جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجدًا. .".
متفق عليه، وقد تقدم في "التيمم".
* حديث: أنه قال لعمر: "حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة".
تقدم في أول الباب.
1679 -
[4282]- حديث: أنه قال الذي الحسن: "إنّ ابنِي هَذا سَيِّدٌ. . .".
البخاري (3) من حديث أبي بكرة بهذا، وأتم منه.
1680 -
قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا.
تقدم وقف عمر، ووقف عثمان.
[4283]
- وفي "الصحيحين"(4): وقف أبي طلحة بيرحاء.
(1) في المعجم الكبير (رقم 1226): "فاشتراها بخمسة وثلاثين درهم".
(2)
"الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 506).
(3)
صحيح البخاري (رقم 2704).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1461)، وصحيح مسلم (رقم 988).
[4284]
- وروى البيهقي (1) عن أبي بكر، والزبير، وسعيد، وعمرو ابن العاص، وحكيم بن حزام، وأنس: أنهم وقفوا. قال: وحَبس زيد بن ثابت داره.
[4285]
- وعن علي أنه وقف أرضا بينبع (2).
وسيأتي عن فاطمة أيضًا.
وقال البخاري: حبس ابن عمر داره، ووقف الزبير داره على [بناته](3).
1681 -
[4286]- قوله: الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعليه جرت أوقاف الصحابة، وقف عمر وشرط: أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها.
أبو داود (4) بسند صحيح به وأتم منه.
1682 -
[4287]- قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفقراء بني هاشم والمطلب.
(1) السنن الكبرى (6/ 161).
(2)
سنن أبي داود (رقم 2878، 2879).
(3)
تصحفت في الأصل إلى (نباته).
(4)
سنن أبي داود (رقم 2879).
الشّافعي (1) بسند فيه انقطاع، إلا أنهم من أهل البيت.
1683 -
[4288]- قوله: العشيرة: العترة، قاله زيد بن أرقم.
لم أره هكذا، وإنما في النسائي (2): أن زيد بن أرقم قيل له: مَن آل محمَّد؟
قال: عترته.
* * * * *
(1) مسند الشّافعي (ص 309).
(2)
في مصنف عبد الرزاق (رقم 6943) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (رقم 5023) عن يزيد بن حيان التيمي، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول -قيل له من آل محمَّد صلى الله عليه وسلم؟ قال: "من تحرم عليهم الصدقة". قيل من هم؟ قال: "آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس".