الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه
1227 -
[3279]- حديث عائشة: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالحج والعمرة.
متفق عليه (1) بزيادة: وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجّ، فأمّا من أهلَّ بعمرة فحلَّ، وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلّوا، حتى كان يوم النحر.
1228 -
[3280]- حديث أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بهما صراخًا: "لَبَّيْكَ حَجَّةً وعُمْرَةً".
متفق عليه (2) بغير هذا اللفظ، من حديث بكر بن عبد الله، عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: يلبي بالحج والعمرة جميعا.
وفي لفظ لمسلم (3): "لَبَّيْكَ [عُمْرةً وحَجًّا] (4) ". وفي لفظ للبخاري (5): كنت ردف أبي طلحة ورأيتهم يصرخون بهما جميعا: الحج والعمرة.
وفي لفظ: سمعتهم يصرخون بهما جميعا.
(1) صحيح البخاري (رقم 4408)، وصحيح مسلم (رقم 1211).
(2)
صحيح البخاري (رقم 4353، 4354)، وصحيح مسلم (رقم 1232).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1222).
(4)
في "الأصل": (حجا وعمرة)، والمثبت من "م" و"د" و"صحيح مسلم".
(5)
صحيح البخاري (رقم 2986).
ولمسلم (1): سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا".
وفي الباب: عن عمر وابن عمر، وعلي، وابن عباس، وجابر، وعمران بن حصين، والبراء، وأنس، وعائشة، وحفصة، وأبي قتادة، وابن أبي أوفى.
قال ابن حزم (2): أسانيدهم صحيحة.
قال: وروي (3) أيضًا عن سراقة، وأبي طلحة، وأم سلمة، والهرماس.
قلت: وفيه أيضا عن سعد بن أبي وقاص، وعثمان وغيرهما.
1229 -
[3281]- حديث: "لَوِ اسْتَقْبَلْتَ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدبَرْتَ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجعَلْتهَا عُمْرةً".
متّفق عليه (4) من حديث جابر بلفظ: "مَا أَهْدَيْتُ، وَلَولا أَنّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْت". لفظ البخاري
1230 -
[3282]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
مسلم (5) عن جابر: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلّين بحجّ مفرد.
وفي رواية: بالحج خالصا وحده. زاد أبو داود (6) وابن ماجه (7): لا
(1) صحيح مسلم (رقم 1232).
(2)
حجة الوداع، لابن حزم (ص 422).
(3)
[ق/ 341].
(4)
صحيح البخاري (رقم 1651) وصحيح مسلم (رقم 1216).
(5)
صحيح مسلم (رقم 1218).
(6)
سنن أبي داود (رقم 1787).
(7)
سنن ابن ماجه (رقم 2980).
يخلطه بغيره.
ذكره مسلم في حديث جابر الطويل، من رواية جعفر بن محمد ، عن أبيه، عن جابر.
وفي رواية لابن ماجه (1): أفرد الحجّ. واتفقا عليه (2) من طريق عطاء عنه، بلفظ: أهلَّ هو وأصحابه بالحج.
وفي رواية للبيهقي (3) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عنه، بلفظ: أهلَّ بالحجّ ليس معه عمرة.
* قوله: ورجح الشافعي رواية جابر؛ لأنه أشد عناية بضبط المناسك، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من لدن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن تحلَّل.
هو كما قال، وهو بَيِّنٌ (4) في حديث جابر الطويل [مسلم](5).
1231 -
[3283]- حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحجَّ.
مسلم (6) بلفظ: أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ، فقدم لأربع مضين من ذي
(1) سنن ابن ماجه (رقم 2966).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2505، 2506)، وصحيح مسلم (رقم 1216).
(3)
السنن الكبرى (5/ 22).
(4)
في "م": (مُبَيَّنٌ).
(5)
ما بين المعقوفتين من "م" و"د".
(6)
صحيح مسلم (رقم 1240).
الحجة، وقال لما صلّى الصبح:"مَنْ شَاء أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرةً".
وأخرجه البخاري (1) في "كتاب الصلاة" بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يهلون بالحج
…
الحديث،
1232 -
[3284]- حديث عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحجَّ.
متفق عليه (2) بلفظ: أهلَّ بالحجِّ.
ولمسلم (3): أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الحجَّ.
وفي رواية لهما (4): خرجنا ولا نذكر إلا الحجّ.
1233 -
قوله: وأما قوله: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِن أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ"، فإنما ذكره تطييبا لقلوب أصحابه. وتمام الخبر: ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحرامًا مبهمًا، وكان ينتظر الوحي في اختيار الوجوه الثلاثة، فنزل الوحي، بأن من ساق الهدي، فليجعله حجًّا، ومن لم يسق فليجعله عمرة، وكان قد ساق الهدي، دون غيره فأمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويتمتعوا
(1) صحيح البخاري (رقم 1564).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1561)، وصحيح مسلم (رقم 1211)(116).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1211)(122).
(4)
صحيح البخاري (رقم 305)، وصحيح مسلم (رقم 1211)(120).
وجعل إحرامه حجًّا، فشقّ عليهم ، لأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحجّ من أكبر الكبائر، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم الرغبة في موافقتهم، وقال:"لَوْ لَمْ أَسُقِ الْهَديَ .... ".
وهذا الحديث عن جابر لا أصل له.
[3285]
- نعم، رواه الشافعي (1) من حديث طاوس مرسلا، بلفظ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجًّا ولا عمرة ينتظر القضاء -يعني نزول جبريل بما يصرف إحرامه المطلق إليه. فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان أهلَّ بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي
…
". الحديث.
وليس فيه التعليل المذكور في آخره.
وأما قوله: فشقَّ عليهم لأنهم كانوا يعتقدون .. . إلى آخره؛ فدليله ما رواه ابن عباس قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور. أخرجه الشيخان. وقد سبق في "المواقيت".
وقوله في هذا الحديث: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري (2) خاصة من حديث جابر قال: أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحجِّ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) مسند الشافعي (ص 111، 196).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1785).
1234 -
[3286]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أحرم متمتعا.
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى، فساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة، ثم أهل بالحجّ.
[3287]
- وروى مسلم (2) من حديث عمران بن حصين (3): تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه.
[3288]
- وروى الترمذي (4) من حديث ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى [عنها](5) معاوية.
1235 -
[3289]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ، وَسَعْيُكِ بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ".
مسلم (6) من حديثها بلفظ: " [يُجْزِئُ عَنْكِ] (7) طَوَافُكِ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجّكِ وَعُمْرَتِكِ" ذكره في أثناء حديث.
(1) صحيح البخاري (رقم 1691)، وصحيح مسلم (رقم 1227).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1226)(171).
(3)
[ق/342].
(4)
سنن الترمذي (رقم 822).
(5)
في "الأصل": (عنه)، وصوابه من "م" و"د".
(6)
وصحيح مسلم (رقم 1211)(132، 133).
(7)
ما بين المعقوفتين من "م" و"صحيح الإمام مسلم".
1236 -
[3290]- حديث: أن عائشة أحرمت بالعمرة لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فحاضت، ولم يمكنها أن تطوف للعمرة، وخافت فوات الحج لو أخرت إِلى أن تطهر، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها:"مَا لَكِ؟ أنفسْتِ؟ "، قالت: بلى. قال: "ذَلكِ شَيءٌ كتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَم، أَهِلِّي بالْحجِّ، وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطوفِي بِالْبَيْتِ، وَطَوَافكِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ".
متفق عليه (1) من حديثها. وله ألفاظ.
[3291]
- ومن حديث جابر (2)، وزاد أبو داود (3) في حديث جابر:"غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلا تُصَلِّي".
وذكره البخاري تعليقًا في "كتاب الحيض"(4) ووصله بمعناه من وجه آخر في أواخر الكتاب.
(1) صحيح البخاري (رقم 305)، وصحيح مسلم (رقم 1211)(119).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1651) وصحيح مسلم (رقم 1213).
(3)
سنن أبي داود (رقم 1786).
(4)
صحيح البخاري (1/ 79) كتاب الحيض -باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت- مجزوما به.
1237 -
[3292]- حديث عائشة: أهدى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة ونحن قارنات.
لم أجده هكذا.
[3293]
- وفي "الصحيحين"(1) عنها في حديث أوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة
…
الحديث. وفيه: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ [فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
وفي لفظ: فأتينا بلحم بقر، فقلت ما هذا؟] (2) فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر.
وللنسائي (3): ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا يوم حججنا بقرة بقرة.
[3294]
ولمسلم (4) عن جابر: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة. وفي لفظ: عن نسائه بقرة يوم النحر.
[3295]
- وفي "سنن ابن ماجه"(5) والحاكم (6) عن أبي هريرة: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه، في حجة الوداع بقرة بينهن.
(1) صحيح البخاري (رقم 1709)، وصحيح مسلم (رقم 1211)(125).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من "الأصل"، وهو ثابت في "م" و"د" و"صحيح مسلم".
(3)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 4126، 4127).
(4)
صحيح مسلم (رقم 1319).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 3133).
(6)
مستدرك الحاكم (1/ 467).
قال البيهقي (1): تفرد به الوليد بن مسلم، ولم يذكر سماعه فيه، ويقال: إنه أخذه عن يوسف بن السفر، وهو ضعيف (2). ثم رواه (3) من وجه آخر مصرَّحًا بسماع الوليد فيه وقال: إن كان محفوظًا فهو حديث جيد.
1238 -
[3296]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم -أمر أصحابه أن يحرموا من مكة، وكانوا متمتعين.
لم أجده هكذا.
[3297]
- وفي "الصحيحين"(4) عن جابر في حديث أوله: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
…
الحديث. وفيه: "وَأَقِيمُوا حَلالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الترْوِيةِ فَأَهِلّوا بِالْحَجِّ".
ولهما من حديثه في هذه القصة: "حتّى إذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَة وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ أَهْلَلْنَا بِالْحجِّ".
و [لمسلم](5). (6): أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح.
(1) السنن الكبرى (4/ 354) ولفظه: "تفرد به الوليد بن مسلم ولم يذكر سماعه فيه عن الأوزاعي ومحمد بن إسماعيل البخاري كان يخاف أن يكون أخذه عن يوسف بن السفر والله أعلم".
(2)
بل هو كذاب مفضوح.
(3)
المصدر السابق.
(4)
صحيح البخاري (رقم 1568)، وصحيح مسلم (رقم 1213).
(5)
في "الأصل": (مسلم) بدون اللام، والمثبت من "م" و"د".
(6)
صحيح مسلم (رقم 1214).
[3298]
- ولهما (1) عن سالم، عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي، من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحجّ، وتمتع الناس معه بالعمرة إلى الحجّ، فكان منهم من أهدى، فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم مكة قال للناس:"مَنْ كَان مِنْكُمْ أَهْدَى فَإنَّه لا يَحِلّ مِنْ شَيءٍ [حَرُمَ] (2) مِنْهُ، حَتّى يَقْضي حَجَّه، وَمَنْ لَمْ يَكنْ مِنْكمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحَلِّلْ، ثُمَّ لِيهِلّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَديًا فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ في الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه .... " الحديث.
* حديث جابر (3): "إذَا تَوَجَّهْتُم إِلَى مِنًى فَأَهِلّوا بِالْحَجّ".
تقدم قبله.
1239 -
[3299]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتمتعين: "مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ ثَلاثةَ أَيَّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةِ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه".
متفق عليه (4) من حديث ابن عمر في حديث طويل.
(1) صحيح البخاري (رقم 1691) وصحيح مسلم (رقم 1227).
(2)
من "م" و"د".
(3)
[ق/343].
(4)
صحيح البخاري (رقم 1691) وصحيح مسلم (رقم 1227).
1240 -
[3300]- حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلَاثةُ أيّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم إِلَى أَمْصَارِكُمْ".
البخاري (1) عن بعض شيوخه تعليقا بصيغة جزم.
قلت: ووصله ابن أبي حاتم في "تفسيره".
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحرامًا مطلقًا.
تقدم قبل.
* حديث جابر: قدمنا مكة ونحن نقول: لبيك بالحجّ.
يأتي.
1241 -
[3301]- حديث: أن عليا قدم من اليمن مهِّلًا بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم ينكر عليه.
متفق عليه (2) من حديث أنس: قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: "بِمَ أَهلَلْتَ؟ " قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"لَوْلا أنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ".
[3302]
- وللبخاري (3) عن جابر: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه.
(1) صحيح البخاري (رقم 1572).
(2)
صحيح البخاري (رقم 4353، 4354)، وصحيح مسلم (رقم 1250).
(3)
صحيح البخاري (رقم 4352).
وفي رواية له نحو حديث أنس، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرامًا كَمَا أَنْتَ".
1242 -
[3303]- قوله: وكذا وقع لأبي موسى.
اتفقا عليه (1) من طريق طارق عنه، قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي:"أَحَجَجْتَ؟ " فقلت: نعم. فقال: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قلت: لَبَّيْت بإهلالٍ كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "أَحْسَنْتَ
…
" الحديث.
1243 -
[3304]- حديث سعيد بن المسيب: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحجّ، فإذا لم يحجُّوا من عامهم ذلك لم يهدوا.
البيهقي (2) من طريقه بلفظ: يتمتعون.
وزاد في آخره: لم يهدوا شيئًا.
****
(1) صحيح البخاري (رقم 1559)، وصحيح مسلم (رقم 1221).
(2)
السنن الكبرى (4/ 356).