المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عبد البر (1) بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: عبد البر (1) بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه

عبد البر (1) بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة.

وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم (2) بالانقطاع. وقال الدارقطني (3) في "العلل"(4) بعد أن ذكر الاختلاف [على](5) عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه.

‌تنبيه

ذكر القاضي الحسين: أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم، والتي جاءت إلى عمر أم الأب. [وفي رواية ابن ماجه ما يدل له (6)](7)، وسيأتي فيما بعد: أنهما معا أتتا أبا بكر.

وقد ذكر أبو القاسم بن منده في "المستخرج من كتب الناس للتذكرة": أنه روى أيضًا من حديث معقل بن يسار، وبريدة، وعمران بن حصين [كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم](8).

(1) التمهيد (11/ 92).

(2)

المحلى (9/ 273).

(3)

[ق/439].

(4)

علل الدارقطني (1/ 247).

(5)

في الأصل و"هـ": "عن"، والمثبت من "م".

(6)

هو قوله: "ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر

" ففي هذا إيماء إلى أن الآتية إلى أبي بكر قبل الأم.

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من "م" و "هـ".

(8)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من "م" و "هـ".

ص: 2032

1728 -

[4386] حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أمّ.

أبو داود (1) والنسائي (2)، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن.

* قوله: روي أن ابن عباس احتج على عثمان.

يأتي في آخر الباب.

* قوله: روى القاسم قال: جاءت الجدتان.

يأتي آخر الباب.

1729 -

[4387]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.

الدارقطني (3) بسند مرسل. ورواه أبو داود في "المراسيل"(4) بسند آخر، عن إبراهيم النخعي، والدارقطني (5) والبيهقي (6) من مرسل الحسن أيضًا.

(1) سنن أبي داود (رقم 2895).

(2)

السنن الكبرى للنسائي (رقم 6338).

(3)

سنن الدارقطني (4/ 91).

(4)

مراسيل أبي داود (رقم 355، 356).

(5)

سنن الدارقطني.

(6)

السنن الكبرى (6/ 236).

ص: 2033

وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.

1730 -

[4388]- حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال:"يَقْضِي الله في ذَلكِ". فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ

) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (1) الثمن، وقال: للعم: "خُذِ الْبَاقِي".

أحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.

(1) في هامش "الأصل": "أي أم البنتين التي هي الزوجة".

(2)

مسند الإِمام أحمد (3/ 352).

(3)

سنن أبي داود (رقم 2891).

(4)

سنن الترمذي (رقم 2092).

(5)

سنن ابن ماجه (رقم 2720).

(6)

مستدرك الحاكم (4/ 332 - 333، 342) وقال: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل".

ص: 2034