الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد البر (1) بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة.
وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم (2) بالانقطاع. وقال الدارقطني (3) في "العلل"(4) بعد أن ذكر الاختلاف [على](5) عن الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه.
تنبيه
ذكر القاضي الحسين: أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم، والتي جاءت إلى عمر أم الأب. [وفي رواية ابن ماجه ما يدل له (6)](7)، وسيأتي فيما بعد: أنهما معا أتتا أبا بكر.
وقد ذكر أبو القاسم بن منده في "المستخرج من كتب الناس للتذكرة": أنه روى أيضًا من حديث معقل بن يسار، وبريدة، وعمران بن حصين [كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم](8).
(1) التمهيد (11/ 92).
(2)
المحلى (9/ 273).
(3)
[ق/439].
(4)
علل الدارقطني (1/ 247).
(5)
في الأصل و"هـ": "عن"، والمثبت من "م".
(6)
هو قوله: "ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر
…
" ففي هذا إيماء إلى أن الآتية إلى أبي بكر قبل الأم.
(7)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من "م" و "هـ".
(8)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من "م" و "هـ".
1728 -
[4386] حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أمّ.
أبو داود (1) والنسائي (2)، وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه، وصححه ابن السكن.
* قوله: روي أن ابن عباس احتج على عثمان.
يأتي في آخر الباب.
* قوله: روى القاسم قال: جاءت الجدتان.
يأتي آخر الباب.
1729 -
[4387]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
الدارقطني (3) بسند مرسل. ورواه أبو داود في "المراسيل"(4) بسند آخر، عن إبراهيم النخعي، والدارقطني (5) والبيهقي (6) من مرسل الحسن أيضًا.
(1) سنن أبي داود (رقم 2895).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 6338).
(3)
سنن الدارقطني (4/ 91).
(4)
مراسيل أبي داود (رقم 355، 356).
(5)
سنن الدارقطني.
(6)
السنن الكبرى (6/ 236).
وذكر البيهقي عن محمَّد بن نصر: أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه.
1730 -
[4388]- حديث: أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا ينكحان ولا مال لهما، فقال:"يَقْضِي الله في ذَلكِ". فأنزل الله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ
…
) الآية. فدعاهم، فأعطى البنتين الثلثين، والأم (1) الثمن، وقال: للعم: "خُذِ الْبَاقِي".
أحمد (2) وأبو داود (3) والترمذي (4) وابن ماجه (5) والحاكم (6) من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن جابر.
(1) في هامش "الأصل": "أي أم البنتين التي هي الزوجة".
(2)
مسند الإِمام أحمد (3/ 352).
(3)
سنن أبي داود (رقم 2891).
(4)
سنن الترمذي (رقم 2092).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم 2720).
(6)
مستدرك الحاكم (4/ 332 - 333، 342) وقال: "هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل".