الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الباب:
[3740]
- عن سهل بن سعد عند الدارقطني (1) والطبراني (2).
[3741]
- وأنس عند أبي يعلى (3).
[3742]
- وعلي عند أحمد (4) وأبي داود (5).
وعمران بن حصين عند ابن أبي عاصم (6) كما سيأتي.
[3743]
- وفيه: عن ابن عمر أخرجه البيهقي (7) وابن حبان (8) من طريق معتمر، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر. وإسناده حسن صحيح ورواه مالك (9) والشافعي (10) عنه من حديث ابن المسيب مرسلًا.
فائدة
قيل: المراد بالغرر: الخطر. وقيل: التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما وقيل: الذي ينطوي عن الشخص عاقبته.
(1) لم أجده عنده في السنن.
(2)
المعجم الكبير (رقم 5899).
(3)
مسند أبي يعلى (رقم 2766).
(4)
مسند الإِمام أحمد (1/ 116).
(5)
سنن أبي داود (رقم 3382).
(6)
في كتاب البيوع.
(7)
السنن الكبرى (5/ 338).
(8)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم).
(9)
موطأ الإِمام مالك (2/ 664).
(10)
معرفة السنن والآثار (رقم3502) من طريق الشافعي.
1461 -
[3744]- حديث: "مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآه".
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من حديث أبي هريرة. وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع، وذكر الدّارقطني: أنه تفرد به. قال الدارقطني والبيهقي: المعروف أن هذا من قول ابن سيرين.
[3745]
- وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني (3) والبيهقي (4)، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وقد علّق الشّافعي القول به على ثبوته. ونقل النووي (5): اتفاق الحفاظ على تضعيفه.
وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة.
[3746]
- وأخرجه الطحاوي (6) والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص: أن طلحة اشترى من عثمان مالًا، فقيل لعثمان: إنك [قد](7) غُبنت. فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكَّما بينهما جبير بن مطعم فقضى أنّ الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان.
(1) سنن الدارقطني (3/ 4 - 5)، وقال:"عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث، هذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفًا من قوله".
(2)
السنن الكبرى (5/ 268).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 4).
(4)
السنن الكبرى (5/ 268).
(5)
المجموع للنووي (9/ 286).
(6)
شرح معاني الآثار (4/ 10).
(7)
من "د".