الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأصول والثمار
1540 -
[3913]- حديث: "مَن بَاع نَخْلًا بَعدَ أَن تُؤَبَّر فَثَمَرتُهَا للبائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتِرطَ الْمُبْتَاعُ".
الشّافعي (1) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
رواه مسلم (2) واتفقا (3) عليه من حديث مالك، عن نافع عن ابن عمر، بلفظ:"قَدْ أُبِّرَتْ".
وأخرجه الشافعي (4) أيضًا عن مالك. قال الشافعي. هذا الحديث ثابت عندنا وبه نأخذ.
تنبيه
وقع في بعض نسخ الرافعي: "قبل أن تؤبر" وهو غلط من الناسخ، وكذا عزاه ابن الرفعة في "المطلب" للمختصر فوهم. وقد ذكره إمام الحرمين في "النهاية" عن "المختصر" على الصواب.
1541 -
[3914]- حديث: روي أن رجلًا ابتاع نخلا من آخر واختلفا، فقال المبتاع: أنا أبرته بعد ما ابتعت. قال البائع:
(1) مسند الشافعي (ص 142).
(2)
صحيح مسلم (رقم 1543).
(3)
صحيح البخاري (رقم 2204).
(4)
مسند الشافعي (ص 142).