الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1572 -
[4081]- حديث كعب بن مالك: أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله.
الدارقطني (1) والحاكم (2) والبيهقي (3) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، بلفظ: حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه.
وخالفه عبد الرزاق (4) وعبد الله بن المبارك، عن معمر فأرسلاه. ورواه أبو داود في "المراسيل"(5) من حديث عبد الرّزاق مرسلًا مطوَّلًا، وسمي ابن كعب: عبد الرحمن.
قال عبد الحق (6): المرسل أصح من المتصل.
وقال ابن الطلاع في "الأحكام": هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه لنا، قال:"ليس لكم إليه سبيل".
تنبيه
قوله: و"باعه" -الضمير يعود على المال.
(1) سنن الدارقطني (4/ 230 - 231).
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 58)، (3/ 273).
(3)
السنن الكبرى (6/ 48).
(4)
مصنف عبد الرزاق (رقم 15177).
(5)
مراسيل أبي داود (رقم 172).
(6)
الأحكام الوسطى (3/ 286 - 287).
وأخرجه البيهقي (1) من طريق الواقدي، وزاد: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره.
[4082]
- وروى الطبراني في "الكبير"(2): أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بعث معاذا إلي اليمن، وأنه أول من تجر في مال الله.
وفي الباب:
[4083]
- عن أبي سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال:"تَصَدَّقوا عَلَيْه"، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال:"خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلَكَ". أخرجه مسلم (3).
1573 -
[4084]- حديث أبي هريرة: "إذَا أفْلَسَ الرجل وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَه بعَينِهَا فَهُوَ أَحَقّ بِهَا مِنْ الْغرَمَاءِ".
متفق عليه (4)، ومعظم اللّفظ لمسلم من طريق بشير بن نهيك، عنه.
ولهما (5) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره بلفظ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَه بِعَيْنِه عِندَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفلَسَ فهُو أَحَقّ بِهِ مِنْ غَيْرِه".
(1) السنن الكبرى (6/ 50).
(2)
المعجم الكبير (20/ 30 - 31/ رقم 44).
(3)
صحيح مسلم (رقم 1556).
(4)
صحيح البخاري (رقم 2402)، وصحيح مسلم (رقم 1559)(24).
(5)
صحيح البخاري (رقم 2402)، وصحيح مسلم (رقم 1559).
وروى ابن حبان (1) والدارقطني (2) وغيرهما من طريق الثوري، في حديث أبي بكر عن أبي هريرة؛ اللفظ الذي ذكره المصنف.
1574 -
[4085]- حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. . . الحديث.
أبو داود (3) والشافعي (4) والحاكم (5) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، عنه.
وأبو المعتمر؛ قال أبو داود (6) والطحاوي (7) وابن المنذر: هو مجهول. ولم يذكر ابن أبي حاتم (8) له إلا راويًا واحدًا وهو ابن أبي ذئب.
وذكره ابن حبان في "الثّقات"(9) وهو للدارقطني (10) والبيهقي (11)، من
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5037).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 29، 4/ 23).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3523).
(4)
مسند الشّافعي (ص 329).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 50 - 51).
(6)
انظر: مختصر سنن أبي داود (5/ 177).
(7)
مشكل الآثار (12/ 22).
(8)
الجرح والتعديل (9/ 443).
(9)
الثقات (7/ 663).
(10)
سنن الدارقطني (3/ 2930).
(11)
السنن الكبرى (6/ 46).