الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1471 -
[3769، 3770]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يبتاع بها جنيبا.
متفق عليه (1) من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وفيه قصة.
تنبيه
الجَنِيب: نوع من التمر وهو أجوده. والجمْع. بإسكان الميم -تمر رديء يختلط لرداءته. وعامل خيبر: هو سواد بن غزية، حكاه: ابن مجلى (2) عن الدّارقطني (3)، وذكره الخطيب في "مبهماته"، قال: وقيل مالك بن صعصعة.
1472 -
[3771]- حديث: أنه نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
مسلم (4) من حديث جابر، ووهم الحاكم (5) فاستدركه.
(1) صحيح البخاري (رقم 2201، 2202)، وصحيح مسلم (رقم 1593).
(2)
في "د" و"البدر المنير"(6/ 475): (مجلى) بدون (ابن)، ولعله أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي القاضي (ت749 هـ)، انظر ترجمته في طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة (3/ 16 - 18).
(3)
انظر: سنن الدارقطني (3/ 17)، وانظر أيضًا:"غوامض الأسماء المبهمة" لابن بشكوال (1/ 165).
(4)
صحيح مسلم (رقم1530).
(5)
مستدرك الحاكم (2/ 38).
ورواه النسائي (1) بلفظ: "لا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلا الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطعَامِ".
1473 -
[3772]- حديث فضالة بن عبيد: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز
…
الحديث.
مسلم (2) وأبو داود (3) وعزى البيهقي (4) لفظ أبي داود لتخريج مسلم، وليس بصواب، وإن كان مراده أصل الحديث.
وله عند الطبراني في "الكبير"(5) طرق كثيرة جدًّا في بعضها، "قِلادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ" وفي بعضها:"ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ" وفي بعضها: "خَرَزٌ ذَهَب" وفي بعضها "خَرَزٌ مُعَلّق بِذَهَب" وفي بعضها: "باثني عشر دينارا" وفي أخرى: "بتسعة دنانير" وفي أخرى: "بسبعة دنانير".
وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف: بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.
[قلت](6): والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها، فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم (7)
(1) سنن النسائي (رقم 4548).
(2)
صحيح مسلم (رقم1591).
(3)
سنن أبي داود (رقم3351، 3352).
(4)
السنن الكبرى (5/ 292 - 293).
(5)
"المعجم الكبير"(ج 18/ رقم 774، 775، 776، 807، 813، 814).
(6)
من "د".
(7)
[ق/384].
بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر، وقصة جمله، ومقدار ثمنه. والله الموفق.
1474 -
[3773]- حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أَيَنْقصُ الرَّطْبُ إذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. قال: "فَلَا إذًا". ويروى: نهى عن ذلك.
مالك (1) والشافعي (2) وأحمد (3) وأصحاب السنن (4) وابن خزيمة (5) وابن حبان (6) والحاكم (7) والدارقطني (8) والبيهقي (9) والبزار (10) كلهم من حديث
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 624).
(2)
السنن المأثورة (ص259/ رقم 213).
(3)
مسند الإِمام أحمد (1/ 175، 179).
(4)
سنن أبي داود (رقم 3359)، وسنن الترمذي (رقم 1225)، وسنن النسائي (رقم 4545، 4546)، وسنن ابن ماجه (رقم 2264).
(5)
قال في البدر المنير (6/ 478): "وعزاه غير واحدٍ إلى صحيح ابن خزيمة"، ولم يعزه إليه المصنَّف في "إتحاف المهرة"(5/ 146/ رقم5095).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5003).
(7)
مستدرك الحاكم (2/ 38).
(8)
سنن الدارقطني (3/ 49 - 50).
(9)
السنن الكبرى (5/ 294 - 295).
(10)
مسند البزار (رقم 1233).
زيد أبي عياش: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك .. وذكر الحديث.
وفي رواية لأبي داود (1) والحاكم (2) مختصرة: نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وذكر الدارقطني في "العلل"(3): أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده.
وذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك، عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش. قال: وسماع أبي من مالك قديم.
قال: وكأن مالكا كان علقه عن داود، ثم لقي شيخه فحدثه به، فحدث به حرة، عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه.
ورواه البيهقي (4) من حديث ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، وهو مرسل قوي.
وقد أعله جماعة منهم الطحاوي (5)، والطبري (6)، وأبو محمَّد بن حزم (7)، وعبد الحق (8)، كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش.
(1) سنن أبي داود (رقم3360).
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 39).
(3)
علل الدارقطني (4/ 399 - 401/ رقم 657).
(4)
السنن الكبرى (5/ 295).
(5)
شرح مشكل الآثار (15/ 467 - 476).
(6)
في تهذيب الآثار. كما في البدر المنير (6/ 482).
(7)
إحكام الأحكام، لابن حزم (ج7/ 447).
(8)
الأحكام الوسطى (3/ 257).