الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* حديث: "إنّ هذَا الْبَلدَ حَرَّمَه الله يَوْمَ خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لا يُعْضَدُ شَوْكُه وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهُ ولا تُلْتَقُط لُقَطَتُه، إلَّا مَن عَرَّفَها".
متفق عليه، من حديث ابن عباس وقد تقدم في "محرمات الإحرام".
1709 -
[4339]- قوله: ويروى: "لَا تُحِلّ لُقَطَتُه إلَّا لِمُنْشِدٍ"(1).
رواها البخاري (2).
تنبيه
المنشد -قال الشّافعي: هو الواجد. [والناشد: المالك. أي لا تحل إلا لمعرِّف يعرِّفها، ولا يملكها](3).
وقال أبو عبيد (4): المنشد الطالب. والناشد: الواجد.
والأوّل أشهر.
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "فَإنْ جَاء بَاغِيها فَعَرِّف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَها فَادْفَعْهَا إليه".
تقدم من حديث أُبي بن كعب، وزيد بن خالد، وهذا اللفظ عند
(1) حصل في الأصل تكرار ناتج عن سبق النظر، والجملة على الصواب في "م".
(2)
صحيح البخاري (رقم 2434) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته من "م".
(4)
انظر: غريب الحديث (2/ 133).
مسلم (1) وأبي داود (2) من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة (3)، يعني قوله:"إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف"، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا](4) حمادًا (5). ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.
* قوله: روي أنّه صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.
تقدم.
1710 -
قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.
يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال: "خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ". لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.
(1) صحيح مسلم (رقم 1722).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1706).
(3)
سنن أبي داود (2/ 136).
(4)
تصحف في الأصل إلى (واقفا) بتقديم القاف، وصوابه في "م".
(5)
لكن ذلك إنما هو في حديث أبي بن كعب، وليس في حديث زيد بن خالد، انظر: صحيح مسلم (3/ 1350 - 1351).
1711 -
[4340]- حديث: أن عمر كانت له حظيرة يحفظ فيها الضوّال.
رواه مالك في "الموطأ"(1).
1712 -
[4341]- حديث عائشة: "لَا بَأْسَ بِمَا دُونَ الدِّرْهَم أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِه".
لم أجده.
[قلت: أخرجه ابن أبي شيبة (2) من رواية جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة: أنها أرخصت في اللقطة في درهم](3).
* * * * *
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 759).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (رقم 1691).
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، واستدرك في "م" لحقًا.