الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
الذي وقع في جميع الروايات: "المسلمون" بدل "المؤمنون".
1530 -
[3894]- حديث: أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله، ثم أصاب به عيبا، فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته، فأخبره عروة عن عائشة: أن رسول صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أنّ الخراج بالضمان، فرد عمر قضاه، وقضى لمخلد بالخراج.
الشافعي (1) وأبو داود الطيالسي (2) والحاكم (3) من طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد.
وقد تقدم من وجه آخر، ورواه الترمذي (4) وغيره مختصرا أيضًا.
1531 -
[3895]- حديث: "مَنْ أَقَالَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ صَفَقَةً كَرِهَهَا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
(1) مسند الشافعي (ص189).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1464).
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 15).
(4)
سنن الترمذي (رقم 1285). وقال: "هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم".
أبو داود (1) وابن ماجه (2) وابن حبان (3) والحاكم (4) وصححه، من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ:"مَنْ أَقَالَ مُسْلمًا أَقَالَهُ الله عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ".
قال أبو الفتح القشيري (5): هو على شرطهما. وصححه ابن حزم (6). وقال ابن حبان: ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث، ولا عن حفص إلا يحيى ابن معين، ورواه عن الأعمش أيضًا مالك بن [سعير](7)، تفرد به عنه زياد بن يحيى [الحسّاني](8).
وأخرجه البزار ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي عن أبي صالح بلفظ: "مَن/ (9) أَقَال نَادمًا"، وقال: إن إسحاق تفرد به. وذكره الحاكم في "علوم الحديث"(10) من طريق معمر عن محمَّد بن واسع، عن أبي صالح وقال: لم يسمعه معمر من محمَّد، ولا محمَّد من أبي صالح.
(1) سنن أبي داود (رقم 3460).
(2)
سنن ابن ماجه (رقم 2199).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5029، 5030).
(4)
مستدرك الحاكم (2/ 45).
(5)
الاقتراح (ص 369).
(6)
المحلى (3/ 9).
(7)
في الأصل: "شعير" بالشين المعجمة، وصوابه من "م" و"د" و"صحيح ابن حبان".
(8)
في الأصل: "الحسالي" باللام في آخره، وصوابه في "م" و"د"، و"صحيح ابن حبان". (رقم 5030).
(9)
[ق/ 394].
(10)
معرفة علوم الحديث (ص 18).
1532 -
[3896]- حديث: أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة، فأصاب زيد به عيبا، فأراد رده على ابن عمر، فلم يقبله، وترافعا إلى عثمان، فقال لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب. فقال: لا، فرده عليه فباعه ابن عمر، بألف درهم.
مالك في "الموطأ"(1) عن يحيى بن سعيد، عن سالم، عن أبيه، ولم يسم زيد بن ثابت، وفيه: أنه باعه بألف وخمسمائة درهم. وصححه البيهقي (2).
وأخرجه أبو عبيد عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة (3) عن عباد بن العوام، عنه. وعبد الرزاق (4) من وجه آخر، عن سالم، ولم يسم أحد منهم المشتري.
وتعيين هذا المبهم (5) ذكره في "الحاوي" للماوردي، وفي "الشامل" لابن الصباغ بغير إسناد، وزاد: أن ابن عمر كان يقول: تركت اليمين لله فعوضني الله عنها.
(1) الموطأ (2/ 613).
(2)
السنن الكبرى (5/ 238).
(3)
المصنف لابن أبي شيبة (رقم 1441).
(4)
المصنف لعبد الرزاق (رقم 14722).
(5)
قال الحافظ ابن حجر -كما في "هامش الأصل"- ما نصه: "أي الواقع في التّخريج. وقد ذكره الرّافعي، فتبيّن هنا أنّ سلفَ الرّافعي فيه الماوردي، وابن الصبّاغ، وهو: زيد بن ثابت".