الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
الحالق معمر بن عبد الله بن نضلة رواه الطبراني (1) من حديثه.
وقيل: خراش ابن أمية بن ربيعة الكلبي منسوب إلى كلب بن حنيفة، ذكره الواقدي.
1339 -
قوله: فإذا [انتهوا](2) إلى وادي محسر فالمستحب للراكبين أن يحركوا دوابهم، وللماشين أن يسرعوا قدر رمية بحجر.
[3492]
- روي ذلك عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم (3) في حديث جابر الطويل: أنه صلى الله عليه وسلم أتى بطن محسر، فحرك قليلًا ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى.
1340 -
قوله: وقيل: إنّ النصارى كانت تقف ثم فأمر بمخالفتهم.
انتهى.
احتجّ له بما:
[3493]
- روي عن عمر أنه كان يقول وهو يُوضِعُ في وادي محسر: إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينها مُخَالِفًا دَينَ النَّصَارَي دينُها.
(1) المعجم الكبير (ج 20/ رقم 1096).
(2)
في "الأصل": (انتهى)، والمثبت من "م" و"د".
(3)
صحيح مسلم (رقم 1218).
أخرجه البيهقي (1).
1341 -
قوله: ولا ينزل الراكبون حتى يرموا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هو ظاهر حديث جابر الطويل عند مسلم.
[3494]
- وروى الشيخان (2) من حديث جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وهو يقول: "خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُم، لا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ".
وسيأتي حديث أم الحصين في أول "باب محرمات الإحرام".
وفي الباب في رميه صلى الله عليه وسلم راكبًا:
[3495]
- عن قدامة بن عبد الله العامري، رواه النسائي (3) والترمذي (4) والحاكم (5).
[3496]
- وعن ابن عباس، رواه أحمد (6) والترمذي (7)، وفيه الحجاج بن أرطاة.
(1) السنن الكبرى (5/ 126) وفيه (تعدو) بالتاء.
(2)
صحيح مسلم (رقم 1297)، وهو من أفراد مسلم، ولم يخرجه البخاري.
(3)
سنن النسائي (رقم 3061).
(4)
سنن الترمذي (رقم 903).
(5)
مستدرك الحاكم (4/ 507).
(6)
مسند الإِمام أحمد (1/ 232).
(7)
سنن الترمذي (رقم 899).
* قوله: والسنّة أن يكبر مع كل حصاة.
هو في حديث جابر الطويل عند مسلم.
1342 -
[3497]- قوله: نقل أنه من تقبل حجه رفع حجره، وما بقي فهو مردود.
الحاكم (1) والدارقطني (2) والبيهقي (3) من حديث أبي سعيد الخدري، أنهم قالوا: يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام؟ قال:"أمَا إِنَّه مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَرَأَيْتَها أَمْثَالَ الْجِبَالِ".
قال البيهقي: وروي عن أبي سعيد موقوفًا، وعن ابن عمر مرفوعًا من وجه ضعيف، ولا يصح مرفوعًا، وهو مشهور:
[3498]
- عن ابن عباس موقوفًا عليه: مَا تُقِبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وما لم يقبل ترك، ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين (4). وأخرجه إسحاق بن راهويه.
1343 -
[3499]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند أول حصاة رماها.
لم أجده هكذا، لكن:
(1) مستدرك الحاكم (1/ 476).
(2)
سنن الدارقطني (2/ 300).
(3)
السنن الكبرى (5/ 128)، وقال:"يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث. وروي من وجه آخر ضعيف، عن ابن عمر مرفوعًا".
(4)
المصدر نفسه (5/ 128).
[3500]
- روى البيهقي (1) من حديث الفضل بن عباس: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وكبر مع كل حصاة. قال البيهقي: وتكبيره مع أول كل حصاة دليل على قطع التلبية بأول حصاة. انتهى.
[3501]
- وهو في "الصحيحين"(2) من حديث ابن عباس: أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل إلى منى، وكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
وفي رواية (3): حتى بلغ الجمرة.
لكن في رواية النسائي (4): فلم يزل يلبي حتى رمى، فلما رمى قطع التلبية.
1344 -
[3502]- حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا رَمَيتُم وَحَلَقْتُم (5) حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّسَاء".
أحمد (6) وأبو داود (7) والدارقطني (8) والبيهقي (9) من حديث الحجاج بن
(1) السنن الكبرى (5/ 137).
(2)
صحيح البخاري (رقم 185)، وصحيح مسلم (رقم 1282)(268).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1670) وصحيح مسلم (رقم 1281)(266).
(4)
سنن النسائي (رقم 3061).
(5)
[ق/360].
(6)
مسند الإِمام أحمد (6/ 143).
(7)
سنن أبي داود (رقم 1978).
(8)
سنن الدارقطني (2/ 276).
(9)
السنن الكبرى (5/ 136).
أرطاة، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة موفوعا "إذَا رَمَيْتمْ وَحَلَقْتُم فَقَدْ حَلَّ لَكم الطِّيبَ، والثِّيَابَ، وَكلّ شيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ". لفظ أحمد.
ولأبي داود: "إذا رَمَى أَحدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَة، فَقَدْ حَلَّ لَه كل شيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ".
وفي رواية للدارقطني (1): "إذا رَمَيْتم وَحَلَقْتُم وَذَبَحْتمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ". ومداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس.
وقال البيهقي (2): إنه من تخليطاته.
قال البيهقي: وقد روي هذا في حديث لأم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به.
وأشار بذلك إلى:
[3503]
- ما رواه أبو داود (3) والحاكم (4) والبيهقي (5) من طريق محمَّد بن إسحاق، حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أبيه، عن أمه زينب، عن أم سلمة قالت: كانت الليلة التي يدور إلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ليلة النحر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فدخل علي وهب بن زمعة ورجل من بني أمية، متقمِّصَيْن، فقال لهما:"أَفَضْتُمَا؟ " قالا: لا. قال: "فَانْزِعَا قَمِيصَكُمَا". فنزعا. فقال وهب: ولم يا رسول الله؟ فقال: "هَذا يَوْمٌ رُخِّصَ فِيهِ لَكُم إذا
(1) سنن الدارقطني (2/ 276).
(2)
السنن الكبرى (5/ 136).
(3)
سنن أبي داود (رقم1999).
(4)
مستدرك الحاكم (1/ 489).
(5)
السنن الكبرى (5/ 137).
رَمَيْتُم الْجَمْرَةَ، وَنَحَرْتم الْهَدْيَ إنْ كَان لَكُمْ فَقَدْ حَلَلْتُمْ مِن كل شَيْءٍ حُرِمْتُمْ مِنْه إلَّا النِّسَاءَ، حَتى تَطُوفُوا بِالْبَيْت، وَإذا أَمْسَيْتُم وَلَمْ تُفِيضُوا صِرْتُمْ حُرُمًا كَمَا كُنْتُمْ أَوَّلَ مَرّة حَتى تَفِيضُوا بِالْبَيْتِ".
قال البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث. وذكر ابن حزم (1) أنه مذهب عروة بن الزبير.
[3504]
- وروى أبو داود (2) وأحمد (3) والنسائي (4) وابن ماجه (5) من حديث الحسن العرني، عن ابن عباس:"إذا رَمَيْتُم الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلَّا النِّسَاءَ"، فقال رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالطيب.
[3505]
- وللنسائي (6) من طريق سالم عن ابن عمر قال: إذا رمى وحلق حلَّ له كل شيء إلا النساء والطيب. فقال سالم: وكانت عائشة تقول: حلَّ له كلّ شيء إلا النساء، أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[3506]
- وروى الحاكم (7) من حديث ابن الزبير أنه قال: من سنة الحجّ أن يصلي الإِمام الظهر والعصر والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح بمنى، ثم
(1) المحلى (7/ 142).
(2)
سنن أبي داود (رقم 1940).
(3)
مسند الإِمام أحمد (1/ 234).
(4)
سنن النسائي (رقم 3084).
(5)
سنن ابن ماجه (رقم3041).
(6)
السنن الكبرى (رقم 4166).
(7)
مستدرك الحاكم (1/ 461).
يغدو إلى عرفة، فيقيل: حيث قضي له، حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس، ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة، أو حيث قضى الله له، ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس، فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت.
1345 -
[3507]- حديث: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وإنَّمَا يُقَصِّرْنَ".
أبو داود (1) والدارقطني (2) والطبراني (3) من حديث ابن عباس، وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في "العلل"(4) والبخاري في "التاريخ"(5)، وأعله ابن القطان (6)، ورد عليه ابن المواق فأصاب.
1346 -
[3508]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا.
هذا اللفظ لم أره. لكن:
ـ
(1)
سنن أبي داود (رقم 1985).
(2)
سنن الدارقطني (2/ 271).
(3)
المعجم الكبير (رقم 13018).
(4)
علل ابن أبي حاتم (1/ 281).
(5)
التاريخ الكبير (6/ 46) وتصحف فيه لفظه إلى: "ليس على الناس حلق، إنما عليهم التقصير"، ولم أجد من سياق البخاري ما يوحي بتقويته.
(6)
بيان الوهم والإيهام (4/ 290).
[3509]
- في البخاري (1) عن جابر. "أَحِلّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوافٍ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَقَصِّرُوا".
1347 -
قوله: وإذا حلق فالمستحب أن يبدأ بالشق الأيمن، ثم الأيسر، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكبر بعد الفراغ، وأن يدفن شعره. انتهى.
أما البداءة:
[3510]
- ففي "الصحيحين"(2) عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى جمرة العقبة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق (3):"خُذْ"، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق الأيسر. . الحديث.
وأما استقبال القبلة، فلم أره في هذا المقام صريحا، وقد استأنس له بعضهم بعموم:
[3511]
- حديث ابن عباس مرفوعًا: "خَيْرُ الْمَجَالِسِ مَا اسْتُقْبِلَتْ بِهِ الْقِبْلَةُ".
أخرجه أبو داود (4). وهو ضعيف.
وأمّا التكبير بعد الفراغ، فلم أره أيضًا.
(1) صحيح البخاري (رقم 1651).
(2)
صحيح البخاري (رقم 171)، وصحيح مسلم (رقم 1305).
(3)
[ق/361].
(4)
لم أره بهذا اللفظ عند أبي داود.
وأما دفن الشّعر فقد سبق في "الجنائز"، ولعلّ الرّافعي أخذه من قصّة أبي حنيفة، عن الحجّام، ففيها: أنّه أمره أن يتوجه قبل القبلة، وأمره أن يكبر، وأمره أن يدفن، وهي مشهورة أخرجها ابن الجوزي في "مثير العزم السّاكن" بإسناده إلى وكيع عنه.
1348 -
قوله: والأفضل حلق جميع الرأس تأسيًّا بالنّبي صلى الله عليه وسلم.
يؤخذ من حديث أنس المذكور.
1349 -
[3513، 3512]- حديث: "رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ
…
" الحديث.
متفق عليه (1) من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة (2).
[3514]
- ولمسلم (3) عن أم الحصين.
[3515]
- ولأحمد (4)، عن أبي سعيد.
1350 -
[3516]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم منى رمى جمرة العقبة، ثم ذبح، ثم حلق، ثم طاف للإفاضة.
(1) صحيح البخاري (رقم 1727)، وصحيح مسلم (رقم 1301).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1728)، وصحيح مسلم (رقم 1302).
(3)
صحيح مسلم (رقم1303).
(4)
مسند الإِمام أحمد (3/ 20، 89).
هو في حديث جابر الطويل، سوى ذكر الحلق فهو في المتفق عليه (1) عن أنس.
1351 -
[3517، 3518]- حديث عبد الله بن عمرو: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فقال رجل: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي؟
…
الحديث.
متفق عليه من حديثه (2)، ومن حديث ابن عباس (3) نحوه
* حديث: أنه صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر، ثم أفاضت.
تقدم.
* حديث: "إذَا رَمَيتم وَحَلَقْتم، فَقَدْ حَلَّ لَكمُ الطّيبَ وَاللّبَاسَ، وَكُلُّ شَيءٍ إلَّا النّسَاءَ".
تقدم.
* حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
(1) صحيح البخاري (رقم 171)، وصحيح مسلم (رقم 1305).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1736، 1737، 1738).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1721، 1722)، وصحيح مسلم (رقم 1307).
متفق عليه، وقد تقدم.
* حديث: "مَن تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيهِ دَمٌ".
تقدم في "المواقيت"، وأنه موقوف.
1352 -
[3519]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي التشريق، وقال:"خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ".
أما مبيته بمنى فمشهور، وقد بينه حديث أبي داود (1) وابن حبان (2) عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم النحر حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. . . الحديث
وأما قوله: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"، فتقدم في أوائل الكتاب.
1353 -
[3520]- حديث ابن عمر: أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته، فأذن له.
متفق عليه (3).
(1) سنن أبي داود (رقم 1973).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3868).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1743، 1744، 1745) وصحيح مسلم (رقم 1315).
1354 -
[3521]- حديث عاصم بن عدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة، ثم يرموا يوم (1) النفر الأول.
مالك (2) والشافعي (3) عنه، وأحمد (4)، وأصحاب "السنن"(5) وابن حبان (6) والحاكم (7) من حديث مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، به.
ورواه الترمذي (8) من حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، ثم قال: رواه مالك فقال: عن أبي البداح ابن عاصم بن عدي، وحديث مالك أصح.
وقال الحاكم: من قال عن أبي البداح بن عدي، فقد نسبه إلى جده. انتهى.
ولفظ مالك: أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم
(1)[ق/362].
(2)
موطأ الإِمام مالك (1/ 408).
(3)
معرفة السنن والآثار (رقم).
(4)
مسند الإِمام أحمد (5/ 450).
(5)
سنن أبي داود (رقم 1975)، سنن الترمذي (رقم 955)، سنن النسائي (رقم 3069)، سنن ابن ماجه (رقم 3037).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3888).
(7)
مستدرك الحاكم (1/ 478).
(8)
سنن الترمذي (رقم 954).