الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب خيار المجلس والشّرط
1516 -
[3861]- حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار".
متفق عليه (1) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (2).
وله في "الصحيحين" و"السنن"(3) طرق.
[3862]
- ورواه أبو داود (4) والبيهقي (5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد:"لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه".
تنبيه
لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.
(1) صحيح البخاري (رقم 2107)، وصحيح مسلم (رقم 1531).
(2)
في هامش "الأصل": "أي العواميد". كذا قال المحشي!، والصّواب في جمع (العَمود): في القلّة: (أَعْمِدَة) وفي الكثرة: (عَمَد) بفتحتين، و (عُمُد) بِضمَّتَيْن، وقُريءَ بهما قولُه تعالى:{في عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} .
(3)
سنن أبي داود (رقم 3454، 3455)، وسنن الترمذي (رقم 1245)، وسنن النسائي (رقم 4465 - 4480)، وسنن ابن ماجه (رقم 1281).
(4)
سنن أبي داود (رقم 3456).
(5)
السنن الكبرى (5/ 271).
وقد ذكره الرّافعي أيضًا، وهو متفق عليه أيضًا.
وللترمذي (1): فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له.
وللبخاري قصّة لابن عمر مع عثمان في ذلك (2).
وفي الباب:
[3863]
- عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة (3).
[3864]
- وعن أبي برزة أخرجه أبو داود (4).
[3865]
- وعن سمرة أخرجه النسائي (5).
[3866]
- وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان (6) والحاكم (7) والبيهقي (8) من طريق أخرى.
(1) سنن الترمذي (رقم 1245).
(2)
ذكرها معلَّقةً عقب حديث (رقم 2116) ونصها: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان مالًا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقبي حتى خرجت من بيته، خشية أن يرادّني البيع، وكانت السنَّة أن المتبايِعَيْن بالخيار حَتّى يتفرّقا. قال عبد الله: فلمّا وَجب بيعي وبيعُه رأيتُ أني قد غبنته؛ بأني سقته إلى أرض ثمودَ بثلاث ليالٍ، وساقني إلى المدينة بثلاثِ ليال".
(3)
صحيح البخاري (رقم 2079)، وصحيح مسلم (رقم 1532)، سنن أبي داود (رقم 3459) سنن الترمذي (رقم 1246)، سنن النسائي (رقم 4464).
(4)
سنن أبي داود (رقم 3457).
(5)
سنن النسائي (رقم 4481، 4482).
(6)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4914).
(7)
مستدرك الحاكم (2/ 14).
(8)
السنن الكبرى (5/ 27).
[3867]
- وعن جابر أخرجه البزار، وصححه الحاكم وغيره.
1517 -
[3868]- حديث أبي هريرة: "لَن يُجزِي وَلَدٌ عَن وَالدِه إلَّا أن يجدَه مملوكًا فَيشتَرِيه فَيُعْتِقَه".
مسلم (1) بلفظ: "لا يُجْزِي .. ".
1518 -
[3869]- حديث: "الخيار
…
".
في بعض الروايات: "أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمْا لِلآخَرِ: اخْتَرْ".
متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ (2).
1519 -
[3870]- حديث ابن عمر: أن رجلًا كان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ".
متفق عليه (3). ولأحمد (4) وأصحاب السنن (5) والحاكم (6) من حديث أنس: أن رجلًا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عقدته ضعف
…
الحديث.
(1) صحيح مسلم (رقم 1510).
(2)
صحيح البخاري (رقم 2109)، وصحيح مسلم (رقم 1531).
(3)
صحيح البخاري (رقم 2171)، وصحيح مسلم (رقم 1533).
(4)
مسند الإِمام أحمد (3/ 217).
(5)
سنن أبي داود (رقم 3505)، وسنن الترمذي (رقم 1250)، وسنن النسائي (رقم 4485)، وسنن ابن ماجه (رقم 2354).
(6)
مستدرك الحاكم (4/ 101).