المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[3930، 3931]- وعن رافع بن خديج في النسائي (1)، وسهل - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: [3930، 3931]- وعن رافع بن خديج في النسائي (1)، وسهل

[3930، 3931]- وعن رافع بن خديج في النسائي (1)، وسهل بن سعد في الطبراني (2).

‌تنبيه

المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (3). وهي الساحات جمع ساحة.

1546 -

[3932]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.

الشافعي (4) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.

واتفق الشيخان عليه (5)، عن ابن عيينة.

1547 -

[3933]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.

(1) سنن النسائي (رقم 3886، 3887).

(2)

المعجم الكبير (رقم 5635).

(3)

الصحاح، للجوهري (4/ 1369).

(4)

مسند الشافعي (ص 144).

(5)

صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536)(81).

ص: 1806

الشافعي (1) وأحمد (2) والشيخان (3) وغيرهما [عنه](4).

1548 -

[3934]- حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (5) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.

هو في "الأم"(6) و"المختصر"(7) كذلك. ورواه البخاري (8) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في "كتاب الشرب" من "صحيحه"(9) ذلك. ورواه مسلم (10) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

(1) مسند الشافعي (ص 144).

(2)

مسند الإِمام أحمد (4/ 2).

(3)

صحيح البخاري (رقم 2191)، وصحيح مسلم (رقم 1540).

(4)

من "م" و "د"

(5)

[ق/400].

(6)

الأم (3/ 53 - 54).

(7)

مختصر المزني (ص 81).

(8)

صحيح البخاري (رقم 2190).

(9)

صحيح البخاري (رقم 2382).

(10)

صحيح مسلم (رقم 1541).

ص: 1807

1549 -

[3935]- حديث زيد بن ثابت: أنه [سَمّى](1) رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الرّطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا، يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.

هذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم"(2) و"المختصر"(3). بغير إسناد، فقال: قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -إما زيد بن ثابت وإمّا غيره-: ما عراياكم هذه؟ قال فلان وفلان -وسمى رجالا محتاجين-. . . فذكره. وذكره في "اختلاف الحديث"(4). فقال: والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه؟ فذكر نحوه.

وذكره البيهقي في "المعرفة"(5) عن الشافعي معلقا أيضًا.

وقد أنكره محمَّد بن داود على الشّافعي، ورد عليه ابنُ سريج إنكاره، ولم

(1) في الأصل، و "د":"سمع"، والمثبت من "م"، وهو الصّواب، كما في "الأم"، و"البدر المنير"(6/ 586).

(2)

الأم (3/ 54).

(3)

مختصر المزني (ص 81).

(4)

اختلاف الحديث، للشافعي -مع كتاب الأم (8/ 830).

(5)

معرفة السنن والآثار (4/ 343).

ص: 1808