الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3930، 3931]- وعن رافع بن خديج في النسائي (1)، وسهل بن سعد في الطبراني (2).
تنبيه
المحاقلة مأخوذة من الحقل، جمع حقلة، قاله الجوهري (3). وهي الساحات جمع ساحة.
1546 -
[3932]- حديث جابر: نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية.
الشافعي (4) عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه.
واتفق الشيخان عليه (5)، عن ابن عيينة.
1547 -
[3933]- حديث سهل بن أبي حثمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العريّة أن تباع بخرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا.
(1) سنن النسائي (رقم 3886، 3887).
(2)
المعجم الكبير (رقم 5635).
(3)
الصحاح، للجوهري (4/ 1369).
(4)
مسند الشافعي (ص 144).
(5)
صحيح البخاري (رقم 2381)، وصحيح مسلم (رقم 1536)(81).
الشافعي (1) وأحمد (2) والشيخان (3) وغيرهما [عنه](4).
1548 -
[3934]- حديث: روى الشافعي عن مالك، عن داود وهو ابن (5) الحصين، عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق -أو في خمسة أوسق- شك داود.
هو في "الأم"(6) و"المختصر"(7) كذلك. ورواه البخاري (8) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الرّبيع: أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة، فذكره دون ما في آخره، وذكر في "كتاب الشرب" من "صحيحه"(9) ذلك. ورواه مسلم (10) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
(1) مسند الشافعي (ص 144).
(2)
مسند الإِمام أحمد (4/ 2).
(3)
صحيح البخاري (رقم 2191)، وصحيح مسلم (رقم 1540).
(4)
من "م" و "د"
(5)
[ق/400].
(6)
الأم (3/ 53 - 54).
(7)
مختصر المزني (ص 81).
(8)
صحيح البخاري (رقم 2190).
(9)
صحيح البخاري (رقم 2382).
(10)
صحيح مسلم (رقم 1541).
1549 -
[3935]- حديث زيد بن ثابت: أنه [سَمّى](1) رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الرّطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا، يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من ثمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
هذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم"(2) و"المختصر"(3). بغير إسناد، فقال: قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -إما زيد بن ثابت وإمّا غيره-: ما عراياكم هذه؟ قال فلان وفلان -وسمى رجالا محتاجين-. . . فذكره. وذكره في "اختلاف الحديث"(4). فقال: والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه؟ فذكر نحوه.
وذكره البيهقي في "المعرفة"(5) عن الشافعي معلقا أيضًا.
وقد أنكره محمَّد بن داود على الشّافعي، ورد عليه ابنُ سريج إنكاره، ولم
(1) في الأصل، و "د":"سمع"، والمثبت من "م"، وهو الصّواب، كما في "الأم"، و"البدر المنير"(6/ 586).
(2)
الأم (3/ 54).
(3)
مختصر المزني (ص 81).
(4)
اختلاف الحديث، للشافعي -مع كتاب الأم (8/ 830).
(5)
معرفة السنن والآثار (4/ 343).