الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
وقع في "الوسيط"(1) للغزالي: أنّ الواهب هو النعمان بن بشير، وهو غلط ظاهر.
1695 -
[4319]- حديث: "سَوُّوا بَيْن أَوْلَادِكم في الْعَطِيَّة، فلو كنتُ مُفَضِّلًا أحدًا لفضَّلْتُ البناتِ".
الطبراني (2) من حديث ابن عباس، إلا أنه قال:(النساء) بدل (البنات)، وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف، وذكر ابن عدي في "الكامل" (3): أنه لم [يَرَ](4) له أنكرَ من هذا.
فائدة
زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله: (العطية): ". . . حَتَّى في الْقُبَل". وهي زيادة منكرة.
1696 -
[4320]- حديث: "لَا يَحِلّ لِواهبٍ أنْ يَرجِع فِيما وَهَب، إلَّا الوَالِدَ؛ فإنّه يَرجِعُ فِيما وَهَب لِوَلَدِه".
الشّافعي (5) عن مسلم بن خالد عن ابن جريج، عن الحسن بن
(1) الوسيط، للغزالي (4/ 271).
(2)
المعجم الكبير (رقم 11997).
(3)
الكامل (3/ 380).
(4)
في الأصل: (لم يرو) والمثبت من "م"، وهو الموافق لسياق كلام ابن عدي.
(5)
مسند الشّافعي (ص 174).
[مسلم](1)، عن طاوس به مرسلًا. وقال: لو اتصل لقلت به. انتهى.
وقد رواه أبو داود (2) والترمذي (3) وابن ماجه (4)[وابن حبان (5)](6) والحاكم (7) من حديث طاوس، عن ابن عباس، وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب، عن طاوس، وقد اختلف عليه فيه، فقيل عنه، عن أبيه، عن جده رواه النسائي (8) وغيره.
1697 -
قوله: "لَا يَحِلّ لِرجُلٍ أن يُعْطِيَ عَطِيَّةً، أو يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيها إلَاّ الْوَالِدَ فيمَا يُعْطِي وَلَدَه، وَمَثَلُ الَّذي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فيها كمَثَلِ الْكَلْب يأكُل، فَإِذَا شَبعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ".
هو بتمامه هكذا عند أبي داود، ومن ذكر معه في الحديث الذي قبله.
(1) في الأصل: (سلم)، وصوابه من "م".
(2)
سنن أبي داود (رقم 3539).
(3)
سنن الترمذي (رقم 1299).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2377).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5126).
(6)
زيادة من "م".
(7)
مستدرك الحاكم (2/ 46).
(8)
سنن النسائي (رقم 3689).
1698 -
[4321]- حديث: أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، وقال:"أَرَضِيتَ؟ " قال: لا. فزاده، وقال:"رَضِيتَ؟ " قال: نعم. قال: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَن لَا أَتّهِبَ إلَّا مِن قُرَشِيٍّ أو أَنْصَارِيٍّ أو ثَقَفِيٍّ".
أحمد (1) وابن حبان في "صحيحه"(2) من حديث ابن عباس.
[4322]
- ولأبي داود (3) والنسائي (4) عن أبي هريرة بالمتن، دون القصة، وطَوَّله الترمذي (5). ورواه (6) من وجه آخر، وبَيّن أن الثواب كان ستّ بكرات.
وكذا رواه الحاكم (7)، وصححه على شرط مسلم.
1699 -
[4323]- حديث: أن أبا بكر نَحّل عائشة جذاذ عشرين وسقا، فلما مرض قال: وددت أنك حُزْتِيه أو قبضتِيه، وإنما هو اليوم مال الوارث.
(1) مسند الإِمام أحمد (1/ 295).
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6384).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3537).
(4)
سنن النسائي (رقم 3759).
(5)
سنن الترمذي (رقم 3945).
(6)
سنن الترمذي (رقم 3946).
(7)
مستدرك الحاكم (2/ 62 - 63).