الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في "الإلمام"(1) وابن الرفعة في "المطلب".
وفي الباب:
[3622]
- عن ابن عمر أخرجه أحمد (2) وابن حبان (3) من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين.
فائدة
تبين بهذا أن قولَه لإبل الصدقة: "ونعم الجزية"؛ مدرج ليس هو في أصل الخبر.
تنبيه
النقيع -بالنّون- جزم به الحازمي وغيره، وهو من ديار مزينة، وهو في صدر وادي العقيق، ويشتبه بالبقيع -بالباء الموحدة- وزعم البكري أنهما سواء، والمشهور الأول.
1403 -
[3623 ، 3624]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوق الهدي.
متفق عليه من حديث علي (4) وعائشة (5) وغيرهما.
(1) الإلمام لابن دقيق العيد (ص361/ رقم955).
(2)
مسند الإِمام أحمد (2/ 155 - 157).
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4683).
(4)
صحيح البخاري (رقم 1707)، وصحيح مسلم (رقم 1317).
(5)
صحيح البخاري (رقم 1692) وصحيح مسلم (رقم 1228)(75).
1404 -
قوله: وما كانت تسد أفواهها في الحرم.
لم ينقل صريحا، وإنما هو الظاهر؛ لأنه لم ينقل.
آثار الباب:
1405 -
[3625]- قوله: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكّة متقلِّدين بسيوفهم، عام عمرة القضاء.
الشافعي (1) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله بن أبي بكر بهذا مرسلًا.
ويشدّه:
[3626]
- ما رواه البخاري (2) من حديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت
…
الحديث. وفيه: ولا يحمل عليهم سلاحًا إلا سيوفًا.
وفي الباب:
[3627]
- حديث البراء في قصة الصلح، قال: ولا يدخلها إلا بجلبان السِّلاح القراب بما فيه. أخرجاه (3). وفي رواية لمسلم (4): "السّيف [والقوس] ".
(1) مسند الشافعي (ص 366).
(2)
صحيح البخاري (رقم 1806، 1807).
(3)
صحيح البخاري (رقم 1844)، وصحيح مسلم (رقم 1783)(90).
(4)
كذا وقع في "الأصل"، و"م" و"د" معزوًّا إلى مسلم، ولم أجده عنده، وإنّما هو للبخاري (رقم 2700). وقع في "الأصل" أيضًا:(والترس) بدل (القوس) وصوابه في "م" و"د".
1406 -
قوله: ولا بأس بشد الهميان والمنطقة على الوسط؛ لحاجة النفقة، روي عن عائشة وابن عباس.
[3628]
- أما أثر عائشة؛ فرواه أبو بكر بن أبي شيبة (1) والبيهقي (2) من طريق القاسم عنها، أنها سئلت عن الهميان للمحرم؟ فقالت: أوثق نفقتك في حقويك.
[3629]
- وروى ابن أبي شيبة (3) نحو ذلك عن سالم وسعيد بن جبير وطاوس وابن المسيب وعطاء وغيرهم.
[3630]
- وأما أثر ابن عباس (4)؛ فرواه ابن أبي شيبة والبيهقي (5) من طريق عطاء عنه، قال: لا بأس بالهميان للمحرم.
ورفعه الطبراني في الكبير (6) وابن عدي (7) من طريق صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، وهو ضعيف.
1407 -
[3631]- قوله: والحناء ليس بطيب، كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختضبن وهن محرمات.
(1) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 410).
(2)
السنن الكبرى (5/ 69).
(3)
المصدر السابق (في الموضع نفسه).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (في الموضع السابق).
(5)
السنن الكبرى (5/ 69).
(6)
المعجم الكبير (رقم 10806).
(7)
الكامل لابن عدي (1/ 167) ترجمة (أحمد بن مسيرة أبي صالح)، (ص217) ترجمة إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى".
الطبراني في "الكبير"(1) من طريق يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالحناء يختضبن بالحناء وهن محرمات، ويلبسن المعصفر وهن محرمات.
ويعقوب مختلف فيه. وذكره البيهقي في "المعرفة"(2) بغير إسناد، فقال: روينا عن ابن عباس فذكره، ثم قال أخرجه ابن المنذر.
ولما ذكره النووي في "شرح المهذب"(3) قال: غريب. وقد ذكره ابن المنذر في "الإشراف" بغير إسناد -يعني أنه لم يقف على إسناده.
وذكره أبو الفتح القشيري في "الإِمام" ولم يعزه أيضًا.
[3632]
- قال البيهقي (4): روينا عن عائشة، أنها سئلت عن خضاب الحناء؟
فقالت: كان خليلي لا يحب ريحه.
قال: ومعلوم أنه كان يحب الطيب، فيشبه أن يكون الحناء غير داخل في جملة الطيب.
وهذا يعكر عليه:
[3633]
- ما روى أحمد في "مسنده"(5) من حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الفاغية.
(1) المعجم الكبير (رقم 11186).
(2)
معرفة السنن والآثار (4/ 26).
(3)
المجموع للنووي (7/ 243).
(4)
معرفة السنن والآثار (4/ 26).
(5)
مسند الإِمام أحمد (3/ 153).
قال الأصمعي: هو نور الحناء، كذا نقله الهروي في "الغريب"(1).
وقال ابن جرير: الفاغية ما أنبتت الصحراء من الأنوار الطيبة الرائحة التي لا تزرع.
فعلى هذا لا يرد.
قلت: ولا يرد الأول أيضًا؛ لإمكان الجمع بين محبته لرائحة النور وبغضه لرائحة الخضاب.
وعدّ أبو حنيفة الدينوري في "النبات" الحناء من أنواع الطيب.
[3634]
- وعند البيهقي في "المعرفة"(2) بسند ضعيف، عن خولة بنت حكيم، عن أمها مرفوعًا:"لَا تطَيّبِي وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلا تَمُسِّي الْحِنَّاءَ فإنَّه طِيبٌ".
1408 -
[3635]- حديث: عثمان أنه سئل عن المحرم هل يدخل البستان؟ قال: نعم، ويشم الريحان.
رويناه مسلسلا من طريق الطبراني وهو في "المعجم الصغير"(3) بسنده إلى جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن أبان بن عثمان، [عن عثمان](4).
(1) غريب الحديث (3/ 461).
(2)
معرفة السنن والآثار (4/ 26).
(3)
لم أجده في مطبوع المعجم الصغير، وعزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 235) وقال:"وفيه الوليد بن زنتان، ولم أجد من ذكره، وذكر ابن حبان في "الثقات" أبا الوليد ابن الزنتبان، وهو في طبقته، والظاهر أنه هو، والله أعلم، وبقية رجاله ثقات".
(4)
زيادة من "م" و"د".
وأورده المنذري (1) في "تخريج أحاديث المهذب"مسندا أيضًا. وقال النووي في "شرح المهذب"(2): إنه غريب -يعني: إنه لم يقف على إسناده.
1409 -
[3636]- حديث ابن عباس: أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئًا.
الشافعي (3) والبيهقي (4) وفيه إبراهيم بن أبي يحيى. قال الشافعي: وأخبرني الثقة، إما سفيان، وإما غيره، فذكر نحوه بسند إبراهيم.
1410 -
قوله: وللجماع في الحج والعمرة نتائج، فمنها فساد النسك، يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. انتهى.
[3637 - 3639]- أمّا أثر عمر وعليّ وأبي هريرة فذكره مالك في "الموطأ"(5) بلاغًا عنهم.
وأسنده البيهقي (6) من حديث عطاء عن عمر، وفيه إرسال. ورواه سعيد بن
(1)[ق/375].
(2)
المجموع للنووي (7/ 243).
(3)
الأم للشافعي (2/ 205).
(4)
السنن الكبرى (5/ 63).
(5)
موطأ الإِمام مالك (1/ 381 - 382).
(6)
السنن الكبرى (5/ 167).