الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يذكر له إسنادًا وقال ابن حزم (1): لم يذكر الشّافعي له إسنادًا فبطل أن يكون فيه حجة.
وقال الماوردي (2): لم يسنده الشّافعي؛ لأنه نقله من "السير".
تنبيه
قال الشيخ الموفق في "الكافي"(3) بعد أن ساق هذا الحديث: متفق عليه.
وهو وهم منه.
1550 -
[3936]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
مسلم (4) عن جابر. وفي لفظ للنسائي (5): أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح (6).
1551 -
[3937]- حديث: أن رجلًا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فأبى أن لا يفعل. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يَأبي أَنْ لا يَفْعَلَ خَيرًا". فأخبر البائع بما ذكر النبي (7) صلى الله عليه وسلم فسمح به للمبتاع.
(1) المحلى (8/ 463).
(2)
الحاوي، للماوردي (8/ 215).
(3)
الكافي (2/ 64).
(4)
صحيح مسلم (رقم 1554).
(5)
سنن النسائي (رقم 4529).
(6)
في "م": (أمر بوضع الحوائج) والمثبت موافق لما في النّسائي.
(7)
في "م": "ذكر للنبي".
الشافعي (1) عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، به نحوه مرسل، والبيهقي (2) من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة موصولًا.
وقال حارثة ضعيف. وهو في "الصحيحين"(3) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة. مختصرا.
* * * *
(1) مسند الشّافعي (ص 145).
(2)
السنن الكبرى (5/ 305).
(3)
صحيح البخاري (رقم 2705)، وصحيح مسلم (رقم 1557).