الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخَّر من أخّر الله ما سألت فريضة. ثمّ ذكر تفسير التقديم والتأخير. قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك؟ فقال: هبته والله.
وأخرجه الحاكم مختصرا (1).
تنبيه
قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول، مراده بذلك: من الصحابة وإلا فقد تابعه محمّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول داود وأتباعه.
1761 -
[4431]- قوله: المنبرية؛ سئل عنها علي وهو على المنبر، وهي: زوجة وأبوان، وبنتان؟ فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعًا.
رواه أبو عبيد والبيهقي (2) وليس عندهما، أن ذلك كان على المنبر.
وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث، عن علي، فذكر فيه المنبر.
1762 -
[4432]- قوله: عن ابن عباس: من شاء باهلته: أن الفريضة لا تعول.
قال ابن الصلاح: الذي رويناه في البيهقي: من شاء باهلته؛ أن الذي أحصى رملَ عالِج عددًا لم يجعل في نصف ونصفا وثلثا. قال: وذكره الفُورَاني،
(1) مستدرك الحاكم (4/ 340).
(2)
السنن الكبرى (6/ 253).
والإمام، والغزّالي في "البسيط" بلفظ: نصف وثلثين. وقال ابن الرّفعة: كذلك كانت الواقعة في زمن عمر، وكذ هو في "الحاوي"(1). لكن ذكر القاضي أبو الطّيب اللفظين، فيحتمل تعدد الواقعة.
*****
(1) في هامش "الأصل" ما نصه: "الذي في الحاوي: روى عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: أترون الذي أحصى رمل عالج عددًا جعل في مال قَسَمه نصفًا ونصفًا وثلثا، فهذا النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ قال عطاء: فقلت لابن عباس: إنَّ هذا لا يغني عنك ولا عنّي شيئًا، لو متَّ أو متُّ قسم ميراثنا على ما قاله القوم من حَلَّاقٍ وحائكٍ، فقال: إن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم ثم نبتهل فنجعل لعنةَ الله على الكاذبين، ما جعل الله في مالٍ نصفًا ونصفًا وثلثًا".