الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1701 -
[4328]- حديث: زيد بن خالد الجهني، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال:"اعْرفْ عِفاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ جَاء [صَاحِبُهَا] (1) وإلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا". قال: فضالّة الغنم؟ قال: "هِيَ لَك، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ للذّئْبِ". قال: فضالّة الإبل؟ قال: "مَا لَكَ وَلَها! دَعْهَا، مَعَها حِذَاؤُها وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتأْكل الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّها".
مالك في "الموطأ"(2) والشافعي (3) عنه من طريقه، وهو متفق علي (4)، من طرق بألفاظ. والسائل: قيل: هو زيد بن خالد الرَّاوي. وقيل: بلال. وقيل: عمير والد مالك.
قلت: وقيل سويد الجهني والد عقبة.
تنبيه
قال الأزهري: أجمع الرّواة على تحريك القاف من (اللّقَطة) في هذا الحديث وإن كان القياس التسكين.
(1) في الأصل: (صاحبك) وصوابه في "م".
(2)
موطأ الإمام مالك (2/ 757).
(3)
مسند الشافعي (ص 221).
(4)
صحيح البخاري (رقم 2429، 2371، 2427 - 2429، 2436، 2438، 5229، 6112)، وصحيح مسلم (رقم 1722).
[4329]
- حديث عياض بن [حمار](1): "مَنِ الْتَقَط لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ عَليها ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ".
أبو داود (2) والنسائي (3) وابن ماجه (4) وابن حبان (5) به، وزيادة:". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلَا يُغَيِّب، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَهُو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فَهُو مَال الله يؤْتِيه مَن يَشَاء".
ولفظ البيهقي (6): ". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلْيُعَرِّفْ".
ورواه الطبراني (7) وله طرق.
وفي الباب:
[4330]
- عن مالك بن عمير عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في "الذيل".
1702 -
[4331]- قوله: روي في بعض الأخبار: "مَنِ التَقَط لُقَطَةً يَسِيرَةَ فَلْيعَرِّفْهَا ثَلاثةَ أيَّامٍ".
(1) في الأصل: (حماد) وصوابه من "م".
(2)
سنن أبي داود (رقم 1709).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (رقم 5808).
(4)
سنن ابن ماجه (رقم 2505).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4894).
(6)
السنن الكبرى (6/ 193).
(7)
المعجم الكبير (ج 17/ رقم 985، 989، 990، 991).