المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والربح كلَّه، فقالا له: لو تلف كان ضمانه علينا، فكيف - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: والربح كلَّه، فقالا له: لو تلف كان ضمانه علينا، فكيف

والربح كلَّه، فقالا له: لو تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟! فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضا؟ فقال قد جعلته، وأخذ منهما نصف الرّبح.

مالك في "الموطأ"(1) والشافعي (2) عنه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به، أتم من هذا السياق. وإسناده صحيح.

ورواه الدارقطني (3) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه.

1636 -

قوله: الرّجل الذي قال لعمر ذلك، قيل: إنه عبد الرحمن بن عوف.

هذا حكاه ابن داود شارح "المختصر"، وتبعه القاضي حسين والإمام الغزالي (4)، و [ابن الصلاح] (5). قال ابن داود: وكان المال مائة ألف درهم.

‌تنبيه

قال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه، كما كان يشاطر عماله أموالهم.

(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 687 - 688).

(2)

معرفة السنن والآثار (رقم 3702).

(3)

سنن الدارقطني (3/ 63).

(4)

الوسيط، للغزالي (4/ 105).

(5)

في الأصل، و "م":(ابن الصباغ)، والمثبت من "د"، تبعًا لأصل الكتاب (البدر المنير) (7/ 24) ففيه:(وحكاه ابن الصلاح في كلامه على "المهذب" عن بعضهم).

ص: 1926

وقال البيهقي (1): تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لِبِرّه الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما.

1637 -

[4202]- حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عثمان أعطاه مالًا مقارضةً.

مالك (2) عن العلاء، عن أبيه، عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما.

ورواه البيهقي (3) من طريق ابن وهب عن مالك، وليس فيه عن جدّه، إنما فيه:"أخبرني العلاء، عن أبيه قال: جئت عثمان. . ." فذكر قصةً فيها معنى ذلك.

1638 -

قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.

[4203]

- أما علي فروى عبد الرزاق (4) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه: في المضاربة الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه.

[4204]

- وأما ابن مسعود فذكره الشّافعي في "كتاب اختلاف العراقيين" عن أبي

(1) السنن الكبرى (6/ 113).

(2)

موطأ الإِمام مالك (2/ 688).

(3)

السنن الكبرى (6/ 111).

(4)

مصنف عبد الرزاق (رقم 15087).

ص: 1927

حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً.

وأخرجه البيهقي في "المعرفة"(1).

[4205]

- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (2) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه.

وأخرج الطبراني في "الأوسط"(3) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه.

وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه.

[4206]

- وأما جابر، فرواه البيهقي (4) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة.

[4207]

- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (5)] (6) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك](7) المال.

(1) معرفة السنن والآثار (رقم 3703)، وكتاب الآثار لأبي يوسف (رقم 845).

(2)

السنن الكبرى (6/ 111).

(3)

المعجم الأوسط (رقم 760).

(4)

السنن الكبرى (6/ 111).

(5)

السنن الكبرى (6/ 111).

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وهو في "م" و "د".

(7)

في الأصل: (هذا)، والمثبت من "م" و "د" و "سنن البيهقي".

ص: 1928