الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المصرَّاة والردّ بالبيع
1525 -
[3885]- حديث: أبي هريرة: "لَا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ لِلبَيع فَمَن ابْتَاعَها بَعدَ ذلك فَهُو بِخَير النَّظَرَيْنِ مِن بَعدِ أن يَحْلِبَها، إن رَضِيها أَمْسَكها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا من تمْرٍ".
متفق عليه (1) من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه.
واللفظ لمسلم نحوه، ورواه الشافعي (2) عنه بهذا اللفظ. وليس فيه "من".
وله طرق وألفاظ واختلاف على محمَّد بن سيرين فيه، بينه البخاري ومسلم.
1526 -
[3886]- قوله: وروى "بَعْد أَنْ يَحْلِبَها ثلاثًا".
هذا اللفظ ذكره القاضي حسين، نقلا عن ابن داود شارح "المختصر"، وتبعه إمام الحرمين، وتبعهم الغزالي (3)، وكأنها مركبة من المعنى، والتقدير: فهو بخير النّظرين ثلاثًا، بعد أن يحلبها.
تنبيه
قوله: "لا تُصَرُّوا": بضم التاء على وزن (لا تُزَكّوا)، والإبل منصوب على المفعولية، هذا هو الصحيح. ومنهم من يرويه:"لا تَصُرّوا" بفتح التاء،
(1) صحيح البخاري (رقم 2148).
(2)
مختصر المزني (مع الأم 8/ 121).
(3)
الوسيط، للغزالي (3/ 122).