الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه النسائي (1) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.
وفي الباب:
[3728 - 3730]- عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (2).
وأخرج أبو داود (3) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: "لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب
…
" الحديث.
ورجالهما ثقات (4).
تنبيه
(5)
روى الترمذي (6) من وجه آخر عن أبي هريرة (7): (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.
(1) سنن النسائي (رقم 4668).
(2)
مستدرك الحاكم (2/ 33 - 34).
(3)
سنن أبي داود (رقم 3482، 3484).
(4)
في إسناد حديث أبي هريرة معروف بن سويد الجذامي المصري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 499)، ولذلك قال الحافظ الذهبي فيه في الكاشف (2/ 280/ رقم5552):"ثقة"، وهذا مبني على رواية جَمْعٍ عنه. انظر تهذيب الكمال (28/ 267)، وقول الحافظ ابن حجر هنا:"رجالهما ثقات" يخالف قولَه في ابن معروف الجذامي في التقريب (ص540/ رقم6793): "مقبول" إلَّا إذا حملنا قوله هنا على قصد الغالب. والله أعلم.
(5)
من هنا إلى قوله فيما يأتي: "من طريق أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة" ساقط من "م".
(6)
سنن الترمذي (رقم1281).
(7)
من هنا سقطت أحاديث من نسخة "م" إلى موضع سيأتي التنبيه عليه.
وورد الاستثناء من حديث جابر (1) ورجاله ثقات.
1455 -
[3731]- حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عز وجل وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ".
متفق عليه (2) باللّفظين.
[3732]
- ولأحمد (3) عن ابن عمر مثله (4) إلا أنه لم يذكر الأصنام.
[3733]
- ولأبي داود (5) عن ابن عباس نحوه.
وزاد: "وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه".
(1) السنن الكبرى للنسائي (رقم1806)، وقال:"وحديث حجاج عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح". وذكره أيضا بـ (رقم6264) وقال: "هذا منكر".
(2)
صحيح البخاري (رقم2236)، وصحيح مسلم (رقم1581)،
(3)
مسند الإِمام أحمد (2/ 117). ولفظه لا يشبه تماما لفظ حديث جابر!!
(4)
قلت: كذا قال!، لكن لعله أراد الإحالة على حديث عبد الله بن عمرو؛ فإن لفظه أقرب من لفظ حديث جابر؛ فقد رواه في المسند (2/ 213) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله وَرَسولَه حَرَّم بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحُوم المَيْتةِ، فإنه يدهن بها السّفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:"لَا، هِيَ حَرامٌ"، ثم قال:"قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إن الله لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِم الشُّحُومَ جَمَّلُوها، ثُمَّ بَاعُوها وأكَلُوا أَثْمَانَها". وليس فيه ذكر الأصنام كما قال الحافظ. والله أعلم.
(5)
سنن أبي داود (رقم 3488).
1456 -
[3734]- حديث: أنَّه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: "إنْ كانَ جَامدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَولَهَا، وإنْ كانَ ذَائبًا فَأَرِيقُوه".
ابن حبان في "صحيحه"(1) من حديث أبي هريرة بلفظ: "وَكُلُوه، وإنْ كَانَ ذَائبًا فَلا تقْرَبُوه".
وأما قوله: (فأريقوه)؛ فذكر الخطابي: أنها جاءت في بعض الأخبار، ولم يسندها. وأصله في "صحيح البخاري (2) " (3) ولفظه:"خُذُوها وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُم" وفي لفظ: "أَلْقُوهَا".
ورواه أحمد (4) وأبو داود (5) والترمذي (6) وابن حبان في "صحيحه"(7) من حديث معمر عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مفصلًا، لكن قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هو خطأ، والصواب: الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن [ميمونة](8) انتهى.
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1392).
(2)
صحيح البخاري (رقم 235، 5538).
(3)
[ق/380].
(4)
مسند الإِمام أحمد (2/ 232 - 233 ، 265 ، 490).
(5)
سنن أبي داود (رقم 3842).
(6)
سنن الترمذي (رقم 1798).
(7)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1393).
(8)
تصحف في الأصل إلى (معونة)، وصوابه في "د".
وممن خطأ رواية معمر أيضًا الرازيان (1)، والدارقطني، وأمّا الذهلي فقال: طريق معمر محفوظة، لكن طريق مالك أشهر، ويؤيد ذلك: أن أحمد وأبا داود ذكرا في روايتهما عن معمر الوجهين، [فدل](2) على أنه حفظه من الوجهين، ولم يَهم فيه. وكذلك أخرجه بن حبان في صحيحه (3). وفيه اختلاف آخر رواه يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن الزهري عن سالم عن أبيه وتابعه عبد الجبار الأيلي، عن الزهري (4)، قال الدارقطني (5):[وخالفهما](6) أصحاب الزهري فرووه، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، وهو الصحيح.
وقد أنكر جماعة فيه التفصيل اعتمادًا على عدم وروده في طريق مالك، ومن تبعه لكن ذكر الدارقطني في "العلل" أن يحيى القطان رواه عن مالك، وكذلك النسائي (7) رواه من طريق عبد الرحمن عن مالك مقيدا (بالجامد) وأنه أمران تقوَّر وما حولها، فيرمَى به.
وكذا ذكره البيهقي (8) من طريق حجاج بن منهال، عن ابن عيينة مقيدا بـ (الجامد)
(1) علل ابن أبي حاتم (2/ 9).
(2)
في الأصل: (فذكر) والمثبت من "د".
(3)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 1394).
(4)
انظر: علل ابن أبي حاتم (2/ 12).
(5)
علل الدارقطني (7/ 286).
(6)
في الأصل: (فخالفوه)، والصواب من "د".
(7)
سنن النسائي (رقم 4258 - 4261).
(8)
السنن الكبرى (9/ 352 - 353).
وكذلك أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن ابن عيينة ووهم من [غَلَّطه](1) فيه، ونسبه إلى التغير في آخر عمره، فقد تابعه أبو داود الطيالسي فيما رواه في "مسنده"(2) عن ابن عيينة. والله أعلم.
1457 -
[3735]- حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لا تَبعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".
أحمد (3) وأصحاب "السنن"(4) وابن حبان في "صحيحه"(5) من حديث يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام مطولًا ومختصرًا. وصرح همام عن يحيى ابن أبي كثير: أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف حدته، أن حكيم بن حزام حدثه.
ورواه هشام الدستوائي، وأبان العطار وغيرهما، عن يحيى بن أبي كثير، فأدخلوا بين يوسف، وحكيم (عبد الله بن عصمة).
قال الترمذي: حسن صحيح (6) وقد روي من غير وجه عن حكيم. ورواه
(1) في الأصل: (غلطوه) بالجمع، والمثبت من "د" وهو أليق بالسياق.
(2)
مسند الطيالسي (ص355/ رقم 2716).
(3)
مسند الإِمام أحمد (3/ 402، 434).
(4)
سنن أبي داود (رقم 3503) وسنن الترمذي (رقم 1232)، وسنن النسائي (رقم 4613)، سنن ابن ماجه (رقم 2187).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4983).
(6)
في هامش الأصل ما نصه: "إنما قال: حسن"، وهو الموجود في السنن المطبوعة.
عوف عن ابن سيرين عن حكيم، ولم يسمعه ابن سيرين منه إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم، بَيَّن ذلك الترمذي وغيره.
وزعم عبد الحق (1): أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدًّا، ولم يتعقبه ابن القطان (2) بل نقل عن ابن حزم (3) أنه قال: هو مجهول وهو جرح مردود، فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي.
1458 -
[3736]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى عروة البارقي ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، وباع أحدهما بدينار، وجاء بشاة ودينار، فقال:"بَارَك الله لَكَ في صَفَقَةِ يَمِينِكَ".
أبو داود (4) والترمذي (5) وابن ماجه (6) والدارقطني (7) من حديث عروة البارقي. وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد -مختلف فيه- عن أبي لبيد لمازة ابن زبار، وقد قيل: إنه (8) مجهول، لكن وثقه ابن سعد (9) وقال حرب
(1) الأحكام الوسطى (3/ 237 - 238).
(2)
بيان الوهم والإيهام (2/ 318 ، 320).
(3)
في المحلى (8/ 519): (متروك).
(4)
سنن أبي داود (رقم3385).
(5)
سنن الترمذي (رقم 1258)
(6)
سنن ابن ماجه (رقم2402).
(7)
سنن الدارقطني (3/ 10).
(8)
[ق/381].
(9)
الطبقات الكبرى (7/ 213).
سمعت أحمد أثنى عليه (1). وقال المنذري والنووي (2): إسناده حسن، صحيح لمجيئه من وجهين. وقد رواه البخاري (3) من طريق ابن عيينة، عن شبيب بن غرقدة: سمعت الحي يحدثون عن عروة به.
ورواه الشافعي (4): عن ابن عيينة، وقال: إن صح قلت به.
وقال في البويطي: إن صح حديث عروة، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائز. ونقل المزني عنه: أنه ليس بثابت عنده. قال البيهقي (5) إنما ضعفة لأن الحي غير معروفين.
وقال في موضع (6): هو مرسل، أن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي.
وقال الخطابي (7): هو غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة.
وقال الرافعي في "التذنيب": هو مرسل.
قلت: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم. وروى أبو داود (8) من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام نحوه.
(1) الجرح والتعديل (7/ 182).
(2)
المجموع (9/ 249).
(3)
صحيح البخاري (رقم 3642).
(4)
الأم (9/ 33).
(5)
مختصر الخلافيات (3/ 342).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 111 ، 113).
(7)
معالم السنن (5/ 49).
(8)
سنن أبي داود (رقم3386).
قال البيهقي: ضعيف، من أجل هذا الشيخ.
وقال الخطابي (1): هو غير متصل؛ لأن فيه مجهولا لا يدري من هو.
1459 -
[3737]- حديث: أنّه نهى عن الثّنيا في البيع.
مسلم (2) من حديث جابر: نهى عن بيع الثنيا.
زاد الترمذي (3) والنسائي (4) وابن حبان في "صحيحه"(5): إلا أن تعلم.
ووهم ابن الجوزي فذكر في "جامع المسانيد": أنه متفق عليه من حديث جابر ولم يذكر البخاري في كتابه (الثنيا).
1460 -
[3738]- حديث: نهى عن بيع الغرر.
مسلم (6) وأحمد (7) وابن حبان (8) من حديث أبي هريرة.
[3739]
- وابن ماجه (9) وأحمد (10) من حديث ابن عباس. وعده تفسير الغرر من قول يحيى بن أبي كثير.
(1) معالم السنن (5/ 49).
(2)
صحيح مسلم (رقم1536).
(3)
سنن الترمذي (رقم1290).
(4)
سنن النسائي (رقم 4633 ، 4634).
(5)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم4971).
(6)
صحيح مسلم (رقم 1513).
(7)
مسند الإِمام أحمد (2/ 250 ، 376 ، 436 ، 439 ، 496).
(8)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم4977).
(9)
سنن ابن ماجه (رقم 1295).
(10)
مسند الإِمام أحمد (1/ 302).