المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1496 - [3827]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نادى - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: 1496 - [3827]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نادى

1496 -

[3827]- حديث: أنه صلى الله عليه وسلم نادى على قدح، وحِلْسٍ لبعض أصحابه، فقال رجل: هما علي بدرهم. ثم قال آخر: عليّ بدرهمين. . . الحديث. أحمد (1) وأبو داود (2) عن أنس بنحوه مطولًا. وفيه: "إن الْمَسْألةَ لَا تَحِلّ إلَّا لأَحَدِ ثَلاثَةٍ

" الحديث.

ورواه أبو داود أيضًا (3) والترمذي (4) والنسائي (5) مختصرا.

قال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي عنه، وأعله ابن القطان (6) بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه.

‌تنبيه

الْحِلْس بِكسر المهملة، وإسكان اللام كساءٌ رقيقٌ يكون تحت برذعة البعير.

قاله الجوهري (7).

(1) مسند الإِمام أحمد (3/ 114).

(2)

سنن أبي داود (رقم 1641).

(3)

سنن أبي داود (رقم).

(4)

سنن الترمذي (رقم 1218).

(5)

سنن النسائي (رقم 4508).

(6)

بيان الوهم والإيهام (/57 - 58).

(7)

الصحاح (2/ 778).

ص: 1761

1497 -

[3828]- حديث: ابن عمر: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ".

متفق عليه (1).

[3829]

ولهما من حديث أبي هريرة نحوه (2).

[3830]

- ولمسلم (3) عن عقبة بن عامر.

وزاد النسائي (4) في حديث ابن عمر: "حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ".

1498 -

قوله: وفي معناه: الشِّرا (5) عَلى الشِّرا.

قلت: ورد فيه في:

[3831]

- حديث عقبة بن عامر: "المْؤمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ".

1499 -

[3832]- حديث ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.

متفق عليه (6).

(1) صحيح البخاري (رقم 2139)، وصحيح مسلم (رقم 1412).

(2)

صحيح البخاري (رقم 2140)، وصحيح مسلم (رقم 1515).

(3)

صحيح مسلم (رقم 1414).

(4)

سنن النسائي (رقم 4505).

(5)

[ق/ 388].

(6)

صحيح البخاري (رقم 6963) وصحيح مسلم (رقم 1516).

ص: 1762

1500 -

[3833]- حديث: "لا تُولَّه وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا".

البيهقي (1) من حديث أبي بكر بسند ضعيف.

[3834]

- وأبو عبيد في "غريب الحديث"(2) من مرسل الزهري، وراويه عنه ضعيف.

[3835]

- والطبراني في "الكبير" من حديث نَقَادَة في حديث طويل.

وقد ذكر ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" أنه يروى عن أبي سعيد، وهو غير معروف، وفي ثبوته نظر. كذا قال! وقال في موضع آخر: إنه ثابت.

قلت:

[3836]

- عزاه صاحب "مسند الفردوس" للطبراني من حديث أبي سعيد، وعزاه الجيلي (3) في "شرح التنبيه" لرزين.

وفي الباب:

[3837]

- عن أنس؛ أخرجه ابن عدي في ترجمة "مبشر بن عبيد"(4) أحد الضعفاء. ورواه في ترجمة "إسماعيل بن عياش"(5) عن الحجاج بن أرطاة،

(1) السنن الكبرى (8/ 5).

(2)

غريب الحديث (3/ 65، 94)، والنسخة المطبوعة من كتاب أبي عبيد محذوفة الأسانيد!!

(3)

هو عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي صائن الدين الجيلي (ت632)، وكتابه "شرح التنبيه" لا يعتمد على ما فيه من النقول، لأمرٍ مذكورٍ في ترجمته، انظر: في "طبقات الشافعية" للقاضي ابن شهبة (1/ 288).

(4)

الكامل لابن عدي (6/ 418).

(5)

المصدر السابق (1/ 296).

ص: 1763

عن الزهري عن أنس بلفظ: "لا يوَلَهَنَّ والِدٌ عَنْ وَلَدِه". قال: ولم يحدث به [غير](1) إسماعيل وهو ضعيف في غير الشاميين.

1501 -

[3838]- حديث أبي أيوب: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ الله بَينَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ".

أحمد (2) والترمذي (3) وحسّنه. والدارقطني (4) والحاكم (5) وصححه. وفي سياق أحمد فيه قصّة. وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه.

وله طريق أخرى عند البيهقي (6) غير متصلة؛ لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني، عن أبي أيوب، ولم يدركه. وله طريق أخرى عند الدارمي في "مسنده"(7) في كتاب السير منه.

1502 -

[3839]- حديث عبادة بن الصامت: "لا يُفَرَّقُ بَينَ الأمّ وَوَلَدِهَا". قيل: إلى متى؟ قال: "حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلامُ، وَتَحيض الْجَارِيَةُ".

(1) في الأصل: "عن"، والتصويب من "د".

(2)

مسند الإِمام أحمد (5/ 413 - 414).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1283).

(4)

سنن الدارقطني (3/ 67).

(5)

مستدرك الحاكم (2/ 55).

(6)

السنن الكبرى (9/ 126).

(7)

سنن الدارمي (رقم 2479).

ص: 1764

الدارقطني (1) والحاكم (2) وفي سنده عندهما عبد الله بن عمرو، الواقعي (3) وهو ضعيف رماه علي بن المديني بالكذب (4)، وتفرد به عن سعيد بن عبد العزيز، قاله الدارقطني.

[3840]

- وفي صحيح مسلم (5) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله: خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة

الحديث، وفيه: وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها. فيستدل [به](6) على جواز التفريق.

وبوب عليه أَبو داود (7): باب التفريق بين المدركات.

1503 -

[3841]- حديث علي: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد البيع.

أبو داود (8) وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب (9) وعلي،

(1) سنن الدارقطني (3/ 68).

(2)

مستدرك الحاكم (2/ 55).

(3)

في الأصل: الواقفي، والمثبت من "د" هو الصواب.

(4)

"الضعفاء" للعقيلي: (2/ 284).

(5)

صحيح مسلم (رقم 1755).

(6)

في الأصل: "بها" والمثبت من "د".

(7)

سنن أبي داود (3/ 64) وعبارته: "باب الرخصة بين المدركين يفرق بينهم".

(8)

سنن أبي داود (رقم 2696).

(9)

في الأصل "شيبة" والمثبت من "د" و"سنن أبي داود".

ص: 1765

والحاكم (1) وصحح إسناده. ورجحه البيهقي (2) لشواهده.

لكن رواه الترمذي (3) وابن ماجه (4) من هذا الوجه. وأحمد (5) والدارقطني (6) من طريق الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، بلفظ: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما

الحديث. وصحح ابن القطان (7) رواية الحكم هذه. لكن حكى ابن أبي حاتم عن أبيه في "العلل"(8): أن الحكم إنما سمعه من ميمون بن أبي شبيب، عن علي.

وقال الدارقطني في "العلل"(9) بعد حكاية الخلاف فيه لا يمتنع أن يكون الحكمُ سمعَه من عبد الرحمن، ومن ميمون، فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا.

1504 -

[3842]- قوله: روي أنّه عليه السلام نَهى عن بيع المجر.

البيهقي (10) من حديث ابن عمر بسند فيه موسى بن عبيدة الربذي، وقال: إنه تفرد به، وإنه ضُعِّف بسببه.

(1) مستدرك الحاكم (2/ 55).

(2)

السنن الكبرى (5/ 126 - 127).

(3)

سنن الترمذي (رقم 1284).

(4)

سنن ابن ماجه (رقم 2249).

(5)

مسند الإِمام أحمد (1/ 126 - 127).

(6)

سنن الدارقطني (3/ 65 - 66).

(7)

بيان الوهم والإيهام (5/ 395).

(8)

علل ابن أبي حاتم (1/ 386).

(9)

علل الدارقطني (3/ 272 - 274).

(10)

السنن الكبرى (5/ 351).

ص: 1766