المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحارث وإن كان ضعيفًا؛ فإن الإجماع [منعقدٌ] (1) على وفق - التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - جـ ٤

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌(16) كتاب الحج

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المواقيت

- ‌تنبيه

- ‌باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

- ‌باب سنن الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌باب دخول مكّة وبقيّة أركان الحجّ إلى آخرها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌باب حجّ الصّبي

- ‌تنبيه

- ‌باب محرمات الإحرام

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الإحصار

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الهدي

- ‌(17) كتاب البيوع

- ‌باب ما يصحّ في البيع

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌باب البيوع المنهي عنها

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب تفريق الصّفقة

- ‌باب خيار المجلس والشّرط

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب المصرَّاة والردّ بالبيع

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القبض وأحكامه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب الأصول والثمار

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب معاملات العبيد

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌ باب السلم

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌باب القرض

- ‌تنبيه

- ‌(18) كتابُ الرَّهن

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(19) كتاب التَّفليس

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌باب الحجر

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(20) كتابُ الصُّلح

- ‌تنبيه

- ‌(21) كتاب الحُوالة

- ‌تنبيه

- ‌(22) كتاب الضَّمَان

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(23) كتاب الشركة

- ‌تنبيه

- ‌(24) كتاب الوَكالة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(25) كِتَابُ الإِقْرار

- ‌(26) كتابُ العارية

- ‌(27) كتاب الغصب

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه آخر

- ‌تنبيه

- ‌(28) كتاب الشُّفعَةِ

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(29) كتاب القِراض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(30) كتاب المساقاة والمزارعة

- ‌(31) كتاب الإجارة

- ‌فائدة

- ‌(32) كتاب الجعالة

- ‌(33) كتاب إحياء الموات

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(34) كتاب الوقف

- ‌تنبيه

- ‌‌‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(35) كتاب الهبة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(36) كتاب اللُّقَطة

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌(37) كتاب اللَّقيط

- ‌تنبيهان

- ‌(38) كتاب الفرائض

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(39) كتاب الوصايا

- ‌تنبيه

- ‌تنبيه

الفصل: والحارث وإن كان ضعيفًا؛ فإن الإجماع [منعقدٌ] (1) على وفق

والحارث وإن كان ضعيفًا؛ فإن الإجماع [منعقدٌ](1) على وفق ما روى.

* حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة.

تقدم في "كتاب الهبة".

1786 -

[4482]- حديث معاذ: أنه قال في مرض موته، زوجوني لا ألقى الله عزبا.

البيهقي (2) من حديث الحسن عنه، مرسلًا. وذكره الشّافعي (3) بلاغا.

‌تنبيه

وقع في بعض نسخ الرافعي: (معاوية) بدل (معاذ)، وهو غلط.

1787 -

[4483]- حديث [ابن](4) عمر: يبدأ في الوصايا بالعتق.

البيهقي (5) من حديث أشعث عن نافع عنه، به موقوفًا.

1788 -

[4484]- حديث سعيد بن المسيب: أنه قال مضت السنة أن يبدأ بالعَتَاقَة في الوصية. البيهقي (6).

(1) في الأصل: "ينعقد"، والمثبت من "م" و "هـ".

(2)

السنن الكبرى (معرفة السنن والآثار، رقم 3930).

(3)

في الأم (4/ 103).

(4)

من "م" و"هـ".

(5)

السنن الكبرى (6/ 277).

(6)

السنن الكبرى (6/ 276 - 277).

ص: 2078

1789 -

[4485]- حديث عمر: أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيرِه بالتّحَاصّ.

البيهقي (1) من حديث مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.

وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج مثله عن ابن سيرين.

1790 -

[4486]- حديث: أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها: لفلانٍ كذاَ، ولفلانٍ كذا، ولفلان كذا؟ فأشارت أنْ نعم. فجعل ذلك (2) وصيةً.

ذكره الشّافعي، والمزني عنه.

وفي الباب:

[4487]

- حديث أنس في "الصحيحين"(3): أن يهوديا رض رأس جارية، فقيل: قتلكِ فلانٌ؟

الحديث.

1791 -

[4488]- حديث عمر: يغير الرجل من وصيته ما شاء.

ابن حزم (4) من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو

(1) السنن الكبرى (6/ 277).

(2)

[ق/449].

(3)

صحيح البخاري (رقم 2413)، وصحيح مسلم (رقم 1672).

(4)

المحلى (9/ 341).

ص: 2079

ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.

1792 -

[4489]- حديث عائشة مثله.

الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.

1793 -

[4490]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.

البيهقي (3) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.

* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.

أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف".

1794 -

[4491] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها](4).

لم أره.

(1) سنن الدارقطني (4/ 151).

(2)

السنن الكبرى (6/ 281).

(3)

السنن الكبرى (6/ 282 - 283).

(4)

وفي الأصل، و "هـ"(ابنها) بالإفراد، والمثبت من "م" و "البدر المنير"(7/ 292).

ص: 2080

* حديث عمر وعلي أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دُوَيرة أهلك.

تقدم في "كتاب الحج".

1795 -

[4492]- قوله: ولو كان له ابن، وثلاث بنات، وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية، [فتكون](1) حصّة الابن ثمانية، فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما.

قال: وتروى هذه الصورة عن علي.

قلت: لم أره.

* حديث عمر: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب.

يأتي في "الجزية".

1796 -

[4493]- قوله: في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية؛ لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.

لم أقف على إسناده.

(1) من "م" و "هـ".

ص: 2081

1797 -

قوله: وفي بعض التسبيحات: سبحان من يعلم حيدر الأصم.

لم أر هذا أيضًا.

****

ص: 2082