الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحارث وإن كان ضعيفًا؛ فإن الإجماع [منعقدٌ](1) على وفق ما روى.
* حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة.
تقدم في "كتاب الهبة".
1786 -
[4482]- حديث معاذ: أنه قال في مرض موته، زوجوني لا ألقى الله عزبا.
البيهقي (2) من حديث الحسن عنه، مرسلًا. وذكره الشّافعي (3) بلاغا.
تنبيه
وقع في بعض نسخ الرافعي: (معاوية) بدل (معاذ)، وهو غلط.
1787 -
[4483]- حديث [ابن](4) عمر: يبدأ في الوصايا بالعتق.
البيهقي (5) من حديث أشعث عن نافع عنه، به موقوفًا.
1788 -
[4484]- حديث سعيد بن المسيب: أنه قال مضت السنة أن يبدأ بالعَتَاقَة في الوصية. البيهقي (6).
(1) في الأصل: "ينعقد"، والمثبت من "م" و "هـ".
(2)
السنن الكبرى (معرفة السنن والآثار، رقم 3930).
(3)
في الأم (4/ 103).
(4)
من "م" و"هـ".
(5)
السنن الكبرى (6/ 277).
(6)
السنن الكبرى (6/ 276 - 277).
1789 -
[4485]- حديث عمر: أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيرِه بالتّحَاصّ.
البيهقي (1) من حديث مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا.
وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وأخرج مثله عن ابن سيرين.
1790 -
[4486]- حديث: أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها: لفلانٍ كذاَ، ولفلانٍ كذا، ولفلان كذا؟ فأشارت أنْ نعم. فجعل ذلك (2) وصيةً.
ذكره الشّافعي، والمزني عنه.
وفي الباب:
[4487]
- حديث أنس في "الصحيحين"(3): أن يهوديا رض رأس جارية، فقيل: قتلكِ فلانٌ؟
…
الحديث.
1791 -
[4488]- حديث عمر: يغير الرجل من وصيته ما شاء.
ابن حزم (4) من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو
(1) السنن الكبرى (6/ 277).
(2)
[ق/449].
(3)
صحيح البخاري (رقم 2413)، وصحيح مسلم (رقم 1672).
(4)
المحلى (9/ 341).
ابن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها.
1792 -
[4489]- حديث عائشة مثله.
الدارقطني (1) والبيهقي (2) من طريق القاسم، عنها، قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه.
1793 -
[4490]- حديث ابن مسعود: أنه أوصى فكتب: وصيّتي هذه إلى الله تعالى، وإلى الزبير، وابنه عبد الله.
البيهقي (3) بإسناد حسن عنه، بهذا وزيادة.
* حديث: أن عمر أوصى إلى حفصة.
أبو داود من طريق نافع، عن ابن عمر، تقدم في أول "الوقف".
1794 -
[4491] حديث: أن فاطمة أوصت إلى علي، فإن حدث به حادث فإلى [ابنيها](4).
لم أره.
(1) سنن الدارقطني (4/ 151).
(2)
السنن الكبرى (6/ 281).
(3)
السنن الكبرى (6/ 282 - 283).
(4)
وفي الأصل، و "هـ"(ابنها) بالإفراد، والمثبت من "م" و "البدر المنير"(7/ 292).
* حديث عمر وعلي أنهما قالا: إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دُوَيرة أهلك.
تقدم في "كتاب الحج".
1795 -
[4492]- قوله: ولو كان له ابن، وثلاث بنات، وأبوان، وأوصى بمثل نصيب الابن، فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية، [فتكون](1) حصّة الابن ثمانية، فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما.
قال: وتروى هذه الصورة عن علي.
قلت: لم أره.
* حديث عمر: أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب.
يأتي في "الجزية".
1796 -
[4493]- قوله: في العثمانية لما ذكر طريقة الدينار والدرهم، ذكر عن الأستاذ أبي منصور إنما سميت العثمانية؛ لأن عثمان بن أبي ربيعة الباهلي كان يستعملها.
لم أقف على إسناده.
(1) من "م" و "هـ".
1797 -
قوله: وفي بعض التسبيحات: سبحان من يعلم حيدر الأصم.
لم أر هذا أيضًا.
****