الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1583 -
[4097]- حديث: أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة، فقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أثبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل في الذراري.
متفق عليه (1) دون قصة الإنبات من حديث أبي سعيد.
[4098]
- وروى البزار (2) من حديث سعد بن أبي وقاص: أن سعد بن معاذ
حكَم على بني قريظة أن يقتل كل من جرت عليه المواسي.
وسيأتي في الذي بعده.
تنبيه
ينبغي أن يقرأ قوله. " يُكشف" -بالضّمّ على البناء (3) لما لم يسم فاعله؛ لأن سعدا مات عقب الحكم ولم يتول تفتيشهم؛ ويؤيِّد ذلك:
[4099]
- أنّ الطّبراني روى في "الكبير"(4) و"الصغير"(5) من حديث أسلم الأنصاري، قال: جعلني النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى قريظة، فكنت أنظر في فرج الغلام؛ فإن رأيته قد أثبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم
(1) صحيح البخاري (رقم 3034)، وصحيح مسلم (رقم 1768).
(2)
مسند البزار (رقم 1091).
(3)
في الأصل زيادة عبارة (للمعفول) وهو تكرار لما بعده.
(4)
المعجم الكبير (رقم 1000).
(5)
المعجم الصغير (رقم 181).
المسلمين. زاد في "الصغير": لا يروى عن أسلم إلا بهذا الإسناد.
قلت: وهو ضعيف.
1584 -
[4100]- حديث عطية القرظي: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي.
أصحاب "السنن"(1) من حديث عبد الملك بن عمير عنه بلفظ: ومن لم ينبت لم يقتل.
وفي رواية: جعل في السبي. وللترمذي: خلي سبيله.
وله طرق أخرى عن عطية، وصحّحه الترمذي، وابن حبان (2) والحاكم (3) وقال: على شرط الصحيح. وهو كما قال، إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد.
1585 -
[4101]- حديث: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر: "إنَّ الْمَرْأَةَ إذا بَلَغَتِ الْمَحِيض لا يَصْلُح أنْ يُرى مِنْهَا إلَّا هذَا". وَأَشَار إِلَى الْوجه والكفين.
(1) سنن أبي داود (رقم 4405)، وسنن الترمذي (رقم 1584)، وسنن النسائي (رقم 3430)، السنن الكبرى له (ت8620، 8621)، وسنن ابن ماجه (رقم 2541، 2542).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(2)
صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4781، 4783، 4788).
(3)
مستدرك الحاكم (2/ 123).
أبو داود (1) من حديث خالد بن دريك، عن عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: فذكره.
وقد أعله أبو داود بالانقطاع، وقال: إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
ورواه في "المراسيل"(2) من حديث هشام عن قتادة مرسلا، لم يذكر خالدا، ولا عائشة. وتفرد سعيد بن بشير -وفيه مقال- عن قتادة بذكر خالد فيه.
وقال ابن عدي (3): إن سعيد بن بشير قال فيه مرة: "عن أم سلمة" بدل "عائشة".
ورجح أبو حاتم (4): أنه عن قتادة، عن خالد بن دريك، أن عائشة (5) مرسل وله شاهد أخرجه البيهقي (6) من طريق ابن لهيعة، عن عياض بن عبد الله، سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها أختها عليها ثياب شامية .... الحديث.
* حديث: "لَا يَقبلُ الله صَلاةَ حائضٍ إلَّا بخمَارٍ".
تقدّم في "الصّلاة" في "الشّروط".
(1) سنن أبي داود (رقم 4104).
(2)
المراسيل (رقم 437).
(3)
الكامل لابن عدي (3/ 373).
(4)
علل ابن أبي حاتم (1/ 488).
(5)
[ق/410].
(6)
السنن الكبرى (7/ 86).
1586 -
[4102]- حديث: رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَشْتر الْوَصيّ مِن مال الْيَتِيم".
لم أجده.
[4103]
- وقد أخرج البيهقي (1) من طريق زهير بن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال: كنت جالسًا عند ابن مسعود، فجاء رجلٌ من همدان على فرس أبلق فقال: يا أبا عبد الرّحمن آشتري هذا؟ قال: ماله؛ قال: إنّ صاحبه أوصى إلي.
قال: لا تشتره ولا تستقرض من ماله.
1587 -
[4104]- حديث: أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا سبخة بثلاثين ألفا، فبلغ ذلك عليا فعزم على أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير فذكر ذلك له فقال الزبير: أنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله قال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير.
البيهقي (2) من طريق أبي يوسف القاضي، عن هشام بن عروة، عن أبيه به.
ولم يذكر المبلغ، ورواه الشّافعي (3) عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف به
(1) السنن الكبرى (6/ 3).
(2)
السنن الكبرى (6/ 61).
(3)
الأم للشافعي (3/ 220).